Question Summary: Zakaat for previous years Question Detail:
Alsalam Alekom. I have just queation about my zakat. My queation is in the beginning of 1438 my father sent me money on monthley basis and the rest of the money I was saving it ever since. In the late 1438 my father stopped send me money so i was using my savings until it's finished. Now in 1439 I was able to get monthley income and the mone has reached the Nisab and i went to do zakat for 1438 can I now give my zakat for 1438 or not knowing that I don't do my zakat for 1438.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
At the outset, to delay the payment of zakat without a valid reason is sinful. [1] The zakat must be discharged for all the previous years.
In principle, zakat becomes compulsory exactly one lunar year after a person first becomes the owner of ‘zakatable’ assets (such as cash, gold, silver, merchandise, etc.) equivalent to or more than the nisaab. The nisaab is 20 Mithqals (87.479 g) for gold and 200 Dirhams (612.35 g) for silver. Thereafter, zakat will be compulsory on the zakatable assets that he possesses on the same date every lunar year (that is if his zakatable assets are equal to or above the nisaab after fulfilling all debts and liabilities). [2]
For example, a person owns zakatable assets/moneys to the value of nisaab on the first day of Ramadhan 1438. If on the first of Ramadhan 1439 Hijri, he still owns zakatable assets to the value of nisaab, then 2.5% of the total zakatable assets on hand on the first of Ramadhan 1439 is liable for zakat irrespective of the fluctuation during the year.
In the enquired situation, you have stated that you want to pay your zakat for previous year of 1438, in the year of 1439. If you were not in possession of the nisaab value after subtracting your personal needs and after paying all debts, then zakat was not due until the passage of one year of reacquiring nisaab. Once you are certain about the amount of nisaab, then you have to pay zakat on it.
If you do not know the exact amounts, then try to calculate the zakat and do the estimation that is due on you from the previous year and pay based on that estimate. [3]
And Allah Ta’āla Knows Best
Rabiul Islam
Student Darul Iftaa Detroit, Michigan, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 272 م: دار الفكر-بيروت)
كتاب الزكاة.
(فيأثم بتأخيرها) بلا عذر (وترد شهادته) لأن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام...
حاشية ابن عابدين: (قوله فيأثم بتأخيرها إلخ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان. وقد يقال المراد أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى بالنون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اهـ فتأمل (قوله: وهي) أي القرينة أنه أي الأمر بالصرف (قوله وهي معجلة) كذا عبارة الفتح. أي حاجة الفقير معجلة أي حاصلة (قوله: وتمامه في الفتح) حيث قال بعد ما مر: فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى؛ وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره، فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها، وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب فوريتها، وما نقله ابن شجاع عنهم من أنها علي التراخي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض أي: دليل الافتراض لا يوجبها، وهو لا ينفي وجود دليل الإيجاب. وعلى هذا قولهم: إذا شك هل زكى أو لا يجب عليه أن يزكي لأن وقتها العمر، فالشك حينئذ كالشك في الصلاة في الوقت اهـ ملخصا.
[2] المبسوط للسرخسي (2/ 189-190 م: دار المعرفة - بيروت) محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)
كتاب الزكاة. باب زكاة المال:
(قال) وليس في أقل من مائتي درهم زكاة فإذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم لحديث عمرو بن حزم - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه قال في الورقة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم» وحين بعث معاذا - رضي الله تعالى عنه - إلى اليمن قال: «ليس فيما دون مائتي درهم من الورق شيء وفي مائتين خمسة وما زاد على المائتين فليس فيه شيء حتى تبلغ أربعين ففيها درهم مع الخمسة»،
(قال) وليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب زكاة لحديث عمرو بن حزم قال: فيه «، وفي الذهب ما لم تبلغ قيمته مائتي درهم فلا صدقة فيه» والدينار كان مقوما بعشرة دراهم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذلك تنصيص على أنه لا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال...
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 102 م: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)
كتاب الزكاة. باب زكاة المال: فصل في الفضة:
"ليس فيما دون مائتي درهم صدقة" لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" والأوقية أربعون درهما فإذا كانت مائتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى معاذ رضي الله عنه "أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال".
فصل في الذهب:
"ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال" لما روينا. والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم وهو المعروف"...
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 294-259 م: دار الفكر-بيروت)
كتاب الزكاة.
(وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبة للحول لحولانه عليه (تام) بالرفع صفة ملك، خرج مال المكاتب...
صفحة 260: (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد، ولو كفالة أو مؤجلا،
حاشية ابن عابدين: (قوله فارغ عن دين) بالجر صفة نصاب، وأطلقه فشمل الدين العارض كما يذكره الشارح ويأتي بيانه، وهذا إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة، فلو لحقه بعده لم تسقط الزكاة لأنها ثبتت في ذمته فلا يسقطها ما لحق من الدين بعد ثبوتها جوهرة.
