Question Summary: What is the punishment of breaking nose or bleeding someone in Islam? Question Detail:
what is the punishment of breaking nose or giving injury or bleeding someone according to qisas in islam???
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Qisas is an Arabic term which means “Legal Retaliation”, and follows the principle of an eye for an eye, a nose for a nose. A perpetrator of the crime is punished with the same injury that he caused to the victim. If the criminal killed the victim, then he is killed. If he cut off or injured a limb of the victim, then his own limb will be cut off or injured without killing the criminal.
This is understood from the following verse of the Quran:
{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45] [1]
Translation: And We ordained therein (Torah) for them (the Bani Israa’eel): Life for life, eye for eye, nose for nose, ear for ear, tooth for tooth and wounds equal for equal. But if anyone remits the retaliation by way of charity, (by forgiving the attacker and waiving the Qisas) it shall be for him an expiation. And whosoever does not judge by that which Allah has revealed, such are the Zalimun (oppressors and wrongdoers.)
The issue of Qisas is referred to an Islamic court where the Qadhi (Muslim Judge) will analyse the situation and issue an appropriate decree.
And Allah Ta’āla Knows Best
Rabiul Islam
Student Darul Iftaa Detroit, Michigan, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] تفسير ابن كثير ت سلامة (3/ 121 م: دار طيبة للنشر والتوزيع) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ)
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
وَقَدِ اسْتَدَلَّ كَثِيرٌ مِمَّنْ ذَهَبَ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا، إِذَا حُكِيَ مُقَرَّرًا وَلَمْ يُنْسَخْ، كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ الْجُمْهُورِ، وَكَمَا حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ الِاسْفَرَايِينِيُّ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَأَكْثَرِ الْأَصْحَابِ بِهَذِهِ الْآيَةِ، حَيْثُ كَانَ الْحُكْمُ عِنْدَنَا عَلَى وَفْقِهَا فِي الْجِنَايَاتِ عِنْدَ جَمِيعِ الْأَئِمَّةِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: هِيَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ عَامَّةٌ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ.
معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي (2/ 55-56 م: دار إحياء التراث العربي -بيروت) محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: 510هـ)
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها، أَيْ: أَوْجَبْنَا [3] عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي التَّوْرَاةِ، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، يعني: من نَفْسَ الْقَاتِلِ بِنَفْسِ الْمَقْتُولِ وَفَاءً يُقْتَلُ بِهِ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، تُفْقَأُ بِهَا، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، يُجْدَعُ بِهِ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، تُقْطَعُ بِهَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِحُكْمِهِ فِي التَّوْرَاةِ وَهُوَ: أَنَّ النفس بالنفس واحدة بواحدة إِلَى آخِرِهَا، فَمَا بَالُهُمْ يُخَالِفُونَ فيقتلون بالنفس النفسين، ويفقأون تفسير البغوي - إحياء التراث (2/ 56)
بِالْعَيْنِ الْعَيْنَيْنِ، وَخَفَّفَ نَافِعٌ الْأُذُنَ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ وَثَقَّلَهَا الْآخَرُونَ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، تُقْلَعُ بِهَا وَسَائِرُ الْجَوَارِحِ قِيَاسٌ عَلَيْهَا فِي الْقِصَاصِ، وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ، فَهَذَا تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ، لِأَنَّهُ ذَكَرَ الْعَيْنَ وَالْأَنْفَ وَالْأُذُنَ وَالسِّنَّ، ثُمَّ قَالَ: وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ، أَيْ: فِيمَا يُمْكِنُ الِاقْتِصَاصُ مِنْهُ كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ وَاللِّسَانِ وَنَحْوِهَا، وَأَمَّا مَا لَا يُمْكِنُ الِاقْتِصَاصُ فيه [1] مِنْ كَسْرِ عَظْمٍ أَوْ جَرْحِ لَحْمٍ كَالْجَائِفَةِ وَنَحْوِهَا فَلَا قِصَاصَ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفُ عَلَى نِهَايَتِهِ.
