Question Summary: Working at an accounting firm where one of the clients is a winery business Question Detail:
Salam Alikum,
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
We take note of your negative sentiments for the winery business. Your aversion for winery and related businesses is an expression of your Iman.
In principle, it is not permissible for a Muslim to be involved in any business dealings of winery. If the deals are done and you are required as an accountant to merely do their books without any business advises as generally is required by accountants, then it is permissible to do the books of the winery. The fees paid by your accounting firm will be permissible for you. [1]
And Allah Ta’āla Knows Best
Aboobakr Siddeeq bin Mufti Amjad Mohammad
Student Darul Iftaa
Azaadville, JHB, South Africa
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1]
الفتاوى الهندية - (43 / 320)
أَهْدَى إلَى رَجُلٍ شَيْئًا أَوْ أَضَافَهُ إنْ كَانَ غَالِبُ مَالِهِ مِنْ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِأَنَّهُ حَرَامٌ ، فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الْحَرَامَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ ، وَلَا يَأْكُلَ الطَّعَامَ إلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ حَلَالٌ وَرِثْتُهُ أَوْ اسْتَقْرَضْتُهُ مِنْ رَجُلٍ ، كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ .
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - (4 / 186)
ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله من حل بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به
وفي البزازية غالب مال المهدي إن حلالا لا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام لأن أموال الناس لا يخلو عن حرام فيعتبر الغالب
قاضي إمام فخر الدين خان - (3 / 244)
و إن كان غالب مال المهدي من الحلال لا بأس بأن يقبل الهدية و يأكل ما لم يتبين عنده أنه حرام لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فيعتبرالغالب
المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة - (5 / 230)
وفي «عيون المسائل»: رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب ماله من حرام لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك المال حلال استقرضه أو ورثه، وإن كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل ما لم يتبين له أن ذلك من الحرام؛ وهذا لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثيره، فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليه.
|