Would feeding the baby 5 tablespoons of breastmilk on five different occasions for the purpose of making him a mahram be enough. The breastmilk is limited and only a month left until the baby reaches 2 years in hijri months. JazakAllah khair
[1] مختصر القدوري (ص: 152)
قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم
ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرا وقال أبو يوسف ومحمد: سنتان فإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
الناشر: دار الكتب العلمية
اللباب في شرح الكتاب (3/ 31)
وهو بالفتح والكسر لغة: المص، وشرعا: مص لبن آدمية في وقت مخصوص و (قليل الرضاع وكثيره) في الحكم (سواء، إذا حصل) ذلك (في مدة الرضاع تعلق به التحريم) ؛ لقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم - الآية} ، وقوله عليه الصلاة والسلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) من غير فصل هداية (ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهراً) لأن الله تعالى ذكر شيئين (يشير إلى قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهراً} ) . وضرب لهما مدة، فكانت لكل واحدة منهما بكمالها كالأجل المضروب للدينين، إلا أنه قام المنقص في أحدهما، فبقي الثاني على ظاهره. هداية، ومشى على قوله المحبوبي والنسفي كما في التصحيح، وفي الجوهرة: وعليه الفتوى (وقالا: سنتان) لأن أدنى مدة الحمل ستة أشهر، فيقي للفصال حولان، قال في الفتح: وهو الأصح، وفي التصحيح عن العيون: وبقولهما نأخذ للفتوى، وهذا أولى، لأنه أجيب في شرح الهداية عما يستدل به على الزيادة على سنتين، وبعد الجواب قال: فكان الأصح قولهما، وهو مختار الطحاوي. اهـ. ثم الخلاف في التحريم، أما لزوم أجرة الرضاع للمطلقة فمقدر بالحولين بالإجماع كما في الدر.
(فإذا مضت مدة الرضاع) على الخلاف (لم يتعلق بالرضاع تحريم) ولو لم يفطم، كما أنه يثبت في المدة ولو بعد الفطام والاستغناء بالطعام على المذهب كما في البحر، وفي الهداية: ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن الإمام إذا استغنى عنه، اهـ.
الناشر: المكتبة العلمية، بيروت – لبنان
الجوهرة النيرة (4/ 82)
قوله ( ومدة الرضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهرا .
وقال أبو يوسف ومحمد سنتان ) .
وقال زفر ثلاث سنين وفي الذخيرة مدته ثلاثة أوقات أدنى ووسط وأقصى فالأدنى حول ونصف والوسط حولان والأقصى حولان ونصف حتى لو نقص عن الحولين لا يكون شططا وإن زاد على الحولين لا يكون تعديا وإذا كانت له أمة فولدت فله إجبارها على إرضاع الولد ؛ لأن لبنها ومنافعها مملوكة له وله أن يأمرها بفطامه قبل الحولين إذا لم يضره الفطام بخلاف الزوجة الحرة فإنه لا يجبرها على الإرضاع فإن رضيت به فليس له أن يأمرها بالفطام قبل الحولين ؛ لأن لها حق التربية إلى تمام مدة الرضاع إلا أن تختار هي ذلك قوله ( فإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم ) قال عليه السلام { لا رضاع بعد الفصال } واختلف أصحابنا فيمن فصل في مدة الرضاع واستغنى عن الرضاع في المدة على قول كل واحد منهم فروى محمد عن أبي حنيفة أن ما كان من رضاع في الثلاثين شهرا قبل الفطام أو بعده فهو رضاع يحرم وعليه الفتوى وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا فطم في السنتين حتى استغنى بالطعام فارتضع بعد ذلك في السنتين أو الثلاثين شهرا لم يكن رضاعا ؛ لأنه لا رضاع بعد الفطام وإن هي فطمته فأكل أكلا ضعيفا لا يستغني به عن الرضاع ثم عاد فارتضع فهو رضاع يحرم وأما محمد فكان لا يعتد بالفطام قبل الحولين
مصدر الكتاب : موقع الإسلام.