Question Summary: Why is Mehndi permissible and nail polish prohibited? Question Detail:
Please explain why a woman can make Wuzu over mendhi put on her nails, hands and feet but not nail polish?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, in order for wudhu to be valid, water must reach the surface of the nails. Mehndi is not impervious to water whereas nail polish is.1 Nail polish forms an impermeable barrier over the nails preventing water from reaching the surface, thereby rendering wudhu to be null and void.
And Allah Ta’āla Knows Best
Huzaifah Deedat
Student Darul Iftaa Lusaka, Zambia
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
___________________
الفتاوى الهندية - دار الفكر (1/ 13)
والعجين في الظفر يمنع تمام الاغتسال والوسخ والدرن لا يمنع والقروي والمدني سواء والتراب والطين في الظفر لا يمنع والصرام والصباغ ما في ظفرهما يمنع تمام الاغتسال وقيل كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع كذا في الظهيرية وان كان على ظاهر بدنه جلد سمك أو خبز ممضوغ قد جف فاغتسل ولم يصل الماء إلى ما تحته لا يجوز ولو كان مكانه خرء ذباب أو برغوث جاز كذا في المحيط ولو كان به جدري ارتفع قشرها وجوانبها متصلة ولم يصل الماء إلى ما تحت القشرة لا باس به فلو زالت القشرة لا يعيد الغسل كذا في الظهيرية ولا يجب إيصال الماء إلى داخل العينين كذا في محيط السرخسي
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)- دار الفكر (1/ 154)
(و) لا يمنع (ما على ظفر صباغ و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه المجوف به يفتى. وقيل إن صلبا منع، وهو الأصح.
•---------------------------------•
[رد المحتار]
لانتقال الحكم إليه تأمل.
(قوله: ولا تمنع نفسها) أي خوفا من وجوب الغسل عليها إذا وطئها؛ لأنه حقه، ولها مندوحة عن غسل رأسها.
(قوله: وسيجيء في التيمم) أي في آخره.
(قوله: ولو علويا أو تركيا) هو الصحيح لعدم الضرورة وللاحتياط. وفي رواية لا يجب نظرا إلى العادة كما في شرح المنية.
(قوله: لإمكان حلقه) أي بخلاف المرأة فإنها منهية عنه بالحديث فلا يمكنها شرعا فافهم.
(قوله: ونيم إلخ) ظاهر الصحاح والقاموس أن الونيم مختص بالذباب نوح أفندي، وهذا بالنظر إلى اللغة، وإلا فالمراد هنا ما يشمل البرغوث؛ لأنه أولى بالحكم.
(قوله: لم يصل الماء تحته) لأن الاحتراز عنه غير ممكن حلية.
(قوله: به يفتى) صرح به في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن معللا بالضرورة. قال في شرحها ولأن الماء ينفذه لتخلله وعدم لزوجته وصلابته، والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن اهـ لكن يرد عليه أن الواجب الغسل وهو إسالة الماء مع التقاطر كما مر في أركان الوضوء. والظاهر أن هذه الأشياء تمنع الإسالة فالأظهر التعليل بالضرورة، ولكن قد يقال أيضا إن الضرورة في درن الأنف أشد منها في الحناء والطين لندورهما بالنسبة إليه مع أنه تقدم أنه يجب غسل ما تحته فينبغي عدم الوجوب فيه أيضا تأمل.
(قوله: عطف تفسير) لقول القاموس: الدرن الوسخ، وأشار بهذا إلى أن المراد بالدرن هنا المتولد من الجسد، وهو ما يذهب بالدلك في الحمام، بخلاف الدرن الذي يكون من مخاط الأنف، فإنه لو يابسا يجب إيصال الماء إلى ما تحته كما مر.
(قوله: وكذا دهن) أي كزيت وشيرج، بخلاف نحو شحم وسمن جامد.
(قوله: ودسومة) هي أثر الدهن. قال في الشرنبلالية قال المقدسي: وفي الفتاوى دهن رجليه ثم توضأ وأمر الماء على رجليه ولم يقبل الماء للدسومة جاز لوجود غسل الرجلين. اهـ.
(قوله: في الأصح) مقابلة قول بعضهم يجوز للقروي؛ لأن درنه من التراب والطين فينفذه الماء لا للمدني؛ لأنه من الودك شرح المنية.
(قوله: بخلاف نحو عجين) أي كعلك وشمع وقشر سمك وخبز ممضوغ متلبد جوهرة، لكن في النهر: ولو في أظفاره طين أو عجين فالفتوى على أنه مغتفر قرويا كان أو مدنيا. اهـ. نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع؛ لأن فيه لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء.
(قوله: به يفتى) صرح به في الخلاصة وقال: لأن الماء شيء لطيف يصل تحته غالبا اهـ ويرد عليه ما قدمناه آنفا ومفاده عدم الجواز إذا علم أنه لم يصل الماء تحته، قال في الحلية وهو أثبت.
(قوله: إن صلبا) بضم الصاد المهملة وسكون اللام وهو الشديد حلية: أي إن كان ممضوغا مضغا متأكدا، بحيث تداخلت أجزاؤه وصار له لزوجة وعلاكة كالعجين شرح المنية.
(قوله: وهو الأصح) صرح به في شرح المنية وقال لامتناع نفوذ الماء مع عدم
|