[i] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 541)
مسألة: [حكم التختم بغير الذهب والفضة]
قال: (ويكره التختم بالحديد، وبما سوى الفضة، إلا الذهب للنساء خاصة).
وذلك لما روي "أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من حديد، ثم ألقاه، وكرهه، واتخذ خاتما من فضة".
وأما الذهب فلما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 133)
(وَأَمَّا) التَّخَتُّمُ بِمَا سِوَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ الْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالصِّفْرِ فَمَكْرُوهٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا لِأَنَّهُ زِيُّ أَهْلِ النَّارِ لِمَا رَوَيْنَا مِنْ الْحَدِيثِ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 348)
فأما التختم بالحديد والرصاص والصفر والشبة فهو حرام على النساء والرجال
الفتاوى الهندية (5/ 335)
وَفِي الْخُجَنْدِيِّ التَّخَتُّمُ بِالْحَدِيدِ وَالصُّفْرِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ مَكْرُوهٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعً
فتاوي قاسمية 396/24
مسند أحمد ط الرسالة (1/ 282)
حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَمَّارُ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ (2)
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: " أَلْقِ ذَا "، فَأَلْقَاهُ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: " ذَا شَرٌّ مِنْهُ "، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