Question Summary: What is the purpose of Mahr and how much should it be? Question Detail:
Assalamaleykum wa rehmatullahi Barrakatuh,
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
In the Quran, Almighty Allah Ta’āla says:
أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ[1]
“So that with your wealth you seek (to marry) binding yourself in marriage and not only for lust.” (Nisā: 24)
The wealth of a man is his pride and honour. If a man wishes to marry a woman, he should honour her and confer his pride and honour on her in the form of offering his wealth.[2]
Accordingly, the Fuqaha have ruled that mahr is a condition for marriage. It is the right of the woman.[3]
The minimum mahr in the Hanafi Madhab is 10 dirhams which is equal to the value of 30.62 grams of silver.[4]
There is no maximum amount of mahr.[5]
The mahr Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam) gave to his wives was 500 dirhams which is equal to 1.53 kilograms of silver.[6]
The mahr Hazrat Ali (radhiyallahu anhu) gave to Hazrat Fatima (radhiyallahu anha) was 480 dirhams which is equal to 1.47 kilograms of silver.[7]
Whilst mahr is the right of the woman and an expression of her honour. The amount should not be exorbitant that makes performing nikah difficult. That attitude will make nikah difficult, excessive and will open the door for sin and evil. Hazrat Umar (radhiyallahu anhu) is reported to have said:
أَلاَ لاَ تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ لَكَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّة[8]
“Do not be excessive in the mahr of women. If it was honourable in this world or piety before Allah Ta’āla, then Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam) would have been the first of you to do it. I do not know that Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam) married any of his wives or gave any of his daughters in marriage for more than twelve uqiyah.” (Tirmidhi: 1114)
And Allah Ta’āla Knows Best
Mizanur Rahman
Student, Darul Iftaa
UK
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
______
[1] القرآن الكريم (النساء: 24)
[2] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (المتوفى: 587هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة: 2010م (3/485)
ولأن ملك النكاح لم يشرع لعينه بل لمقاصد لا حصول لها إلا بالدوام على النكاح والقرار عليه، ولا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد لما يجري بين الزوجين من الأسباب التي تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة والخشونة، فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما؛ لأنه لا يشق عليه إزالته لما لم يخف لزوم المهر، فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح. ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج، ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطر عنده؛ لأن ما ضاق طريق إصابته يعز في الأعين، فيعز به إمساكه، وما يتيسر طريق إصابته يهون في الأعين فيهون إمساكه ومتى هانت في أعين الزوج تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة فلا تحصل مقاصد النكاح؛ ولأن الملك ثابت في جانبها إما في نفسها وإما في المتعة، وأحكام الملك في الحرة تشعر بالذل والهوان فلا بد وأن يقابله مال له خطر لينجبر الذل من حيث المعنى،
[3] أحكام القرآن للجصاص ت قمحاوي، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (المتوفى: 370هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، (2/ 350)
قال الله تعالى وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً روي عن قتادة وابن جريج في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قالا فريضة كأنهما ذهبا إلى نحلة الدين وأن ذلك فرض فيه وروي عن أبي صالح في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة قال كان الرجل إذا زوج موليته أخذ صداقها فنهوا عن ذلك فجعله خطابا للأولياء أن لا يحبسوا عنهن المهور إذا قبضوها إلا أن معنى النحلة يرجع إلى ما ذكره قتادة في أنها فريضة وهذا على معنى ما ذكره الله عقيب ذكر المواريث فريضة من الله
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (المتوفى: 587هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة: 2010م (3/480)
ومنها: المهر، فلا جواز للنكاح بدون المهر عندنا،
الهداية شرح بداية المبتدي، برهان الدين أبي الحسين علي بن أبي بكر المرغيناني (المتوفى:593هـ)، ادارة القرآن والعلوم الاسلامية، كراتشي، باكستان (3/64)
الهداية: ثم المهر واجب شرعا إبانة لشرف المحل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح وكذا إذا تزوجها بشرط أن لا مهر لها لما بينا
[4] الأصل للشيباني ط قطر، أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبان (المتوفى: 189هـ)، دار ابن حزم، بيروت، لبنان (10/237)
لأنه لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم
الهداية شرح بداية المبتدي، برهان الدين أبي الحسين علي بن أبي بكر المرغيناني (المتوفى:593هـ)، ادارة القرآن والعلوم الاسلامية، كراتشي، باكستان (3/64)
البداية: وأقل المهر عشرة دراهم
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (المتوفى: 587هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة: 2010م (3/487)
وأما بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهرا فأدناه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم، وهذا عندنا
اوزان شرعيۃ، مفتی محمد شفيع عثمانی (المتوفى: 1396هـ)، ادارۃ المعارف، کراچی، پاکستان (ص:62)
[5] حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، محمد أمين الشهير بابن عابدين (المتوفى: 1252هـ)، ايچ أيم سعيد كمبني، كراتشي، باكستان (3/ 102)
العلائية: (وتجب) العشرة (إن سماها أو دونها و) يجب (الأكثر منها إن سمى) الأكثر
الشامية: (قوله ويجب الأكثر) أي بالغا ما بلغ فالتقدير بالعشرة لمنع النقصان
[6] احسن الفتاوی، مفتی رشيد احمد لدھيانوی (المتوفی: 1422هـ)، ايچ ايم سعيد کمپنی، کراچی، پاکستان (5/32)
عنوان ص:31 – مہر فاطمی کی تحقیق
اوزان شرعيۃ، مفتی محمد شفيع عثمانی (المتوفى: 1396هـ)، ادارۃ المعارف، کراچی، پاکستان (ص:62)
[7] احسن الفتاوی، مفتی رشيد احمد لدھيانوی (المتوفی: 1422هـ)، ايچ ايم سعيد کمپنی، کراچی، پاکستان (5/32)
عنوان ص:31 – مہر فاطمی کی تحقیق
اوزان شرعيۃ، مفتی محمد شفيع عثمانی (المتوفى: 1396هـ)، ادارۃ المعارف، کراچی، پاکستان (ص:62)
[8] سنن الترمذي ت بشار، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي (المتوفى: 279هـ)، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان (2/ 414)
حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء السلمي، قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية.
|