Question Summary: Working at KFC, and Alcohol shop. Question Detail:
Assalamu Aleikum respected mufti, if it is not difficult, answer the question: 1) Is it permissible to work in institutions such as KFC, they sell fast food, as they told me the chicken was slaughtered not according to the norms of the Sharia, will it be a sin on me if I work there? In one of the fast food bacon is put. 2) Is it permissible to work in a shop where 70-80 percents are products, but they also sell alcohol? If it is not difficult, please answer. JazakalLahu Khayran (Russia, Moscow)
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If the chickens at that specific KFC outlet you refer to are not slaughtered according to the Shariah laws of zabah, then then the chickens are haram.[1]
It will not permissible to sell such chickens. It will also not permissible to work there.[2]
If most of the products of a shop are halal. The income of that employment will be halal. However, one should ensure that he does not serve the haram products.[3]
And Allah Ta’āla Knows Best Rabiul Islam Student Darul Iftaa Detroit, Michigan, USA Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai
[1] الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 347) وإن ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل وإن تركها ناسيا أكل...
ولنا الكتاب وهو قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام:121] الآية، نهي وهو للتحريم.
العناية شرح الهداية (9/ 490)
وقوله {ولا تأكلوا} [الأنعام: 121] عام مؤكد بمن الاستغراقية التي تفيد التأكيد، وتأكيد العام ينفي احتمال الخصوص فهو غير محتمل للتخصيص فيعم كل ما لم يذكر اسم الله عليه حال الذبح عامدا كان أو ناسيا، إلا أن الشرع جعل الناسي ذاكرا لعذر كان من جهته وهو النسيان فإنه من الشرع بإقامة الملة مقام الذكر دفعا للحرج، كما أقام الأكل ناسيا مقام الإمساك في الصوم لذلك،
...والسنة وهو حديث عدي بن حاتم الطائي - رضي الله عنه - فإنه - عليه الصلاة والسلام - قال في آخره «فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك» علل الحرمة بترك التسمية.
البناية شرح الهداية (11/ 535)
وقال القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ -: في " شرحه لمختصر الكرخي ": وقد اختلف الصحابة في النسيان، فقال علي وابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -: إذا ترك التسمية ناسيا أكل، وقال ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لا يؤكل. والخلاف في النسيان يدل على إجماعهم في العمد.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 46-47)
(ومنها) التسمية حالة الذكر عندنا.....(ولنا) قوله عز وجل {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121] والاستدلال بالآية من وجهين:
أحدهما أن مطلق النهي للتحريم في حق العمل، والثاني أنه سمى كل ما لم يذكر اسم الله عليه فسقا بقوله عز وجل {وإنه لفسق} [الأنعام: 121] ولا فسق إلا بارتكاب المحرم...(ولنا( ما روي عن راشد بن سعد عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم ما لم يتعمد» وهذا نص في الباب.
[3] الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 394)
ولا يجوز بيعها؛ لأن الله تعالى لما نجسها فقد أهانها والتقوم يشعر بعزتها وقال عليه الصلاة والسلام: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها"
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (16/ 423)
(وَحَمْلُ خَمْرٍ لِذِمِّيٍّ بِأَجْرٍ) أَيْ جَازَ ذَلِكَ أَيْضًا، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَا هُوَ مَكْرُوهٌ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً، وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا، وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ، وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَلَا تَسَبُّبٍ لَهَا، وَإِنَّمَا تَحْصُلُ الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَلَيْسَ الشُّرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ، لِأَنَّ حَمْلَهَا قَدْ يَكُونُ لِلْإِرَاقَةِ أَوْ التَّخْلِيلِ فَصَارَ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ الْعِنَبِ أَوْ قَطْفِهِ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا آجَرَهُ دَابَّةً لِيَنْقُلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ آجَرَهُ نَفْسَهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ فَإِنَّهُ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ…
See: contemporary fatawa: 1/218 Mufti Ebrahim Desai (may Allah preserve him)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 481)
إذا استأجر الرجل حمالاً ليحمل له خمراً، فله الأجر في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا أجر له.
فوجه قولهما: أن حمل الخمر معصية، لأن الخمر يحمل للشرب والشرب معصية، وقد «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الخمر والمحمول إليه» وذلك يدل على كون الحمل معصية، وأبو حنيفة رحمه الله يقول يحمل للإراقة وللتخليل كما يحمل للشرب، فلم يكن متعيناً للمعصية، فيجوز الاستئجار عليه.
شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (7/ 2112)
وعن رافع بن خديجٍ، قال: قيل: يا رسول الله! أي الكسب أطيب؟ قال: (عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرورٍ) رواه أحمد.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 1904)
وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: "«طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»".
التيسير بشرح الجامع الصغير (2/ 406)
طلب كسب الْحَلَال من أصُول الْوَرع وأساس التَّقْوَى…
فيض القدير (4/ 270)
(طلب الحلال) لفظ رواية البيهقي في سننه والديلمي في فردوسه طلب كسب الحلال (فريضة بعد الفريضة) أي بعد المكتوبات الخمس كما أشار إليه الغزالي أو بعد أركان الإسلام الخمسة المعروفة عند أهل الشرع أو المراد فريضته متعاقبة يتلو بعضها لبعض أي لا غاية لها ولا نهاية لأن طلب كسب الحلال أصل الورع وأساس التقوى وروى النووي في بستانه عن خلف بن تميم قال: رأيت إبراهيم بن أدهم بالشام قلت: ما أقدمك قال: لم أقهر لجهاد ولا لرباط بل لأشبع من خبز حلال...
السنن الكبرى للبيهقي (6/ 211)
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ , ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى , أنبأ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ , عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ" تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّمْلِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ: قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي عَمْرٍو الْمُسْتَمْلِي، سَمِعْتُ أَبَا أَحْمَدَ الْفَرَّاءَ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى يُسْأَلُ عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ فِي كَسْبِ الْحَلَالِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنْ كَانَ قَالَهُ
شعب الإيمان (11/ 175)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، نا أَبُو إِسْحَاقَ [ص:176] بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، بِبَغْدَادَ، نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ" قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: تَفَرَّدَ بِهِ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَبَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَكْرَهْ لِيَحْيَى بْنِ يَحْيَى شَيْئًا قَطُّ غَيْرَ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ.
معجم ابن الأعرابي (2/ 592)
نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، نا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، [ص:593] عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.
اسلام اور جدید معاشی مسائل (ج:1 ص:58 م: ادارۂ اسلامیہ شیخ الاسلام جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی)
اگر چہ سند کے اعتبار سے محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے لیکن علماء امت نے اس حدیث کو معنی کے اعتبار سے قبول کیا ہے، اور اس بات پر ساری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے۔
|