My question is regarding who is acceptable to have as a tenant. There is a building for sale. The building is made up of a few shops. There are some general retailers which I have no issue with. There is a bottle store on site which I know is not acceptable and the agent has advised me that he can request the terms of the sale be that this store moves out. There is also an undertaker as a tenant As well as a some company providing financial services which include interest Please advise if we can have the above as tenants. Please also advise which businesses we can strictly not have as tenants.
[1] المائدة آية ٢
يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل
تفسير ابن كثير (10/2) دار الحديث القاهرة
ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -: م: (أن الإجارة ترد على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه) ش: أي في إجارة البيت م: (وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه) ش: أي المستأجر مختار في فعل المعصية يعني أن ذلك باختياره، م: (فقطع نسبته عنه) ش: أي قطع نسبة المعصية عن العقد. وفي بعض النسخ: فيقطع نسبه عنه، وهذا كما إذا أخذ من هرب ممن قصده بالقتل حتى قتله لا شيء على الآخر لتخلل فعل فاعل مختار، وكذلك هذا الإثم على الآخر بهذا المعنى.
البناية شرح الهداية (221/12) دار الكتب
ولو استأجر الذمي من ذمي بيتا يبيع فيه الخمر جاز عندهم جميعا
الفتاوى الهندية (4/449) مکتبہ رشیدیہ
قول صاحبين:
وإذا استأجر الرجل الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر فإن هذا باطل لا يجوز وليس في شيء من هذا أجر قليل ولا كثير في قول أبي يوسف ومحمد
الأصل (17/4) دار ابن حزم
وَإذا استأجر الذّمّيّ من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر لم يجز؛ لأنّه معصية فلا ينعقد العقد عليه ولا أجر له عندهما، وعند أبي حنيفة - رحمه اللَّه - يجوز والشّافعيّ - رحمه اللَّه - يجوّز هذا العقد؛ لأنّ العقد يرد على منفعة البيت ولا يتعيَن عليه بيع الْخمر فيه فله أن يبيع فيه شيئا آخر يجوز العقد لهذا، وَلكنّا نقول تصريحهما بالمقصود لا يجوز اعتبار معنى آخر فيه، وما صرّحا به معصية
المبسوط للسرخسي (1638/) دار النوادر
قَالَ ومن أجر بيتا ليتّخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسّواد فلا بأس به وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا ينبغي أَن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنّه إعانة على المعصية
الهداية (227/4) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية
والمعنى: أنه لا يجوز أن يكري بيته بشيء من الذي ذكرناه، وبه قالت الثلاثة - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - م: (لأنه إعانة على المعصية) ش: والمعين على المعصية عاص
البناية شرح الهداية (563/14) مكتبة حقانية
والإستعجار على المعاصي باطل
المبسوط للسرخسي (38/16) دار النوادر
فلا يجوز عند جمهور الفقهاء إجارة البيت لغرض غير مشروع كأن يتخذه المستأجر مكانا لشرب الخمر أو لعب القمار أو أن يتخذه كنيسة أو معبدا وثنيا ويحرم حينئذ أخذ الأجرة كما يحرم إعطاؤها وذلك لما فيه من الإعانة على المعصية
الموسوعة الفقهية الكويتية (228/8) بئر بيطرة
قول المتأخرين:
ذمي استأجر دارا من مسلم فاتخذها مصلى لنفسه لم يمنع لأنه ليس في اتخاذه مصلى لنفسه إحداث بيعة ولا إظهار شيء من شعائر دينهم في أمصار المسلمين، وإن اتخذها مصلى للجماعة وضرب فيها الناقوس فلصاحبها منعه وكذلك لو أراد بيع الخمر فيها لأن هذه أشياء يمنع عن إظهارها في بلاد المسلمين ولو كان بالسواد لا يمنع، وقال محمد بن سلمة البلخي: ما ذكره محمد - رحمه الله تعالى - في سواد العراق فإن عامة أهلها في ذلك الزمان أهل الذمة وأما في سواد خراسان فإنهم يمنعون عن ذلك لأن الغالب فيه المسلمون وقال غيره من مشايخنا لا يمنعون من ذلك في سواد خراسان. كذا في محيط السرخسي.
الفتاوى الهندية (4/ 450)
(و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الاصح) وأما الامصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الاسلام فيها، وخص سواد الكوفة لان غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا: لا ينبغي ذلك لانه إعانة على المعصية، وبه قالت الثلاثة زيلعي
الدر المختار (661/1) دار الكتب العلمية
وكذا كل موضع تعلقت المعصية بقعل فاعل مختار كما إذا آجر منزله ليتخذه بيعة أو كنيسة أو بيت نار يطيب له
الفتاوى البزازية في هامش الهندية (125/5) مکتبہ رشیدیہ
(قوله وجاز إجارة بيت إلخ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطي والدليل عليه أنه لو آجره للسكنى جاز وهو لا بد له من عبادته فيه اهـ زيلعي وعيني ومثله في النهاية والكفاية
رد المحتار (392/6) دار الفكر بيروت
قال: - رحمه الله - (وإجارة بيت ليتخذ بيت نار أو بيعة أو كنيسة أو يباع فيه خمر بالسواد) يعني جاز إجارة البيت لكافر ليتخذ معبدا أو بيت نار للمجوس أو يباع فيه خمر في السواد وهذا قول الإمام وقالا: يكره كل ذلك لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة: 2] وله أن الإجارة على منفعة البيت ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبة ذلك إلى المؤجر وصار كبيع الجارية لمن لا يستبرئها أو يأتيها في دبرها أو بيع الغلام ممن يلوط به والدليل عليه أنه لو أجره للسكنى جاز ولا بد فيه من عبادته وإنما قيده بالسواد؛ لأنهم لا يمكنون من ذلك في الأمصار ولا يمكنون من إظهار بيع الخمر والخنزير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فلا يعارض بظهور شعائر الكفر قالوا في هذا سواد الكوفة؛ لأن غالب أهلها أهل ذمة، وأما في غيرها فيها شعائر الإسلام ظاهرة فلا يمكنون فيها في الأصح وفي التتارخانية مسلم له امرأة من أهل الذمة ليس له أن يمنعها من شرب الخمر وله أن يمنعها من إدخال الخمر بيته ولا يجبرها على الغسل من الجنابة وفي كتاب الخراج لأبي يوسف المسلم يأمر جاريته الكتابية بالغسل من الجنابة ويجبرها على ذلك قالوا: يجب أن تكون المرأة الكتابية على هذا القياس أيضا قال القدوري في النصرانية تحت المسلم
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (230/8) دار الكتب