[4] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 77)
(ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 566)
(قوله ولو عجوزا ليلا) بيان للإطلاق: أي شابة أو عجوزا نهارا أو ليلا (قوله على المذهب المفتى به) أي مذهب المتأخرين. قال في البحر: وقد يقال هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون مخالفة لمذهب الإمام وصاحبيه، فإنهم نقلوا أن الشابة تمنع مطلقا اتفاقا. وأما العجوز فلها حضور الجماعة عند الإمام إلا في الظهر والعصر والجمعة أي وعندهما مطلقا، فالإفتاء بمنع العجائز في الكل مخالف للكل، فالاعتماد على مذهب الإمام. اهـ.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 380)
(قوله ولا يحضرن الجماعات) لقوله تعالى {وقرن في بيوتكن} [الأحزاب: 33] وقال - صلى الله عليه وسلم - «صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وبيوتهن خير لهن» ولأنه لا يؤمن الفتنة من خروجهن أطلقه فشمل الشابة والعجوز والصلاة النهارية والليلية قال المصنف في الكافي والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء أولى. ذكره فخر الإسلام اهـ.
وفي فتح القدير المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق. اهـ.
الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري لأحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراني الشافعي ثم الحنفي المتوفى 893 هـ (2/ 483)
واتفق الأئمة كلهم على أن الأولى في المرأة عدم الخروج؛ لما روى أبو داود، وأحمد، وابن خزيمة: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن"، وحديث عائشة في الباب: "لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد" دليلٌ ظاهر في عدم الأولوية هذا زمن الصحابة؛ وأمّا الآن فالواجبُ المنعُ مطلقًا.
المشكاة في أحكام الطهارة والصلاة والزكاة (ص: 269)
قال الإمام أبو حنيفة - رضي الله عنه -: وتمنع الشَّابَّة من حضور كُلّ جماعة، والعجوز الظُّهْرَ والعصر، وقال أبو يوسف ومحمد - رضي الله عنهم -: تمنع الشابة من حضور الجماعة مطلقاً، وللعجوز حضور الصلاة كلها، ولكن المتأخرين منعوا حضور الشابات والعجائز في الصلاة مطلقاً، والفتوى على الكراهة؛ لفساد الزمان، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: ((لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل))
نفحات السلوك على تحفة الملوك (ص: 137)
ويكره للنساء الشوابّ حضور الجماعة مطلقاً، ويُباح للعجائز الخروج في العيدين والجُمعة والفجر والمغرب والعشاء.
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 109)
(ولا يحضرن الجماعات) في كل الصلاة نهارية أو ليلية لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها وبيوتهن خير لهن» ولأنه لا تؤمن الفتنة من خروجهن (إلا العجوز في الفجر والمغرب والعشاء) وكذا العيدين لنوم الفساق في الفجر والعشاء واشتغالهم بالأكل في المغرب واتساع الجبانة في العيدين فيمكنها الاعتزال عن الرجال هذا عند الإمام وقيل المغرب كالظهر والجمعة كالعيدين (وجوزا) أي أبو يوسف ومحمد (حضورها) أي العجوز (في الكل) لانعدام الفتنة لقلة الرغبة فيهن، لكن هذا الخلاف في زمانهم وأما في زماننا فيمنعن عن حضور الجماعات وعليه الفتوى وقيد بالعجوز؛ لأن الشابة ليس لها الحضور اتفاقا الشابة من خمس عشرة إلى تسع وعشرين والعجوز من خمسين إلى آخر العمر.
فتح باب العناية (ص: 284)
والمختار منع العجوز عن الحضور في جميع الأوقات فضلاً عن الشابة.
فقه العبادات على المذهب الحنفي (ص: 143)
أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها، لأنه أفضل في حقها، وهو الموضع الذي أعدته لصلاتها.
(الفقه الشافعي)
المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 177)
فإن أرادت المرأة حضور المسجد مع الرجال فإن كانت شابة أو كبيرة يشتهى مثلها كره لها الحضور وإن كانت عجوزاً لا تشتهى لم يكره لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الخروج إلا عجوزاً في منقلها.
المجموع شرح المهذب (4/ 198)
وَإِنْ أَرَادَتْ الْمَرْأَةُ حُضُورَ الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ قَالَ أَصْحَابُنَا إنْ كَانَتْ شَابَّةً أَوْ كَبِيرَةً تُشْتَهَى كُرِهَ لَهَا وَكُرِهَ لِزَوْجِهَا وَوَلِيّهَا تَمْكِينُهَا مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا لَا تُشْتَهَى لَمْ يُكْرَهْ
البيان في مذهب الإمام الشافعي (2/ 366)
وأما النساء: فجماعتهن في البيوت أفضل؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن» .
فإن أرادت المرأة حضور الجماعة مع الرجل في المسجد، فإن كانت شابَّة أو كبيرة يُشتهى مِثلها. . كُرِه لها الحضور؛ لأنه يخاف الافتتان بها، وإن كانت كبيرة، لا يُشتهى مثلُها. . لم يكره لها الحضور
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (2/ 252)
أما المرأة فجماعتها في بيتها أفضل للخبر الصحيح «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن» ، فإن قلت إذا كانت خيرا لهن فما وجه النهي عن منعهن المستلزم لذلك الخير قلت أما النهي فهو للتنزيه كما يصرح به سياق هذا الحديث ثم الوجه حمله على زمنه - صلى الله عليه وسلم - أو على غير المشتهيات إذا كن مبتذلات، والمعنى أنهن، وإن أريد بهن ذلك ونهى عن منعهن؛ لأن في المسجد لهن خيرا فبيوتهن مع ذلك خير لهن؛ لأنها أبعد عن التهمة التي قد تحصل من الخروج لا سيما إن اشتهيت أو تزينت ومن ثم كره لها حضور جماعة المسجد إن كانت تشتهى ولو في ثياب رثة أو لا تشتهى وبها شيء من الزينة أو الطيب
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (1/ 467)
ويكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال، ويكره للزوج والسيد والولي تمكينهن منه لما في الصحيحين عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ولخوف الفتنة.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 140)
ويكره لها حضور جماعة المسجد إن كانت مشتهاة ولو في ثياب مهنة، أو غير مشتهاة وبها شيء من الزينة أو الريح الطيب
(الفقه المالكي)
فقه العبادات على المذهب المالكي (ص: 214)
5- يندب للمرأة الخروج للمسجد لحضور صلاة الجماعة إن كانت كبيرة بالسن أو شابة لا يخشى منها الفتنة، أما إن كان يخشى منها الفتنة فيحرم خروجها إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة، لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: (لا تمنع إماء اللَّه مساجد اللَّه ولكن ليخرجن وهن تفلات) (4) ، وما روى ابن عمر رضي اللَّه عَنهما قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: (لا تمنعوا نسائكم المساجد وبيوتهن خير لهن)
(الفقه الحنبلي)
فقه العبادات على المذهب الحنبلي (ص: 255)
مكروه حضورها للنساء المشتهيات مع الرجال.
الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 128)
ولأب، ثم أخ ونحوه منع موليته من الخروج إن خشي فتنة، أو ضررا من الانفراد.