Question Summary: Zakaah on investments Question Detail:
Slmz mufti saheb
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
We are not aware of the details of the investments you refer to. Kindly revert to us with the details of each of the investment schemes and we will advise accordingly. However, if the investments are only in shares, then the answer to your query is as follows:
In principle, investments in shares are of two types:
1. shares purchased with the intention of reselling
2. shares purchased with the intention of earning dividends, not for reselling.
In the first type, zakaah will be payable on the market-value of the shares as well as the dividends earned.
In the second type, zakaah will be payable on the dividends earned and also on the market-value of the zakaatable assets found in the investment[1]. However, if one is unable to determine what percentage is zakaatable and what is not, then he should pay zakaah on the market-value of the share itself.
Note: This fatwaa does not imply Shari’ah compliancy of the above investment schemes. However, the Ahmed al-Kadi Hospital investment scheme has been approved by the Darul Iftaa.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
________
[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 21)
[فصل مقدار الواجب من نصاب التجارة]
(فصل) : وأما مقدار الواجب من هذا النصاب فما هو مقدار الواجب من نصاب الذهب والفضة وهو ربع العشر؛ لأن نصاب مال التجارة مقدر بقيمته من الذهب والفضة فكان الواجب فيه ما هو الواجب في الذهب والفضة وهو ربع العشر، ولقول النبي: - صلى الله عليه وسلم - «هاتوا ربع عشور أموالكم» من غير فصل.
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 284)
قال في البدائع: وإذا حال الحول على مال التجارة فأخرجه عن ملكه بالدراهم أو الدنانير أو بعرض التجارة بمثل قيمته لا يضمن الزكاة؛ لأنه ما أتلف الواجب بل نقله من محل إلى مثله، إذ المعتبر في مال التجارة هو المعنى وهو المالية لا الصورة، فكان الأول قائما معنى فيبقى الواجب ببقائه ويسقط بهلاكه
مختصر القدوري (ص: 55)
ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه به
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 100)
قال: " ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به "
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 179)
(المستفاد أثناء الحول من جنس النصاب يضم إليه) يعني أن من كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه به فمن كان له مائتا درهم في أول الحول وقد حصل في وسطه مائة درهم يضم المائة إلى المائتين ويعطي زكاة الكل
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 272)
قال - رحمه الله - (ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه) يعني إذا كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ذلك النصاب وزكاه به، وقال الشافعي - رحمه الله - لا يضم لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رواه الترمذي عن ابن عمر، وعائشة، وأنس، وقال - عليه الصلاة والسلام - «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول» رواه الترمذي عن ابن عمر؛ ولأنه أصل في حق الملك فكذا في حق شرائطه فصار كثمن السوائم، وهو ما إذا باع السائمة بعد ما أدى زكاتها حيث لا يضم ثمنها إلى ما عنده من الأموال بخلاف الأرباح والأولاد؛ لأنه تبع في حق الملك، وليس بأصل فكذا في شرائطه، ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «إن من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم فما حدث بعد ذلك فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس الشهر» رواه الترمذي، وهذا يقتضي أن تجب الزكاة في الحادث عند مجيء رأس السنة؛ ولأنه يجب ضمه في حق القدر حتى إذا كان عنده ثلاثون بقرة مثلا فاستفاد عشرة فإنه يضم في حق وجوب المسنة فكذا في حق الحول
الفتاوى الهندية (5/ 47)
ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه المستفاد من نمائه أولا وبأي وجه استفاد ضمه سواء كان بميراث أو هبة أو غير ذلك
امداد الفتاوى (2/ 51)
جديد فقهي مباحث (6/ 251)
كفاية المفتي (4/ 257)
فتاوى رحيمية (2/ 14)
فتاوى محمودية (14/ 134)
اسلام اور جديد معاشى مسائل (3/ 27)
فقهي مقالات (1/ 155)
فتاوى دار العلوم زكريا (3/ 146)
فتاوى عثمانية لمفتي غلام الرحمن (2/ 422)
|