Question Summary: Zakaat on land not bought for re-sale. Question Detail:
assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
Some years back my Sister decided to buy a property (land + ready house). The price of the property was finalized at Indian Rupee (INR) 20 Lakh. My Sister paid INR 5 Lakh by selling whatever gold she had. She planned to pay the remaining amount by way of bank loan. She tried for bank loan but the loan process did not materialize.
After 6-8 months the seller told that the price of the property is increased to 25 Lakh INR.
We said we do not want the property if he increases the price and that he should return the INR 5 Lakh we had paid. He said he does not have any money and will repay the INR 5 Lakh as and when he gets it. He also said that he has informed his kids to repay us if anything happens to him.
We waited for some time and tried to put pressure on the person but he was not paying the money. We had lost hopes of recovering the money.
Then I remembered that the seller had one more property (only land, no house) which costed INR 12 Lakh. So, I called him and told him that I will pay him INR 7 Lakh and we will buy that property (as we had already paid 5 lakh). He agreed to it. I was happy that now we have our money in form of a land. But I do not remember what intention I had made. I do not remember if I intended to make profit by selling the land or do farming on the land and earn some money .... I sincerely do not remember.
My question is
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
1. In principle, zakat will only be wajib on land if it is bought with the intention of selling it. Therefore, zakat is not wajib on the land you bought.[1]
2. It will be permissible to consider the zakat you paid for that land as an advance payment as long as:
A. You do not lose all your money at any point during the year.
B. You own the nisaab amount at the end of your zakat year thereby making zakat wajib on you.[2]
3. It is permissible to change your niyyat. In this case, you will pay two and a half percent zakat on the income generated from your farming together with income from any other sources if the total reaches the nisaab amount at the end of your zakat year.[3]
4. It should be noted that this land now belongs to you and your sister in a partnership in proportion of the amount of money you each paid.[4]
And Allah Ta’āla Knows Best
Bilal Yusuf Pandor
Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 718) [1]
ولا زكاة في الجواهر واللآلئ إلا أن يتملكها بنية التجارة كسائر العروض
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 247)
وأما العرض المشترى بغرض ليس هو للتجارة أو يفيد الخدمة، لا يصير للتجارة إلا بنية التجارة؛ لأن الأصل لو كان للتجارة من غير قصده، فالمشترى لا يصير للتجارة إلا بنية التجارة فإذا لم يكن الأصل للتجارة؛ بأن لا يصير المشترى به مال التجارة، إلا بنية التجارة كان أولى
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 219)
قوله: (ولا زكاة في غير الفضة والذهب والسوائم إلا بنية التجارة) وذلك كالعروض والأمتعة والسلع ونحوها، ولا زكاة فيها إلا بنية التجارة، لأنها مبادلة المال بالمال، والنية للتمييز والإخلاص، فلابد منها، بخلاف النقدين والسوائم
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 273)
(لَا زَكَاةَ فِي اللَّآلِئِ وَالْجَوَاهِرِ) وَإِنْ سَاوَتْ أَلْفًا اتِّفَاقًا (إلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ) وَالْأَصْلُ أَنَّ مَا عَدَا الْحَجَرَيْنِ وَالسَّوَائِمَ إنَّمَا يُزَكَّى بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ بِشَرْطِ عَدَمِ الْمَانِعِ الْمُؤَدِّي إلَى الثِّنَى وَشَرْطِ مُقَارَنَتِهَا لِعَقْدِ التِّجَارَةِ
المبسوط للسرخسي (3/ 37)
(قَالَ): وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَوَانٍ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلِاسْتِعْمَالِ لَا لِلتِّجَارَةِ فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ بِخِلَافِ اللُّؤْلُؤِ وَالْيَاقُوتِ وَالْجَوَاهِرِ إذَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهَا؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِيهَا بِاعْتِبَارِ مَعْنَى النَّمَاءِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ فِيهَا كَسَائِرِ الْعُرُوضِ