صفحة 262: (و) فارغ (عن حاجته الأصلية) لأن المشغول بها كالمعدوم.
حاشية ابن عابدين: (قوله: وفارغ عن حاجته الأصلية) أشار إلى أنه معطوف على قوله عن دين (قوله وفسره ابن ملك) أي فسر المشغول بالحاجة الأصلية والأولى فسرها، وذلك حيث قال: وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد أو تقديرا كالدين، فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن الجهل عندهم كالهلاك، فإذا كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم. اهـ. وظاهر قوله فإذا كان له دراهم إلخ أن المراد من قوله: وفارغ عن حاجته الأصلية ما كان نصابا من النقدين أو أحدهما فارغا عن الصرف إلى تلك الحوائج، لكن كلام الهداية مشعر بأن المراد به نفس الحوائج، فإنه قال: وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة؛ لأنها مشغولة بحاجته الأصلية وليست بنامية. اهـ. وبه يشعر كلام المصنف الآتي أيضا. وأشار كلام الهداية إلى أنه لا يضر كونها غير نامية أيضا؛ إذ لا مانع من خروجها مرتين كما خرج الدين ثانيا بقوله: فارغ عن حوائجه الأصلية، وخصه بالذكر كما قال القهستاني لما فيه من التفصيل.
صفحة 265-263: (فلا زكاة...)...(ولا في ثياب البدن) المحتاج إليها لدفع الحر والبرد ابن ملك (وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها)...
(قوله: المحتاج إليها إلخ) إنما قيد ابن ملك بذلك لأنه أراد بيان الحوائج الأصلية...
صفحة 267: (وشرطه) أي شرط افتراض أدائها (حولان الحول) وهو في ملكه (وثمنية المال كالدراهم والدنانير) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة
صفحة 294: (وحولها) أي الزكاة (قمري) بحر عن القنية (لا شمسي)...
فتاوی محمودیہ (جلد: 9 ص: 313 مکتبہ: دار الافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی) فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوھی قدس سرّہ مفتی اعظم ھند و دار العلوم دیوبند
كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة: ملاحظه هو۔
احسن الفتاوی (جلد: 4 ص: 265 مکتبہ: ایچ ایم سعید کمپنی) فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ
كتاب الزكاة. نصاب زکوۃ پر سال گزرنے کا مطلب:
آپ قمری ماہ کی جو تاریخ میں صاحب نصاب ہوۓ تھے، ہمیشہ وہی تاریخ آپ کی زکوة کے حساب کے لئے متعین رہے گی، اس تاریخ میں آپ کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی جو کچھ بھی ہو خواہ ایک ہی روز قبل ملا ہو سب پر زکوۃ فرض ہوگی، زکوة کاحساب ہمیشہ اسی تاریخ میں ہوگا، ادا جب چاہیں کریں، اگر درمیان سال میں بقدر نصاب مال نہیں رہا مگر متعین تاریخ میں نصاب پورا ہوگیا تو بھی زکوة فرض ہے، البته اگر درمیان میں مال بالکل نہ رہا تو اب پھر جس تاریخ میں صاحب نصاب ہوں گے وہ متعین ہوگی، اگر صاحب نصاب بننے کی قمری تاریخ یاد نہ ہو تو غور و فکر کے بعد جس تاریخ کا ظن غالب ہو وہ متعین ہوگی، اگر کسی تاریخ کا بھی ظن غالب نہ ہو تو خود کوئی قمری تاریخ متعین کر لیں۔
[3] الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 73 م: دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان)
وَأَمَّا أَكْبَرُ الرَّأْيِ وَغَالِبُ الظَّنِّ فَهُوَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ إذَا أَخَذَ بِهِ الْقَلْبُ ، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّامِشِيُّ فِي أُصُولِه...
وَغَالِبُ الظَّنِّ عِنْدَهُمْ مُلْحَقٌ بِالْيَقِينِ ، وَهُوَ الَّذِي يُبْتَنَى عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ تَصَفَّحَ كَلَامَهُمْ فِي الْأَبْوَابِ ، صَرَّحُوا فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ بِأَنَّ الْغَالِبَ كَالْمُتَحَقِّقِ ، وَصَرَّحُوا فِي الطَّلَاقِ بِأَنَّهُ إذَا ظَنَّ الْوُقُوعَ لَمْ يَقَعْ ، وَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَقَعَ.
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
At the outset, to delay the payment of zakat without a valid reason is sinful. [1] The zakat must be discharged for all the previous years.
