Question Summary: What is the Damm for having sexual intercourse whilst in Ihram? Question Detail:
***URGENT*** Salaams in relation to giving damm in fatwa 40975, please can you expand what damm we need to give? Which animal it is and a whole animal or 1/7th of an animal? Do we both have to give a damm or will one suffice?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
The query in Fatwa #40975 was regarding sexual relations whilst in ihram.
In this specific case, each spouse must slaughter one goat or sheep OR one share (1/7th) in a camel or a cow.[1] This is apart from making Tawbah and making Qadha (repeating) the hajj.
And Allah Ta’āla Knows Best
Bilal Yusuf Pandor
Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
البناية شرح الهداية (4/ 349) [1]
[كفارة من أفسد حجه بالجماع]
(وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه) ش: وفسد حج المرأة أيضاً سواء كانت مطاوعة أو مكرهة (وعليه شاة، ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسد حجه) ش: وكذا عليها، ويجزئ شرك بقرة أو جزور، وقال الشافعي ومالك وأحمد عليه بدنة على ما يجيء الآن في " الجامع الصغير " يعتبر غيبوبة الحشفة، وكذلك لو استدخلت ذكر حمار أو ذكراً مقطوعاً فسد حجها بالإجماع، ولو لف ذكره بخرقة ثم أدخله إن وجد حرارة الفرج واللذة يفسد، وإلا فلا، وبه قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في قول. وفي أصح قوليه يفسد به مطلقاً سواء وجد حرارة الفرج واللذة أو لا
(والأصل فيه ما روي «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج، قال: يريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل» ش: هذا رواه أبو داود في المراسيل،
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 160)
" وإن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويمضي في الحج كما يمضي من لم يفسده وعليه القضاء " والأصل فيه ما روي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج قال " يريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل " وهكذا نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم
المسالك في المناسك ج2 ص 761
فصل في حكم الجماع في الحج والعمرة
قال رحمه الله : إذا جامع المحرم بالحج قبل الوقوف بعرفة في الفرج فسد حجه؛ لوجود المنافي، لما يأتي، ويمضي في حجه على الفساد، يعمل جميع ما يعمله في الحج الصحيح، ويجتنب جميع ما يجتنبه فيه، ويكون عليه قضاء حجة وعمرة
وكذا الحكم في المرأة إذا كانت محرمة، لقوله : «إذا جامع الرجل امرأته في الحج يمضيان في حجتهما والله أعلم بحجتهما، ويهديان ويحجان من قابل, لقوله تعالى: ( و اتموا الحج و العمرة لله)
من غير فصل بين الصحيح والفاسد، ويلزمه هدي يجزي فيه الشاة. والعمد والسهو فيه سواء؛ لما مر
المبسوط للسرخسي (4/ 118)
(قال) واذا جامع الرجل امرأته وهما مهلان بالحج قبل أن يقفا بعرفة فعلى كل واحد منهما شاة ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل، هكذا روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عمن واقع امرأته وهما محرمان بالحج، قال: يريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل»، وهكذا روي عن الصحابة عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم،
حاشية رد المحتار على الدر المختار (2/ 560-558)
(ووطؤه في إحدى السبيلين) من آدمي (ولو ناسيا) أو مكرها أو نائمة أو صبيا أو مجنونا ذكره الحدادي، لكن لا دم ولا قضاء عليه (قبل وقوف فرض يفسد حجه) وكذا لو استدخلت ذكر حمار أو ذكرا مقطوعا فسد حجها إجماعا (ويمضي) وجوبا في فاسده كجائزه (ويذبح ويقضي) ولو نفلا، ولو أفسد القضاء هل يجب قضاؤه؟ لم أره، والذي يظهر أن المراد بالقضاء الإعادة (ولم يتفرقا) وجوبا بل ندبا إن خاف الوقاع
|