[2] There are two views in the Shafi Madhab:
1. The first view is that to cut the beard is impermissible (Haraam). The jurists that are of this opinion are:
• Imam Shafi (Rahimahullah)
الأم للشافعي (6/ 88
وَلَوْ حَلَقَهُ حَلَّاقٌ فَنَبَتَ شَعْرُهُ كَمَا كَانَ أَوْ أَجْوَدَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَالْحِلَاقُ لَيْسَ بِجِنَايَةٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ نُسُكًا فِي الرَّأْسِ وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ أَلَمٍ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ فِي اللِّحْيَةِ لَا يَجُوزُ فَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ أَلَمٍ وَلَا ذَهَابُ شَعْرٍ
Kitab al-Umm, Kitab Jirah al-‘Amd, Bab Salkh al-Jild
• Al-Qaffal al-Shashi (291 - 365 H)
• His student, Abu 'Abd Allah al-Halimi (338 - 403 H)
• Ibn Al Mullaqin
وقال الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه وإن كان له أن يحلق سباله لأن لحلقه فائدة وهي أن لا يعلق به دسم الطعام ورائحته ما يكره بخلاف حلق اللحية فإنه هجنة وشهرة وتشبه بالنساء فهو كجب الذكر وما ذكره في حق اللحية حسن وإن كان المعروف فى المذهب الكراهة
Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdat al-Ahkam 1:322
• Ibn Hajr Al Haithami
Ibn Hajr Al Haitami says:
قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية انتهى [حاشية تحفة المحتاج ج 9 ص 376 دار صادر]
• Ibn Ar Rif’a
[حاشية تحفة المحتاج ج 9 ص 376 دار صادر]
• Al Adhra’i
[حاشية تحفة المحتاج ج 9 ص 376 دار صادر]
2. The second opinion is that it is Makrooh Tanzihi to cut the beard. The jurist that are of this opinion are:
• Imam Nawawi
سبق في الحديث أن إعفاء اللحية من الفطرة فالإعفاء بالمد ، قال الخطابي وغيره : هو توفيرها وتركها بلا قص ، كره لنا قصها كفعل الأعاجم ، قال : وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب ، قال الغزالي في الإحياء : اختلف السلف فيما طال من اللحية فقيل : لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة ، فعله ابن عمر ثم جماعة من التابعين ، واستحسنه الشعبي وابن سيرين ، وكرهه الحسن وقتادة ، وقالوا : يتركها عافية لقوله صلى الله عليه وسلم : { واعفوا اللحى" .
قال الغزالي : والأمر في هذا قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها ; لأن الطول المفرط قد يشوه الخلقة . هذا كلام الغزالي والصحيح كراهة الأخذ منها مطلقا ، بل يتركها على حالها كيف كانت للحديث الصحيح " { واعفوا اللحى } " ، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها } " فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به
(Sharh al-Muhadhdhab, 1:342-3)
• Imam Rafi’i
• And many contemporary scholars.
Allamah Malibari Says
“Our shaykh [Ibn Hajar al-Haythami] said: And apparently shaving it is haram, and this is based on it [i.e. shaving the beard] being haram which most of the muta'akhkhirin (latter day scholars) are upon. As for it being Makrooh which the two shaykhs are upon, there is no reason to prohibit [ta'zir by shaving] when the Imam approves of it." (Fath al-Mu'in page 587)
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 587(
قال شيخنا: وظاهر حرمة حلقها وهو إنما يجئ على حرمته التي عليها أكثر المتأخرين أما على كراهته التي عليها الشيخان وآخرون فلا وجه للمنع إذا رآه الإمام انتهى
Moreover, the following statement of Ibn Hazm indicates the view of it not being haram did not exist before the fourth century:
“And there is consensus that shaving the entire beard is mutilation and impermissible." (Maratib Al Ijma’ pg. 157)
Consequently, as substantiated the vast majority of the earlier and latter scholars of the Shafi’i school of thought were of the opinion that it is impermissible to cut the beard. Therefore, the first opinion (of impermissibility) is the most appropriate and cautious of the two opinions.