Question Summary: What should be done if the Imam forget to recite Qira’ah loudly? Is there any preference in drying oneself after Wudhu? Question Detail:
In the month of Ramadhan when praying witr with jamaat. The imam forgot to recite Qiraat loudly and recited silently. Is the prayer valid? Sajdah sahw was not done. Is there any preference in drying ones self after doing wudhu? Is it better to dry, not to dry or neither has any preference?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. In principle, if an Imām recites Qirā’ah silently during Witr Ṣalāh in Ramaḍān, Sajdah Sahwah shall be performed.[1] If Sajdah Sahwah is not performed[2], and the time of the Ṣalāh has not yet ended, the Witr Ṣalāh must be repeated.[3] If the time of the Ṣalāh had ended, the Witr Ṣalāh shall not be repeated.[4] It is permissible to dry oneself after performing Wudhū. However, it is better to avoid excessively drying oneself such that no drops of water are left. [5] And Allah Ta’āla Knows Best Mu’ādh Chati Student Darul Iftaa Blackburn, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] قلت أرأيت إماما صلى بقوم فجهر بالقراءة في صلاة يخافت فيها أو خافت في صلاة يجهر فيها بالقرآن؟ قال قد أساء وصلاته تامة قلت فإن فعل ذلك ساهيا؟ قال عليه سجدتا السهو
الأصل للإمام محمد ت189ه (196/1) دار ابن حزم
والسهو يلزم...جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر فيه
مختصر القدوري للإمام القدوري ت428ه (394/1) نسخة خلاصة الدلائل - دار الفتح
(وإن جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر به يسجد للسهو) لأن مراعاة صفة القراءة في كل صلاة بالجهر والمخافتة واجب على الإمام فإذا ترك فقد تمكن النقصان والتغير في صلاته فعليه السهو
المبسوط للسرخسي ت483ه (222/1) دار النوادر
الإمام إذا جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر قدر آية قصيرة سهوا يسجد سجدتين للسهو بعد سلام
الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي ت569ه (87) زمزم ببلشرز
ومنها إذا جهر فيما يخافت فيه قل ذلك أو كثر أو خافت فيما يجهر فيه قل ذلك أو كثر في ظاهر الرواية
فتاوى قاضيخان ت592ه (113/1) قديمي كتب خانة
(ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر تلزمه سجدتا السهو) لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من الواجبات
الهداية للمرغنيناني ت593ه (440/1) المكتبة الحقانية
وكذا إذا خافت فيما يجهر فيه قل ذلك أو كثر عليه السهو إن فعل ساهيا في ظاهر الرواية وعليه اعتماد شمس الأئمة الحلوائي لا على رواية النوادر
خلاصة الفتاوى لطاهر البخاري ت بعد 616ه (175/1) مكتبة رشيدية
ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر قدر ما تجوز به الصلاة يجب عليه سجود السهو
غنية المتملي شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي ت956ه (273) دار النشر العلمية
أقول لا عجب من كمل الرجال كصاحب الهداية والزيلعي وابن الهمام حيث عدلوا عن ظاهر الرواية لما فيه من الحرج وصححوا الرواية الأخرى للتسهيل على الأمة وكم له من نظير ولذا قال القهستاني ويجب السهو بمخافتة كلمة لكن فيه شدة وقال في شرح المنية والصحيح ظاهر الرواية وهو التقدير بما تجوز به الصلاة من غير تفرقة لأن القليل من الجهر في موضع المخافتة عفو أيضا؛ ففي حديث أبي قتادة في الصحيحين "أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورتين وفي الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا" اهـ. ففيه التصريح بأن ما صححه في الهداية ظاهر الرواية أيضا فإن ثبت ذلك فلا كلام وإلا فوجه تصحيحه ما قلنا وتأيده بحديث الصحيحين وقد قدمنا في واجبات الصلاة عن شرح المنية أنه لا ينبغي أن يعدل عن الدراية أي الدليل إذا وافقتها رواية
رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (483/4) دار الثقافة والتراث
قال الدكتور صلاح أبو الحاج:
هذا ما صححه في البدائع والدرر ومال إليه في الفتح وشرح المنية والبحر والنهر والحلبة على خلاف ما في الهداية والزيلعي وغيرهما من أن وجوب الجهر والمخافتة من خصائص الإمام دون المنفرد
بغية السائل على خلاصة الدلائل للدكتور صلاح أبي الحاج (394/1) دار الفتح
قال في "العناية" ثم الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت واجب بالسنة وهو ما روي عن أبي هريرة أنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فإن الأمة اجتمعت من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على الجهر فيما يجهر وعلى المخافتة فيما يخافت
إعلاء السنن لمفتي ظفر أحمد عثماني (9/4) إدارة القرآن
[2] فإن تكلم أو خرج من المسجد لا تأتي بهما
خلاصة الفتاوى لطاهر البخاري ت بعد 616ه (173/1) مكتبة رشيدية
ويسقط سجود السهو بطلوع الشمس بعد السلام في الفجر واحمرارها في العصر وبوجود ما يمنع البناء بعد السلام
(و) يسقط (بوجود ما يمنع البناء بعد السلام) كحدث عمدا وعمل مناف
قوله (عمل مناف) كقهقهة وأكلا وكلام
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للطحطاوي ت1231ه (63/2) دار قباء
[3] بقي إذا سقط السجود فهل يلزمه الإعادة لكون ما ادعاه أولا وقع ناقصا بلا جابر؟ والذي ينبغي أنه إن سقط بصنعه كحدث عمد مثلا يلزم وإلا فلا تأمل
رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (475/4) دار الثقافة والتراث
سوال: کیا سجدہ سہو ہر صورت میں ساقط ہوجائے گا خواہ مانع بناء سہوا پایا جائے یا عمدا ۔ ۔ ۔ اور سقوط کا یہ مطلب ہے کہ اس نماز کا اعادہ بھی ضروری نہیں؟
جواب: في الدر المختار فلو طلعت الشمس في الفجر أو احمرت في القضاء أو وجد منه ما يقطع البناء بعد السلام سقط عنه فتح وفي رد المحتار بقي إذا سقط السجود فهل يلزمه الإعادة لكون ما اداه أولا وقع ناقصا بلا جابر والذي ينبغي أنه إن سقط بصنعه كحدث عمدا مثلا يلزم وإلا فلا تأمل- اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ سہو ہر صورت میں ساقط ہوجاوے گا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر وہ مانع بناء عمدا پایا گیا تب تو اعادہ لازم ہے ورنہ نہیں-
امداد الفتاوی (430/1) مکتبہ دار العلوم کراچی
سوال: سجدہ سہو نہ کیا تو نماز تمام ہوگی یا واجب الاعادہ ہوگی؟
جواب: یہ دو رکعتیں واجب الاعادہ ہیں
احسن الفتاوی (47/4) ایچ ایم سعید
[4] امام تروایح کی نماز میں دو رکعت پوری کرنے کے بعد بغیر قعدہ کئے کھڑا ہو گیا مقتدیوں نے لقمہ دیا تو امام نے بیٹھ کر بلا سجدۃ سہو کئے سلام پھیر دیا نماز ہوئی یا نہیں؟
جواب: اس صورت میں سجدۃ سہو واجب تھا لیکن اب اس نماز کا اعادہ واجب نہیں
فتاوی محمودیہ (461/7) دار الافتاء جامعیہ فاروقیہ
والإعادة فعل مثله في وقته لخلل غير الفساد
(قوله والإعادة فعل مثله) وأما عين الواجب فقد سقط بالأداء الأول وقوله في وقته الأولى اسقاطه لأنه لو فعل مثله لخلل غير الفساد خارج الوقت لكان اعادة أيضا بدليل قول الشارح وأما بعده فندبا أي فتعاد ندبا قاله الحلبي وفيه أنه قد صرح هو فيما بعد أن القضاء وأخويه من المأمور به والمأمور به حقيقة هو الواجب كما علم في محله ولا تكون الإعادة واجبة إلا في الوقت
حاشية الطحطاوي على الدر المختار ت1231ه (303/1) مكتبة رشيدية
(قوله أي وجوبا في الوقت إلخ) لم أر من صرح بهذا التفصيل سوى صاحب البحر حيث استنبطه من كلام القنية، حيث ذكر في القنية عن الوبري أنه إذا لم يتم ركوعه ولا سجوده يؤمر بالإعادة في الوقت لا بعده ثم ذكر عن الترجماني أن الإعادة أولى في الحالين اهـ قال في البحر فعلى القولين لا وجوب بعد الوقت فالحاصل أن من ترك واجبا من واجباتها أو ارتكب مكروها تحريميا لزمه وجوبا أن يعيد في الوقت فإن خرج أثم ولا يجب جبر النقصان بعده فلو فعل فهو أفضل اهـ
رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (428/4) دار الثقافة والتراث
قياسا على قول الطحطاوي فيمن ترك الواجب متعمدا:
قوله (ووجب عليه إعادة الصلاة) فإن لم يعدها حتى خرج الوقت سقطت عنه مع كراهة التحريم هذا هو المعتمد
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ت1231ه (61/2) دار قباء
[5]وكان يكره هذه الخرقة التي تحمل ليمسح بها العرق وكانوا يمسحون بأطراف إديتهم وكذلك ما يتمسح به الوضوء محدثة وهو مكروه وعند بعض المتأخرين يجوز صونا لللباس والثياب وعليه عامة أهل البلاد فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن فذاك الأول منسوخ بهذا الإجماع
خزانة الأكمل للجرجاني ت522ه (450/4) دار الكتب العلمية
ولفظ قاضي خان في فتاواه ولا بأس للمتوضئ والمغتسل أن يتمسح بالمنديل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك ومنهم من كره للمتوضي دون المغتسل والصحيح ما قلنا إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ ولا يستقصي فيبقى أثر الوضوء على أعضائه انتهى ... ثم لا يخفى حسن ما أشار إليه قاضي خان من أولوية عدم المبالغة والإستقصاء في التنشيف
حلبة المجلي لإبن أمير الحاج ت879ه (164/1) دار الكتب العلمية
(قوله والتمسح بمنديل) ذكره صاحب المنية في الغسل وقال في الحلية: ولم أر من ذكره غيره وإنما وقع الخلاف في الكراهة ففي الخانية ولا بأس به للمتوضئ والمغتسل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله ومنهم من كره ذلك ومنهم من كرهه للمتوضي دون المغتسل والصحيح ما قلنا إلا أنه ينبغي أن لا يبالغ ولا يستقصي فيبقى أثر الوضوء على أعضائه اهـ وكذا وقع بلفظ لا بأس في خزانة الأكمل وغيرها وعزاه في الخلاصة إلى الأصل اهـ ما في الحلية
رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه (131/1) ايج ايم سعيد
(لا) يكره (خرقة لوضوء)
(قوله لا يكره خرقة الخ) هذا ما صححه المتأخرون لتعامل المسلمين وذكر في غاية البيان عن أبي عيسى الترمذي أنه لم يصح في هذا الباب شيء أي من كراهة أو غيرها وقد رخص قوم من الصحابة ومن بعدهم التمندل بعد الوضوء
رد المحتار لإبن عابدين ت1252ه ((363/6 ايج ايم سعيد
فممن روينا عنه أنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان بن عفان والحسين بن علي وأنس بن مالك وبشير بن أبي مسعود... ورخص فيه الحسن ومحمد بن سيرين وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك بن مزاحم وكان مالك بن أنس وسفيان الثوري وأحمد وأصحاب الرأي لا يرون به بأسا
الأوسط لإبن المنذر ت319ه (63-65/2) دار الفلاح
واختلف فيه أقوال العلماء وجملة الأمر عندنا أن مسحه صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز
الكوكب الدري شرح سنن الترمذي لمولانا رشيد أحمد كنكوهي (76/1) مطبعة ندوة العلماء
قال صاحب المنية التمندل بعد الوضوء مستحب وقال في قاضيخان أنه مباح وهذا معتمد عليه
العرف الشذي لمولانا أنور شاه كاشميري (97/1) دار الكتب العلمية
وضوء اور غسل کے بعد تولیہ استعمال کرنا چاہئے یا نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک رائے اور سعید ابن المسیب اور امام زہری رحمہم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مکروہ ہے کیونکہ قیامت کے دن وضوء کا پانی تولا جائے گا لہذا اس کو پونچھنا نہیں چاہئے اعضاء پر خشک ہونے دینا چاہئے تاکہ وہ قیامت کے دن تولا جائے اور باقی تین ائمہ کا مذہب اور امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ ہے کہ پونچھنے کی گنجائش ہے اس میں کوئی کراہیت نہیں-
تحتۃ الالمعی لمولانا سعید پالنپوری (282/1) زمزم پبلشرز
|