[1] (قَوْلُهُ وَحَمْلُ خَمْرِ ذِمِّيٍّ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَهَذَا عِنْدَهُ وَقَالَا هُوَ مَكْرُوهٌ " لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا» وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَلَا سَبَبَ لَهَا وَإِنَّمَا تَحْصُلُ الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَلَيْسَ الشُّرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ، لِأَنَّ حَمْلَهَا قَدْ يَكُونُ لِلْإِرَاقَةِ أَوْ لِلتَّخْلِيلِ، فَصَارَ كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ الْعِنَبِ أَوْ قَطْعِهِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ اهـ زَادَ فِي النِّهَايَةِ وَهَذَا قِيَاسٌ وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ
]رد المحتار علي الدر المختار، ج ٩، ص ، دار المعرفة[
مسألة: حمل خمر ذمي بأجر لا يكره عند أبي حنيفة خلافا لهما. فيطيب له الأجر عنده، وعند أبي يوسف ومحمد لا أجر له
كذا ذكر في ((الأصل))، وذكر في ((الجامع الصغير)) 484: أنه يطيب له الأجر في قول أبي حنيفة، وعندهما يكره، كما صرح به صاحب ((المبسوط)) 16: 38، و((البدائع)) 4: 190، و((التبيين)) 6: 29، و((الهداية)) 6: 165-167، و((رمز الحقائق))2: 273، و((درر الحكام)) 1: 320، و((الشرنبلالية)) 1: 320، و((حاشية التبيين))6: 29، و((العناية)) 10: 60، و((شرح ملا مسكين)) 302، و((الدر المختار)) 6: 391
وحجة أبي حنيفة فيما قال:
أولاً: أن الإجارة على الحمل، وهو ليس بمعصية، وليس بسبب للمعصية، وهو الشرب، وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار
ثانياً: أن الحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية: أي وهو شرب الخمر.
ثالثاً: لأن الشرب ليس من ضرورات الحمل؛ لأن حملَها قد يكون للإراقة أو للتخليل.
]خلاصة الكلام في مسألة الإعانة علي الحرام[
مُسْلِمٌ آجَرَ نَفْسَهُ من مَجُوسِيٍّ لِيُوقِدَ له النَّارَ لَا بَأْسَ بِهِ كَذَا في الْخُلَاصَةِ
(الفتاوي الهندية، ج ٤، ص ٤٥٠، مكتبة رشيدية)؛
وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ مُسْلِمًا لِيَبْنِيَ له بِيعَةً أو كَنِيسَةً جَازَ وَيَطِيبُ له الْأَجْرُ كَذَا في الْمُحِيطِ
(الفتاوي الهندية، ج ٤، ص ٤٥٠، مكتبة رشيدية)؛
(قوله وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل
(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٦، ص ٣٩١، ايج ايم سعيد كمبني)؛
قوله وجاز إجارة بيت إلخ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه
(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٦، ص ٣٩٢، ايج ايم سعيد كمبني)
امداد الاحكام ج 4 ص 386-390 (مكتبة دار العلوم كراتشي)].[