Question Summary: Zakaat on Pending inheritance Question Detail:
Salaam
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If one does not have access to his share of inheritance, that is regarded as a weak debt.
There is no Zakaah on a weak debt.
Inheritance that has not been distributed is also a weak debt.
Therefore, there is no Zakaah payable on inheritance that is not distributed. [1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammad I.V Patel
Student Darul Iftaa Lusaka, Zambia
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
___________
[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 10)
وَأَمَّا الدَّيْنُ الضَّعِيفُ فَهُوَ الَّذِي وَجَبَ لَهُ بَدَلًا عَنْ شَيْءٍ سَوَاءٌ وَجَبَ لَهُ بِغَيْرِ صُنْعِهِ كَالْمِيرَاثِ، أَوْ بِصُنْعِهِ كَمَا لِوَصِيَّةٍ، أَوْ وَجَبَ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ كَالْمَهْرِ، وَبَدَلِ الْخُلْعِ، وَالصُّلْحِ عَنْ الْقِصَاصِ، وَبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَلَا زَكَاةَ فِيهِ مَا لَمْ يُقْبَضْ كُلُّهُ وَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ الْقَبْضِ
الدر المختار -فرفور (5/571)
( وَ ) عِنْدَ قَبْضِ ( مِائَتَيْنِ مَعَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الْقَبْضِ ( مِنْ ) دَيْنٍ ضَعِيفٍ وَهُوَ ( بَدَلُ غَيْرِ مَالٍ ) كَمَهْرٍ وَدِيَةٍ وَبَدَلِ كِتَابَةٍ وَخُلْعٍ ، إلَّا إذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُضَمُّ إلَى الدَّيْنِ الضَّعِيفِ كَمَا مَرَّ
فتاوى قاضيخان (1/ 124)
وفي الدين الضعيف لا تجب الزكاة ما لم يقبض مائتي درهم ويحل الحول بعد القبض وثمن السائمة بمنزلة ثمن عبد الخدمة. ولو ورث مائتي درهم ديناً على رجل وحال عليه الحول لا زكاة عليه حتى يقبض مائتي درهم ويعتد بما مضى من الحول قبل القبض وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - ث (1/ 289)
وأما الدين الضعيف فهو ما وجب وملك لا بدلا عن شيء وهو دين إما بغير فعله كالميراث أو بفعله كالوصية أو وجب بدلا عما ليس بمال دينا كالدية على العاقلة والمهر وبدل الخلع أو الصلح عن دم العمد وبدل الكتابة والحكم فيه أن لا تجب فيه الزكاة حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول عنده
المبسوط للسرخسي (3/ 303)
وَفِي الدَّيْنِ الضَّعِيفِ لَا تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ مَا لَمْ يَقْبِضْ وَيَحُولُ الْحَوْلُ عِنْدَهُ
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 271)
والضعيف: وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية لا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض وهذا عند الإمام وأوجبا عن المقبوض من الديون الثلاثة بحسابه مطلقا
أحسن الفتاؤي جلد4 ص271 ايچ ايم سعيد
: وہ دیں جو مال کے عوض میں نہ ہو-اس پر وصول سے قبل زکاہ فرض نہیں دین ضعیف
|