معارف القرآن (جلد: 2 ص: 507 م: مكتبة المعارف پاكستان) شيخ التفسير و الحديث حضرت مولانا الحافظ محمد إدريس صاحب كاندهلوي رحمة الله عليه
تفسیر عثمانی ( جلد: 1 ص: 533 م: دار الاشاعات پاكستان) شيخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمة الله عليه
التفسير المظهري (3/ 121 م: مكتبة الرشدية - الباكستان)
مسئلة: ليس فيما دون النفس شبهة عمد انما هو عمدا وخطاء لان شبه العمد فيما دون النفس عمد.
التفسير المظهري (3/ 121 م: مكتبة الرشدية - الباكستان)
مسئلة: لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين عند ابى حنيفة رحمه الله
الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (4/ 490 م: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي) أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189هـ)
وكل قطع فِي يَد عمدا من مفصل أَو إِصْبَع فان فِيهِ الْقصاص فِي مثل ذَلِك الْموضع وَلَا يقطع الْيُمْنَى باليسرى وَلَا الْيَد بِالرجلِ وَلَا الْإِبْهَام بغَيْرهَا من الْأَصَابِع وَلَا يقطع إِصْبَع من يَد باصبع من رجل وَلَا يقْتَصّ من عظم مَا خلا السن بلغنَا ذَلِك عَن إِبْرَاهِيم وَقَالَ لَا قصاص بَين العبيد والأحرار وَلَا فِيمَا بَين العبيد فِيمَا دون النَّفس وَلَا قصاص بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء فِيمَا دون النَّفس وَبَين الْمُسلمين وَأهل الذِّمَّة وَالْقصاص وَاجِب فِي النَّفس وَفِيمَا دونهَا وَلَا يقطع يدان بيد وَاحِدَة وَلَيْسَ هَذَا كالنفس وَإِذا اجْتمع رجلَانِ على قطع يَد رجل عمدا كَانَت عَلَيْهِمَا الدِّيَة فِي أموالهما وَكَذَلِكَ العينان وَالرجلَانِ وَلَوْلَا الْأَثر وَالسّنة لم يقتل اثْنَان بِوَاحِد فأخذنا فِي النَّفس بِمَا جَاءَ من الْأَثر وَالسّنة وأخذنا فِيمَا دون النَّفس بِالْقِيَاسِ.
وَإِذا قطع رجل يَد رجل من نصف الساعد أَو قطع الرجل من نصف السَّاق فَلَا قصاص عَلَيْهِ فِي ذَلِك لِأَنَّهُ فِي غير مفصل وَعَلِيهِ فِي ذَلِك ديه الْيَد وحكومة عدل فِيمَا قطع من الساعد مَعَ الْكَفّ فِي مَاله ذَلِك كُله وَلَا يقْتَصّ الرجل من ابْنه فِي النَّفس وَلَا فِيمَا دونهَا بلغنَا ذَلِك عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا من جده وَلَا من أمه وَلَا من جدته وَكَذَلِكَ كل جد أَو جدة من قبل الرِّجَال وَالنِّسَاء جنى على وَلَده أَو ولد وَلَده فِي النَّفس أَو فِيمَا دونهَا عمدا فَلَا قصاص عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْأَرْش فِي ذَلِك كُله فِي مَاله...
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 234-239 م: دار الكتب العلمية) علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)
فلوجوب القصاص شرائط: بعضها يرجع إلى القاتل، وبعضها يرجع إلى المقتول، وبعضها يرجع إلى نفس القتل، وبعضها يرجع إلى ولي القتيل.
أما الذي يرجع إلى القاتل فخمسة: أحدها: أن يكون عاقلا، والثاني: أن يكون بالغا، فإن كان مجنونا أو صبيا لا يجب؛ لأن القصاص عقوبة، وهما ليسا من أهل العقوبة، لأنها لا تجب إلا بالجناية، وفعلهما لا يوصف بالجناية. ولهذا لم تجب عليهما الحدود.
وأما ذكورة القاتل، وحريته، وإسلامه فليس من شرائط الوجوب،
والثالث: أن يكون متعمدا في القتل قاصدا إياه فإن كان مخطئا فلا قصاص عليه لقول النبي «العمد قود» أي القتل العمد يوجب القود، شرط العمد لوجوب القود، ولأن القصاص عقوبة متناهية فيستدعي جناية متناهية، والجناية لا تتناهى إلا بالعمد،
والرابع: أن يكون القتل منه عمدا محضا ليس فيه شبهة العمد، لأنه - عليه الصلاة والسلام - شرط العمد مطلقا بقول النبي «العمد قود» ، والعمد المطلق هو العمد من كل وجه، ولا كمال مع شبهة العمد.
