Question Summary: Yellow Discharge Question Detail:
Assalaam o Alaikum I get yellowish vaginal discharge usually 3 or 4 times a day. I did wudu at around 11.20 am I started praying zuhr salah at around 1.00 pm. Before starting the sunnah rakahs i checked if there is any discharge on the pad, i didnt find any discharge so i prayed with the same wudu. At 2.15 pm, nearly 45 minutes after finishing salah i checked again and there was a discharge. I am not sure when it emitted. Do i need to repeat my salah?
Answer :
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. The Zuhr Salah is valid.[1] However if the yellow discharge was seen before performing the Salah then the wudhu and Salah will be repeated. And Allah Ta’āla Knows Best Syed Haneef Student Darul Iftaa New York, U.S.A Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1].
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 213)
أما الذين على الوفاق إنهم قالوا: السواد والحمرة والصفرة حيض، وهذا لأن الأصل بالدم الحمرة، إلا أن غلبة السواد انصرف إلى السواد، وعند غلبة الصفرة انصرف إلى الصفرة. فأما الذات واحد.
وكان الشيخ الإمام الزاهد الماتريدي رحمه الله مرة يقول في الصفرة إذا رأتها ابتداء في زمان الحيض: إنها حيض، فأما إذا رأتها في زمان الطهر واتصل ذلك بزمان الحيض فإنها لا تكون حيضاً، ومرة يقول: إذا اعتادت المرأة أن ترى أيام الطهر صفرة وأيام الحيض حمرة فحكم صفرتها يكون حكم الطهر حتى لو امتدت هي بها لم يحكم لها بالحيض في شيء من هذه الصفرة لأن الحال دل على أن طهرها بهذه الصفة فقيل يحتمل أنه اعتبر ذلك في صفرة يغلب على لونها البياض وحكمها حكم الطهر على قول أكثر المشايخ.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (1/ 613)
ألوان الدم: دم الحيض في أيام العادة الشهرية باتفاق الفقهاء (1): إما أسود أو أحمر أو أصفر أو أكدر (متوسط بين السواد والبياض) وليست الصفرة والكدرة بعد العادة حيضاً،
الفتاوى التاتارخانية)(1/328)
و كان الشيخ ابو منصور الماتردي مرة يقول: في الصفرة اذا رأتها في زمان الطهر و اتصل ذالك بزمان الحيض فانها لا تكون حيضا.و مرة يقول اذا اعتادت المرأة ان ترى ايام الطهر صفرة و ايام الحيض حمرة فحكم صفرتها يكون حكم الطهر حتى لو امتدت الطهر هي بها لم يحكم بها بالحيض في شيء في هذه الصفرة و حكمها حكم الطهر علي قول اكثر المشايخ رحمهم الله
المبسوط للسرخسي (2/ 143)
فإن توضأت المستحاضة في وقت الظهر وصلت والدم سائل ثم انقطع دمها فصلاتها تامة لبقاء العذر إلى الفراغ من الصلاة، وإن كان الانقطاع قبل الشروع في الصلاة أو في خلال الصلاة فعليها إعادة الوضوء والصلاة
Fatawa Darul Uloom Zakariyya vol.1/pg.531
|