In principle, zakat becomes compulsory exactly one lunar year after a person first becomes the owner of ‘zakatable’ assets (such as cash, gold, silver, merchandise, etc.) equivalent to or more than the nisaab. The nisaab is 20 Mithqals (87.479 g) for gold and 200 Dirhams (612.35 g) for silver. Thereafter, zakat will be compulsory on the zakatable assets that he possesses on the same date every lunar year (that is if his zakatable assets are equal to or above the nisaab after fulfilling all debts and liabilities). [2]
For example, a person owns zakatable assets/moneys to the value of nisaab on the first day of Ramadhan 1438. If on the first of Ramadhan 1439 Hijri, he still owns zakatable assets to the value of nisaab, then 2.5% of the total zakatable assets on hand on the first of Ramadhan 1439 is liable for zakat irrespective of the fluctuation during the year.
In the enquired situation, you have stated that you want to pay your zakat for previous year of 1438, in the year of 1439. If you were not in possession of the nisaab value after subtracting your personal needs and after paying all debts, then zakat was not due until the passage of one year of reacquiring nisaab. Once you are certain about the amount of nisaab, then you have to pay zakat on it.
If you do not know the exact amounts, then try to calculate the zakat and do the estimation that is due on you from the previous year and pay based on that estimate. [3]
And Allah Ta’āla Knows Best
Rabiul Islam
Student Darul Iftaa Detroit, Michigan, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 272 م: دار الفكر-بيروت)
كتاب الزكاة.
(فيأثم بتأخيرها) بلا عذر (وترد شهادته) لأن الأمر بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور وهي أنه لدفع حاجته وهي معجلة، فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الإيجاب على وجه التمام...
حاشية ابن عابدين: (قوله فيأثم بتأخيرها إلخ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان. وقد يقال المراد أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى بالنون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اهـ فتأمل (قوله: وهي) أي القرينة أنه أي الأمر بالصرف (قوله وهي معجلة) كذا عبارة الفتح. أي حاجة الفقير معجلة أي حاصلة (قوله: وتمامه في الفتح) حيث قال بعد ما مر: فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الإثم كما صرح به الكرخي والحاكم الشهيد في المنتقى؛ وهو عين ما ذكره الإمام أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره، فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها، وقد ثبت عن أئمتنا الثلاثة وجوب فوريتها، وما نقله ابن شجاع عنهم من أنها علي التراخي فهو بالنظر إلى دليل الافتراض أي: دليل الافتراض لا يوجبها، وهو لا ينفي وجود دليل الإيجاب. وعلى هذا قولهم: إذا شك هل زكى أو لا يجب عليه أن يزكي لأن وقتها العمر، فالشك حينئذ كالشك في الصلاة في الوقت اهـ ملخصا.
[2] المبسوط للسرخسي (2/ 189-190 م: دار المعرفة - بيروت) محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)
كتاب الزكاة. باب زكاة المال:
(قال) وليس في أقل من مائتي درهم زكاة فإذا بلغت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم لحديث عمرو بن حزم - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه قال في الورقة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم» وحين بعث معاذا - رضي الله تعالى عنه - إلى اليمن قال: «ليس فيما دون مائتي درهم من الورق شيء وفي مائتين خمسة وما زاد على المائتين فليس فيه شيء حتى تبلغ أربعين ففيها درهم مع الخمسة»،
(قال) وليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب زكاة لحديث عمرو بن حزم قال: فيه «، وفي الذهب ما لم تبلغ قيمته مائتي درهم فلا صدقة فيه» والدينار كان مقوما بعشرة دراهم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذلك تنصيص على أنه لا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال...
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 102 م: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)
كتاب الزكاة. باب زكاة المال: فصل في الفضة:
"ليس فيما دون مائتي درهم صدقة" لقوله عليه الصلاة والسلام "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" والأوقية أربعون درهما فإذا كانت مائتين وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى معاذ رضي الله عنه "أن خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين مثقالا من ذهب نصف مثقال".
فصل في الذهب:
"ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال" لما روينا. والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم وهو المعروف"...
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 294-259 م: دار الفكر-بيروت)
كتاب الزكاة.
(وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبة للحول لحولانه عليه (تام) بالرفع صفة ملك، خرج مال المكاتب...
صفحة 260: (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله كزكاة وخراج أو للعبد، ولو كفالة أو مؤجلا،
حاشية ابن عابدين: (قوله فارغ عن دين) بالجر صفة نصاب، وأطلقه فشمل الدين العارض كما يذكره الشارح ويأتي بيانه، وهذا إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة، فلو لحقه بعده لم تسقط الزكاة لأنها ثبتت في ذمته فلا يسقطها ما لحق من الدين بعد ثبوتها جوهرة.