والخامس: أن يكون القاتل مختارا، اختيار الإيثار عند أصحابنا الثلاثة - رحمهم الله - وعند زفر، والشافعي رحمهما الله هذا ليس بشرط، وعلى هذا يخرج المكره على القتل أنه لا قصاص عليه عندنا، خلافا لهما، والمسألة مرت في كتاب الإكراه.
وأما الذي يرجع إلى المقتول فثلاثة أنواع: أحدها: أن لا يكون جزء القاتل، حتى لو قتل الأب ولده لا قصاص عليه، وكذلك الجد أب الأب أو أب الأم وإن علا، وكذلك إذا قتل الرجل ولد ولده وإن سفلوا، وكذا الأم إذا قتلت ولدها أو أم الأم أو أم الأب إذا قتلت ولد ولدها، والأصل فيه ما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «لا يقاد الوالد بولده» ، واسم الوالد والولد يتناول كل والد، وإن علا، وكل ولد وإن سفل،
والثاني: أن لا يكون ملك القاتل، ولا له فيه شبهة الملك حتى لا يقتل المولى بعبده لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يقاد الوالد بولده، ولا السيد بعبده» والثالث: أن يكون معصوم الدم مطلقا، فلا يقتل مسلم، ولا ذمي بالكافر الحربي، ولا بالمرتد لعدم العصمة أصلا ورأسا، ولا بالحربي المستأمن في ظاهر الرواية؛
وأما الذي يرجع إلى نفس القتل فنوع واحد، وهو أن يكون القتل مباشرة فإن كان تسبيبا لا يجب القصاص؛ لأن القتل تسبيبا لا يساوي القتل مباشرة، والجزاء قتل بطريق المباشرة،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 296 م: دار الكتب العلمية) علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)
وأما الجناية على ما دون النفس مطلقا فالكلام في هذه الجناية يقع في موضعين: أحدهما: في بيان أنواعها، والثاني في بيان حكم كل نوع منها،
أما الأول فالجناية على ما دون النفس مطلقا أنواع أربعة: أحدها: إبانة الأطراف، وما يجري مجرى الأطراف، والثاني: إذهاب معاني الأطراف مع إبقاء أعيانها، والثالث: الشجاج، والرابع: الجراح،
أما النوع الأول فقطع اليد والرجل والأصبع والظفر والأنف واللسان والذكر والأنثيين والأذن والشفة وفقء العينين وقطع الأشفار والأجفان وقلع الأسنان وكسرها وحلق شعر الرأس واللحية والحاجبين والشارب.
وأما النوع الثاني فتفويت السمع والبصر والشم والذوق والكلام والجماع والإيلاد والبطش والمشي، وتغير لون السن إلى السواد والحمرة والخضرة ونحوها مع قيام المحال الذي تقوم بها هذه المعاني، ويلحق بهذا الفصل إذهاب العقل.
وأما النوع الثالث: فالشجاج أحد عشر أولها: الخارصة، ثم الدامعة، ثم الدامية، ثم الباضعة، ثم المتلاحمة، ثم السمحاق، ثم الموضحة، ثم الهاشمة، ثم المنقلة، ثم الآمة، ثم الدامغة..........
(وأما) النوع الرابع فالجراح نوعان: جائفة وغير جائفة، فالجائفة: هي التي تصل إلى الجوف، والمواضع التي تنفذ الجراحة منها إلى الجوف: هي الصدر، والظهر، والبطن، والجنبان، وما بين الأنثيين والدبر، ولا تكون في اليدين والرجلين ولا في الرقبة والحلق جائفة؛ لأنه لا يصل إلى الجوف.
