Question Summary: What should one recite in the third and fourth Raka’ats of the Fardh Salaah? Question Detail:
Assalam O Alaikum, I have a question regarding Hanafi (deobandi) prayer. I have heard that it is not wajib to recite Surah Fatiha and another Surah after 2 rakats of Farz prayer, like if its a 4 rakat Farz prayer you only recite Surah Fatiha + another Surah in first 2 rakats and in the last 2 rakats you only stay silent or say Subhan Allah 3 times instead of reciting Surah Fatiha + another Surah. Is this information correct? Jazak Allah
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In principle, one will recite Surah Faatiha and a Surah only in the first two Raka’ats of a Fardh Salaah. In the third and fourth Raka’ats of the Fardh Salaah, one has an option. One may either recite Surah Faatiha, or remain quiet or recite Subhanallah thrice. However, it is preferable to recite Surah Faatiha in the third and fourth Raka’ats of the Fardh Salaah. [i]
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammad I.V Patel
Student Darul Iftaa Lusaka, Zambia
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
_________
[i]الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 4)
وَالْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء فِي كل رَكْعَة بِفَاتِحَة الْقُرْآن وَسورَة وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ يقْرَأ بِفَاتِحَة الْقُرْآن قلت فَإِن لم يقْرَأ فيهمَا أَو قَرَأَ فِي وَاحِدَة وَلم يقْرَأ فِي الْأُخْرَى قَالَ يجْزِيه
(1/ 163)
قلت ويقرأ في الركعتين الأخريين من المكتوبة بفاتحة الكتاب في كل ركعة قال نعم إن شاء قرأ في كل ركعة فاتحة القرآن وإن شاء سبح فيهما وإن شاء سكت
المبسوط للسرخسي (1/ 18)
قَالَ (وَالْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) ، وَإِنْ تَرَكَهَا جَازَ. وَالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّ فَرْضَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ
وَلَنَا إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ زَمَنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جِهَةِ الثَّنَاءِ، وَرُوِيَ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ: {آمَنَ الرَّسُولُ} [البقرة: 285] عَلَى جِهَةِ الثَّنَاءِ، وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَضَاهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ وَجَهَرَ، وَعُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَقَضَاهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَجَهَرَ، وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا كَانَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ يُسَبِّحَانِ، وَسَأَلَ رَجُلٌ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - عَنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَتْ اقْرَأْ لِيَكُونَ عَلَى جِهَةِ الثَّنَاءِ وَكَفَى بِإِجْمَاعِهِمْ حُجَّةٌ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 297)
وفي الفرائض محل القراءة الركعتان، حتى تفترض القراءة في الركعتين إن كانت الصلاة من ذوات المثنى يقرأ فيهما جميعاً، وإن كانت الصلاة من ذوات الأربع يقرأ في الركعتين
الأوليين، وفي الركعتين الأخريين هو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح، وإن شاء سكت
الحجة على أهل المدينة (1/ 106)
قَالَ ابو حنيفَة يَنْبَغِي للأمام وَالَّذِي يصلى وَحده ان يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من كل صَلَاة بِأم الْقُرْآن وَسورَة مَعهَا وَأما (فِي) الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ من الْعشَاء وَالظّهْر وَالْعصر والركعة الثَّالِثَة من الْمغرب فانه يَقُول ان شَاءَ قرا فِي ذَلِك بِفَاتِحَة الْكتاب وان شَاءَ سكت وَلم يقْرَأ شَيْئا وان شَاءَ سبح وان يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب أحب الينا
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 50)
وَعند الْفُقَهَاء الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الاوليين فَرِيضَة وَفِي الاخريين هُوَ مُخَيّر فِي ثَلَاثَة اشياء ان شَاءَ قَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وان شَاءَ سبح بِقدر فَاتِحَة الْكتاب وان شَاءَ سكت
وَقَالَ ابو حنيفَة قِرَاءَة فَاتِحَة الْكتاب افضل
وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ التَّسْبِيح افضل
|