العناية شرح الهداية (2/ 169)
وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ عَلَى نَوْعَيْنِ: نَوْعٌ يَدْخُلُ بِغَيْرِ صُنْعِهِ كَالْإِرْثِ. وَنَوْعٌ يَدْخُلُ بِصُنْعِهِ وَهُوَ أَيْضًا عَلَى نَوْعَيْنِ: بِبَدَلٍ مَالِيٍّ كَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَغَيْرِهِ كَالْمَهْرِ وَبَدَلِ الْخُلْعِ وَبَدَلِ الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، وَبِغَيْرِ بَدَلٍ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، فَاَلَّذِي يَدْخُلُ بِغَيْرِ صُنْعِهِ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ نِيَّةُ التِّجَارَةِ مُجَرَّدَةً بِالِاتِّفَاقِ، وَاَلَّذِي يَدْخُلُ بِبَدَلٍ مَالِيٍّ يُعْتَبَرُ فِيهِ نِيَّةُ التِّجَارَةِ بِالِاتِّفَاقِ، وَاَلَّذِي يَدْخُلُ بِبَدَلٍ غَيْرِ مَالِيٍّ أَوْ بِغَيْرِ بَدَلٍ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. قِيلَ قَوْلُهُ وَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَنَوَاهُ لِلتِّجَارَةِ كَانَ لِلتِّجَارَةِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ، فَإِنَّ مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ تَصِحَّ فِيهِ نِيَّةُ التِّجَارَةِ لَا يَصِيرُ لِلتِّجَارَةِ كَمَنْ اشْتَرَى أَرْضًا عُشْرِيَّةً أَوْ خَرَاجِيَّةً بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةُ التِّجَارَةِ لِأَنَّ نِيَّةَ التِّجَارَةِ فِيهَا لَا تَصِحُّ، لِأَنَّهَا لَوْ صَحَّتْ لَزِمَ فِيهَا اجْتِمَاعُ الْحَقَّيْنِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْأَرْضُ وَهُوَ لَا يَجُوزُ، وَإِذَا لَمْ تَصِحَّ بَقِيَتْ الْأَرْضُ عَلَى مَا كَانَتْ
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 715) [2]
قوله: "ولو عجل ذو نصاب لسنين صح" صورته له ثلثمائة درهم دفع منها مائة عن المائتين لعشرين سنة جاز بشرط أن يكون عنده النصاب الذي عجل عنه كما في الصورة فلو كان في ملكه أقل منه فعجل خمسة عن مائتين وتم الحول والنصاب تام لا يجوز وأن لا ينقطع جميع النصاب أثناء الحول وأن يكون النصاب كاملا في آخر الحول وتمامه في كتابة الدر
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 293)
وَفِي الْوَلْوَالِجيَّةِ: لَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَدَّى زَكَاةَ خَمْسَمِائَةٍ ظَانًّا أَنَّهَا كَذَلِكَ كَانَ لَهُ أَنْ يَحْسِبَ الزِّيَادَةَ لِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ أَمْكَنَ أَنْ يُعَجِّلَ الزِّيَادَةَ تَعْجِيلًا اهـ
وَقَيَّدَ فِي الْبَحْرِ بِكَوْنِ الْجِنْسِ مُتَّحِدًا قَالَ: لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ الْغَنَمِ فَعَجَّلَ شَاةً عَنْ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ ثُمَّ هَلَكَ لَا يَكُونُ عَنْ الْآخَرِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَيْنٌ وَدَيْنٌ فَعَجَّلَ عَنْ الْعَيْنِ فَهَلَكَتْ قَبْلَ الْحَوْلِ جَازَ عَنْ الدَّيْنِ، وَلَوْ بَعْدَهُ فَلَا، وَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ. اهـ
الفتاوى الولوالجية ج 1 ص 193 دار الكتب العلمية
رجل له اربعمائة درهم فظن ان عنده خمسمائة درهمز فادي زكوة خمسمائة ثم ظهر ان عنده اربعمائة فله ان يحتسب الزكاة للسنة الثانية لانه امكن ان يجعل الزيادة تعجيلا.
فتاوى دار العلوم زكريا ج 3 ص 186
فتاوي دار العلوم ديوبند ج 6 ص 93-92
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 179) [3]
قُلْت: وَهَذَا نَوْعٌ ثَالِثٌ يَعْنِي لَا عُشْرِيَّةٍ وَلَا خَرَاجِيَّةَ مِنْ الْأَرَاضِي تُسَمَّى أَرْضَ الْمُمَلَّكَةِ وَأَرَاضِي الْحَوْزِ
محمود الفتاوي ج 2 ص 88-91
فتاوى دار العلوم ديوبند ج 6 ص 163
فتاوي محمودية ج 9 ص 453
كتاب النوازل ج 7 ص 228
فتاوي قاسمية ج 11 ص 342
منتخبات نظام الفتاوى ص 174
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 298) [4]
(هِيَ) بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ فِي الْمَعْرُوفِ لُغَةً الْخَلْطُ، سُمِّيَ بِهَا الْعَقْدُ لِأَنَّهَا سَبَبُهُ. وَشَرْعًا (عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ) جَوْهَرَةٌ.
(وَرُكْنُهَا فِي شَرِكَةِ الْعَيْنِ اخْتِلَاطُهُمَا، وَفِي الْعَقْدِ اللَّفْظُ الْمُفِيدُ لَهُ)
وَشَرْطُ جَوَازِهَا كَوْنُ الْوَاحِدِ قَابِلًا لِلشَّرِكَةِ
(وَهِيَ ضَرْبَانِ: شَرِكَةُ مِلْكٍ، وَهِيَ أَنْ يَمْلِكَ مُتَعَدِّدٌ) اثْنَانِ فَأَكْثَرُ (عَيْنًا) أَوْ حِفْظًا كَثَوْبٍ هَبَّهُ الرِّيحُ فِي دَارِهِمَا فَإِنَّهُمَا شَرِيكَانِ فِي الْحِفْظِ قُهُسْتَانِيٌّ (أَوْ دَيْنًا) عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ
|