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 449-450 م: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان)
باب القصاص فيما دون النفس:
قال: "ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده وإن كانت يده أكبر من اليد المقطوعة" لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة:45] وهو ينبئ عن المماثلة، فكل ما أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص وما لا فلا، وقد أمكن في القطع من المفصل فاعتبر، ولا معتبر بكبر اليد وصغرها لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك، وكذلك الرجل ومارن الأنف والأذن لإمكان رعاية المماثلة. قال: "ومن ضرب عين رجل فقلعها لا قصاص عليه" لامتناع المماثلة في القلع، وإن كانت قائمة فذهب ضوءها فعليه القصاص لإمكان المماثلة على ما قال في الكتاب: تحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة فيذهب ضوءها، وهو مأثور عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.
قال: "وفي السن القصاص" لقوله تعالى: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة:45] "وإن كان سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر" لأن منفعة السن لا تتفاوت بالصغر والكبر.
قال: "وفي كل شجة تتحقق فيها المماثلة القصاص" لما تلونا.
قال: "ومن شج رجلا فاستوعبت الشجة ما بين قرنيه وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار، إن شاء اقتص بمقدار شجته يبتدئ من أي الجانبين شاء، وإن شاء أخذ الأرش"
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 551 م: دار الفكر-بيروت) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)
(قوله والمارن) هو ما لان من الأنف، واحترز به عن القصبة كما مر. قال ط: وإذا قطع بعضه لا يجب ذخيرة. وفي الأرنبة حكومة عدل على صحيح خزانة المفتين؛ وإن كان أنف القاطع أصغر خير المقطوع أنفه الكبير إن شاء قطع وإن شاء أخذ الأرش محيط. وكذا إذا كان قاطع الأنف أخشم لا يجد الريح، أو أصرم الأنف أو بأنفه نقصان من شيء أصابه فإن المقطوع مخير بين القطع وبين أخذ دية أنفه ظهيرية اهـ
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 462 م: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)
فصل: فيما دون النفس
قال: "وفي النفس الدية" وقد ذكرناه.
قال: "وفي المارن الدية، وفي اللسان الدية، وفي الذكر الدية" والأصل فيه ما روى سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "في النفس الدية، وفي اللسان الدية، وفي المارن الدية" وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم رضي الله عنه. والأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية لإتلافه النفس من وجه وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيما للآدمي. أصله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية كلها في اللسان والأنف، وعلى هذا تنسحب فروع كثيرة.
فنقول: في الأنف الدية لأنه أزال الجمال على الكمال وهو مقصود،
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 464 م: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ))
قال: "وفي كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية" لقوله عليه الصلاة والسلام: "في كل أصبع عشر من الإبل" ولأن في قطع الكل تفويت جنس المنفعة وفيه دية كاملة وهي عشر فتنقسم الدية عليها.
مختصر القدوري (ص: 188-185 م: دار الكتب العلمية) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري (المتوفى: 428هـ)
ومن قطع يد غيره عمدا من المفصل قطعت يده وكذلك الرجل ومارن الأنف والأذن...
وفي السن القصاص وفي كل شجة يمكن فيها المماثلة القصاص ولا قصاص في عظم إلا في السن وليس فيما دون النفس شبه عمد إنما هو عمد أو خطأ. ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين.
ومن شج رجلا فاستوعب الشجة ما بين قرنية وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار: إن شاء اقتض بمقدار شجته يبتدئ من أي الجانبين شاء وإن شاء أخذ الأرش
والدية في الخطأ مائة من الإبل أخماسا: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: من البقر مائتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان ودية المسلم والذمي سواء
وفي النفس الدية وفي المارن الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية وفي العقل إذا ضرب رأسه فذهب عقله الدية وفي اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية وفي شعر الرأس الدية وفي الحاجبين الدية وفي العينين الدية وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي الأذنين الدية وفي الشفتين الدية وفي الأنثيين الدية وفي ثديي المرأة الدية
وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية وفي أشفار العينين الدية وفي أحدهما ربع الدية وفي كل إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية والأصابع كلها سواء وكل إصبع فيها ثلاثة مفاصل ففي أحدهما ثلث دية الإصبع وما فيها مفصلان ففي أحدهما نصف دية الإصبع وفي كل سن خمس من الإبل والأسنان والأضراس كلها سواء
ومن ضرب عضوا فأذهب منفعة ففيه دية كاملة
كما لو قطعه كاليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوءها.
الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 463 م: دار احياء التراث العربي - بيروت - لبنان) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين (المتوفى: 593هـ)
قال: "وفي العينين الدية، وفي اليدين الدية، وفي الرجلين الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الأذنين الدية، وفي الأنثيين الدية" كذا روي في حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال: "وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية" وفيما كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم: "وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية" ولأن في تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة أو كمال الجمال فيجب كل الدية، وفي تفويت إحداهما تفويت النصف فيجب نصف الدية.
اللباب في شرح الكتاب (3/ 153 م: المكتبة العلمية، بيروت - لبنان) عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتوفى: 1298هـ)
(و) الدية (من العين) : أي الذهب (ألف دينار، ومن الورق) : أي الفضة (عشرة آلاف درهم) وزن سبعة.
(ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة) المذكورة (عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد) : تثبت أيضا (من البقر مائتا بقرة، ومن الغنم ألفا شاة، ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان)
الحجة على أهل المدينة (4/ 294 م: عالم الكتب - بيروت) أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (المتوفى: 189هـ)
قَالَ مُحَمَّد ابو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ فِي الشفتين الدِّيَة وهما سَوَاء السُّفْلى والعليا وايهما قطعت كَانَ فِيهَا نصف الدِّيَة وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فيهمَا الدِّيَة جَمِيعًا فان قطعت السُّفْلى فَفِيهَا ثلثا الدِّيَة. قَالَ مُحَمَّد بن الْحسن وَلم قَالَ اهل الْمَدِينَة هَذَا الان السُّفْلى انفع من الْعليا فقد فرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الاصبع الْخِنْصر والابهام فَرِيضَة وَاحِدَة فَجعل فِي كل وَاحِدَة عشر الدِّيَة وروى ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ الْخِنْصر والابهام سَوَاء مَعَ آثَار كَثِيرَة مَعْرُوفَة قد جَاءَت فِيهَا...
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (ص: 323-322 م: دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَبي الحنفي (المتوفى: 956هـ)
بَاب الْقصاص فِيمَا دون النَّفس:
هُوَ فِيمَا يُمكن فِيهِ حفظ الْمُمَاثلَة إِذا كَانَ عمدا فيقتص بِقطع الْيَد من الْمفصل وَإِن كَانَت أكبر من يَد الْمَقْطُوع، وَكَذَا الرجل وَفِي مارن الْأنف وَفِي الْأذن وَفِي الْعين إِن ذهب ضوؤها وهيَّ قَائِمَة لَا إِن قلعت فَيجْعَل على الْوَجْه قطن رطب وتقابل الْعين بِمِرْآة محماة حَتَّى يذهب ضؤوها، وَفِي كل شجة تراعي فِيهَا الْمُمَاثلَة كالموضحة، وَلَا قصاص فِي عظم سوى السن، فيقلع إِن قلع ويبرد إِن كسر وَلَا بَين طرفِي ذكر وَأُنْثَى وحر وَعبد أَو طرفِي عَبْدَيْنِ، وَلَا فِي قطع يَد من نصف الساعد وَلَا فِي جَائِفَة بَرِئت، وَلَا فِي اللِّسَان وَلا فِي الذّكر إلاَّ إِن قطعت الْحَشَفَة فَقَط، وطرف الْمُسلم وَالذِّمِّيّ سَوَاء، وَخير الْمَجْنِي عَلَيْهِ بَين الْقصاص وَأخذ الْأَرْش لَو كَانَت يَد الْقَاطِع شلاء أَو نَاقِصَة الْأَصَابِع، أَو رَأس الشاج أَصْغَر أَو أكبر بِحَيْثُ لَا تستوعب الشَّجَّة مَا بَين قرنيه، وَقد استوعبت مَا بَين قَرْني المشجوج.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (6/ 111 م: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة) عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ)
(قَوْلُهُ وَمَارِنُ الْأَنْفِ)، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْمَارِنِ؛ لِأَنَّهُ إذَا قُطِعَ قَصَبَةُ الْأَنْفِ لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّهُ عَظْمٌ وَلَا قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ سِوَى السِّنِّ. اهـ. أَتْقَانِيٌّ
احسن الفتاوی (ج: 8 ص: 540 مکتبہ: ایچ ایم سعید کمپنی) فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی
دیت کی کتنی صورتیں ہیں؟ تحت دیکھیے
|