صفحة 262: (و) فارغ (عن حاجته الأصلية) لأن المشغول بها كالمعدوم.
حاشية ابن عابدين: (قوله: وفارغ عن حاجته الأصلية) أشار إلى أنه معطوف على قوله عن دين (قوله وفسره ابن ملك) أي فسر المشغول بالحاجة الأصلية والأولى فسرها، وذلك حيث قال: وهي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد أو تقديرا كالدين، فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها فإن الجهل عندهم كالهلاك، فإذا كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة، كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم. اهـ. وظاهر قوله فإذا كان له دراهم إلخ أن المراد من قوله: وفارغ عن حاجته الأصلية ما كان نصابا من النقدين أو أحدهما فارغا عن الصرف إلى تلك الحوائج، لكن كلام الهداية مشعر بأن المراد به نفس الحوائج، فإنه قال: وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة؛ لأنها مشغولة بحاجته الأصلية وليست بنامية. اهـ. وبه يشعر كلام المصنف الآتي أيضا. وأشار كلام الهداية إلى أنه لا يضر كونها غير نامية أيضا؛ إذ لا مانع من خروجها مرتين كما خرج الدين ثانيا بقوله: فارغ عن حوائجه الأصلية، وخصه بالذكر كما قال القهستاني لما فيه من التفصيل.
صفحة 265-263: (فلا زكاة...)...(ولا في ثياب البدن) المحتاج إليها لدفع الحر والبرد ابن ملك (وأثاث المنزل ودور السكنى ونحوها)...
(قوله: المحتاج إليها إلخ) إنما قيد ابن ملك بذلك لأنه أراد بيان الحوائج الأصلية...
صفحة 267: (وشرطه) أي شرط افتراض أدائها (حولان الحول) وهو في ملكه (وثمنية المال كالدراهم والدنانير) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة
صفحة 294: (وحولها) أي الزكاة (قمري) بحر عن القنية (لا شمسي)...
فتاوی محمودیہ (جلد: 9 ص: 313 مکتبہ: دار الافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی) فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوھی قدس سرّہ مفتی اعظم ھند و دار العلوم دیوبند
كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة: ملاحظه هو۔
احسن الفتاوی (جلد: 4 ص: 265 مکتبہ: ایچ ایم سعید کمپنی) فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ
كتاب الزكاة. نصاب زکوۃ پر سال گزرنے کا مطلب:
آپ قمری ماہ کی جو تاریخ میں صاحب نصاب ہوۓ تھے، ہمیشہ وہی تاریخ آپ کی زکوة کے حساب کے لئے متعین رہے گی، اس تاریخ میں آپ کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی جو کچھ بھی ہو خواہ ایک ہی روز قبل ملا ہو سب پر زکوۃ فرض ہوگی، زکوة کاحساب ہمیشہ اسی تاریخ میں ہوگا، ادا جب چاہیں کریں، اگر درمیان سال میں بقدر نصاب مال نہیں رہا مگر متعین تاریخ میں نصاب پورا ہوگیا تو بھی زکوة فرض ہے، البته اگر درمیان میں مال بالکل نہ رہا تو اب پھر جس تاریخ میں صاحب نصاب ہوں گے وہ متعین ہوگی، اگر صاحب نصاب بننے کی قمری تاریخ یاد نہ ہو تو غور و فکر کے بعد جس تاریخ کا ظن غالب ہو وہ متعین ہوگی، اگر کسی تاریخ کا بھی ظن غالب نہ ہو تو خود کوئی قمری تاریخ متعین کر لیں۔
[3] الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 73 م: دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان)
وَأَمَّا أَكْبَرُ الرَّأْيِ وَغَالِبُ الظَّنِّ فَهُوَ الطَّرَفُ الرَّاجِحُ إذَا أَخَذَ بِهِ الْقَلْبُ ، وَهُوَ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّامِشِيُّ فِي أُصُولِه...
وَغَالِبُ الظَّنِّ عِنْدَهُمْ مُلْحَقٌ بِالْيَقِينِ ، وَهُوَ الَّذِي يُبْتَنَى عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ تَصَفَّحَ كَلَامَهُمْ فِي الْأَبْوَابِ ، صَرَّحُوا فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ بِأَنَّ الْغَالِبَ كَالْمُتَحَقِّقِ ، وَصَرَّحُوا فِي الطَّلَاقِ بِأَنَّهُ إذَا ظَنَّ الْوُقُوعَ لَمْ يَقَعْ ، وَإِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَقَعَ.
|