Question Summary: Will one’s wudu be valid if paint or foam is on the skin and it doesn’t come off? Question Detail:
If you have paint or foam on your skin that's preventing water to get through to your skin, you tried everything to take it off but didn't come off, and the only solution is to peel your skin off.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
One should exercise precaution when using paint or anything that prevents water from penetrating through it to ensure one’s wudhu is valid. However, if one’s fingers or hands have been soiled with paint that cannot be removed without much difficulty, then the wudhu with such paint is will be valid.[1]
And Allah Taala Knows Best
Mehrazur Rahman
Student Darul Iftaa
Brooklyn, NY, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] (الدر المختار، ج ١، ص ٢٦، دار الكتب العلمية)
(ويجب) أي يفرض (غسل) كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كأذن و (سرة وشارب وحاجب و) أثناء (لحية) وشعر رأس ولو متلبدا لما في - فاطهروا - من المبالغة (وفرج خارج) لانه كالفم لا داخل لانه باطن، ولا تدخل أصبعها في قبلها، به يفتى (لا) يجب (غسل ما فيه حرج كعين) وإن اكتحل بكحل نجس (وثقب انضم و)، لا (داخل قلفة) بل يندب هو الاصح قاله الكمال، وعلله بالحرج فسقط الاشكال. وفي المسعودي: إن أمكن فسخ القلفة بلا مشقة يجب وإلا لا (وكفى، بل أصل ضفيرتها) أي شعر المرأة المضفور للحرج، أما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقا، ولو لم يبتل أصلها يجب نقضها مطلقا هو الصحيح، ولو ضرها غسل رأسها تركته، وقيل تمسحه ولا تمنع نفسها عن زوجها، وسيجئ في التيمم (لا) يكفي بل (ضفيرته) فينقضها وجوبا (ولو علويا أو تركيا) لامكان حلقه. (ولا يمنع) الطهارة (ونيم) أي خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحناء) ولو جرمه، به يفتى (ودرن ووسخ) عطف تفسير، وكذا دهن ودسومة (وتراب) وطين ولو (في ظفر مطلقا) أي قرويا أو مدنيا في الاصح بخلاف نحو عجين. (و) لا يمنع (ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه المجوف. به يفتى. وقيل إن صلبا منع، وهو الاصح.
(رد المحتار، ج ١، ص ١٥٤، دار الفكر)
(قوله: إن صلبا) بضم الصاد المهملة وسكون اللام وهو الشديد حلية: أي إن كان ممضوغا مضغا متأكدا، بحيث تداخلت أجزاؤه وصار له لزوجة وعلاكة كالعجين شرح المنية. (قوله: وهو الأصح) صرح به في شرح المنية وقال لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج.
(الفتاوى الهندية، ج ١، ص ١٣، دار الفكر)
والصرام والصباغ ما في ظفرهما يمنع تمام الاغتسال وقيل كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع كذا في الظهيرية
(فتاوی دار العلوم زکریا، ج ۱، ص ۴۷۵، زمزم پبلشرز)
|