Question Summary: Writing reviews for a casino Question Detail:
Asalam o Alaikum Sir, I have a question regarding article writing on Slots which are found in Casinos.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Muhtaram Brother,
We commend you om your sensitivity to earn a halaal income.
Nabi (ﷺ) said:
طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ
Translation: Earning of Halal income is an obligation beyond other obligations.
(Shuabul-Imaan-Baihaqi)
May Allah Ta’ala grant you halaal income and keep you away from haraam. Aameen.
In principle, gambling and betting are strictly prohibited in Islam. [1]
Consider the following Aayaat:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
Translation: O you who have Imaan! Indeed liquor, gambling. Idols and (distribution) by arrows are filth (vile acts) from the acts of Shaytaan, so abstain from them so that you may be successful (gain salvation in both worlds).
(Surah Al-Maaidah, Aayah 90)
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
Translation: They question you about (the permissibility of) liquor and gambling.
Say, in both is great sin (because of their ill effects) and some benefits for some man, but the sin is far greater than their usefulness.
(Surah Al-Baqarah, Aayah 219)
You understand that gambling and betting are strictly prohibited in Islam.
Like wise to write reviews for a betting website is also directly assisting in the sin of gambling and betting. [2]
Allah Taalah says:
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
“And do not assist one another in sin”
(Surah Al-Maaidha, Aayah 2)
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammad I.V Patel
Student Darul Iftaa Lusaka, Zambia
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
_______
[1] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 127)
لِأَنَّهُ قِمَارٌ أَوْ لَعِبٌ وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ (أَمَّا) الْقِمَارُ فَلِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ} [المائدة: 90] وَهُوَ الْقِمَارُ كَذَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ سَيِّدِنَا عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِمْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُمْ قَالُوا الْمَيْسِرُ الْقِمَارُ كُلُّهُ حَتَّى الْجَوْزُ الَّذِي يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ وَعَنْ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ الشِّطْرَنْجُ مَيْسِرُ الْأَعَاجِمِ وَعَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «مَا أَلْهَاكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ»
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 323)
صورة ذلك: أن يقول الرجل لغيره: تعال حتى نتسابق، فإن سبق فرسك، أو قال: إبلك أو قال: سهمك أعطيك كذا، وإن سبق فرسي، أو قال: إبلي، أو قال: سهمي أعطني كذا، وهذا هو القمار بعينه؛ وهذا لأن القمار مشتق من القمر الذي يزداد وينقص، سمي القمار قماراً؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويستفيد مال صاحبه، فيزداد مال كل واحد منهما مرة وينتقص أخرى، فإذا كان المال مشروطاً من الجانبين كان قماراً، والقمار حرام، ولأن فيه تعليق تمليك المال بالخطر، وإنه لا يجوز
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 554)
(وَحَرُمَ شَرْطُ الْجُعْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لَا مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ) لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَبَقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ» وَمَعْنَى شَرْطِ الْجُعْلِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَنْ يَقُولَ إنْ سَبَقَ فَرَسُك فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا، وَإِنْ سَبَقَ فَرَسِي فَلِي عَلَيْك كَذَا وَهُوَ قِمَارٌ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْقِمَارَ مِنْ الْقَمْرِ الَّذِي يُزَادُ تَارَةً وَيُنْقَصُ أُخْرَى وَسُمِّيَ الْقِمَارُ قِمَارًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْقِمَارَيْنِ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَذْهَبَ مَالُهُ إلَى صَاحِبِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَفِيدَ مَالَ صَاحِبِهِ فَيَجُوزُ الِازْدِيَادُ وَالنُّقْصَانُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَصَارَ ذَلِكَ قِمَارًا وَهُوَ حَرَامٌ بِالنَّصِّ
[2] تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام (ص: 35)
والثالث: بيعُ أشياء ليس لها مصرف إلا في المعصية، فيتمحضُ بيعها وإجارتها وإن لم يصرَّح بها(3)
ففي جميع هذه الصور قامت المعصية بعين هذا العقد، والعاقدان كلاهما آثمان بنفس العقد(1)، سواء استعمل بعد ذلك في المعصية أم لا، سواء استعملها على هذه الحالة أو بعد إحداث صنعة فيه، فإن استعملَها في المعصية كان ذلك إثماً آخر على الفاعل خاصّة.
ولك أن ترجعَ الوجوه الثلاثة إلى وجه واحد: وهو القصد والنية(2).
فإن القصدَ في الوجه الأول موجودٌ صراحة.
وفي الثاني والثالث: حكماً ومعنىً، كما قد عرفت: أن التصريح باللفظ يقوم مقام النيّة شرعاً في عامة المعاملات من النكاح والطلاق والعتاق والبيوع وأمثالها، فإذا صرَّحَ لفظاً كان كمَن نوى قصداً، وكذلك المحلّ إذا تخصَّصَ لفعل المعصية، قامَ تداوله مقامَ قصد المعصية حكماً، وعلى هذا اتفقت كلماتُ القوم كلُّها، فإن مَن قال: إن المدار على قيام المعصية بعينه أو بغيره، رَجَعَ قولُه إلى مَن قال: إن المدار على القصد والنيّة(3) كما قد عرفت ولله الحمد
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 23)
وَأَمَّا الْمَعْصِيَةُ نَحْوُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ نَائِحَةً أَوْ مُغَنِّيَةً أَوْ لِتَعْلِيمِ الْغِنَاءِ وَفِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَنْحِتَ لَهُ مِزْمَارًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ بَرْبَطًا فَفَعَلَ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ إلَّا أَنَّهُ يَأْثَمُ فِي الْإِعَانَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ،
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 360)
لما فيه من الإعانة على ما لا يجوز وكل ما أدى إلى ما لا يجوز لا يجوز وتمامه في شرح الوهبانية
المبسوط للسرخسي (16/ 38)
وَالِاسْتِئْجَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا تَجُوزُ
الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 238)
قال: "ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح، وكذا سائر الملاهي"؛ لأنه استئجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد
کتاب النو ازل جلد12 صفحہ290
ویب سایٹ پر اشتہار کلک کرنے کی اجرت لینا:
اگر شرط کے مطابق یہ معاملہ نا جائز باتوں سے متعلق ہو.....تو گناہ پر تعاون کی وجہ سے یہ عمل جائز نہ ہو گا
|