Go back to category : Islamic Question & Answers
  

Question Summary:
Web developer for a football photography company

Question Detail:

Aoa,

Answer :

In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.

In principle, it is permissible to develop a website for a company as the website is a facility that can be used to upload contents of all forms[1]. However, you state that you are dealing with photography. Uploading content that is contrary to the values and teachings of Islaam is haraam. You will be assisting in sin. You state that you have signed an agreement. Request your employer to cancel the agreement. You may state you are prepared to bear the loss of what you spent In-shaa-Allaah, Allaah Ta’aala will grant you barakah in your earning. In the future, prior to signing a contract, ensure the project is free from impermissible elements.

Allaah Ta’aala says,

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان

Translation: “And you shall not help one another to sin and to aggression.” (Al-Maaidah v.2)

 

And Allaah Ta’aala Knows Best.

Muajul I. Chowdhury

Student, Darul Iftaa

Astoria, New York, USA

 

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.

 

 

 

[1] حاشية ابن عابدين (6/ 391)

(قوله وجاز تعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل…..

قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَهَذَا عِنْدَهُ وَقَالَا هُوَ مَكْرُوهٌ لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَعَنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً وَعَدَّ مِنْهَا حَامِلَهَا» وَلَهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَلَى الْحَمْلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ، وَلَا سَبَبَ لَهَا وَإِنَّمَا تَحْصُلُ الْمَعْصِيَةُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ، وَلَيْسَ الشُّرْبُ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَمْلِ، لِأَنَّ حَمْلَهَا قَدْ يَكُونُ لِلْإِرَاقَةِ أَوْ لِلتَّخْلِيلِ، فَصَارَ كَمَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ لِعَصْرِ الْعِنَبِ أَوْ قَطْعِهِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ الْمَقْرُونِ بِقَصْدِ الْمَعْصِيَةِ اهـ زَادَ فِي النِّهَايَةِ وَهَذَا قِيَاسٌ وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ، ثُمَّ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ آجَرَهُ دَابَّةً لِيَنْقُلَ عَلَيْهَا الْخَمْرَ أَوْ آجَرَهُ نَفْسَهُ لِيَرْعَى لَهُ الْخَنَازِيرَ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ.

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 482)

ولو استأجر الذمي مسلماً ليبني له بيعة أو كنيسة جاز، ويطيب له الأجر.

 

البناية شرح الهداية (12/ 222)

قال: ومن حمل لذمي خمرا، فإنه يطيب له الأجر عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: يكره له ذلك، لأنه إعانة على

المعصية، وقد صح أن النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: {لعن في الخمر عشرا: حاملها، والمحمول إليه}….

وله: أن المعصية في شربها وهو فعل فاعل مختار، وليس الشرب من ضرورات الحمل ولا يقصد به. والحديث محمول على الحمل المقرون بقصد المعصية.

 

الاختيار لتعليل المختار (4/ 173)

وعلى هذا الخلاف إذا آجر بيتا ليتخذه بيت نار أو بيعة أو كنيسة في السواد . لهما أنه أعانه على المعصية ، وله أن العقد ورد على منفعة البيت حتى وجبت الأجرة بالتسليم وليس بمعصية ، والمعصية فعل المستأجر وهو مختار في ذلك.

 

فتاوى قاضيخان (3/ 261)

ولو أن مسلما آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل

 

الفتاوى الهندية (4/ 449)

إذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَحْمِلَ له خَمْرًا فَلَهُ الْأَجْرُ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى لَا أَجْرَ له وإذا اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مُسْلِمًا لِيَحْمِلَ له خَمْرًا ولم يَقُلْ لِيَشْرَبَ أو قال لِيَشْرَبَ جَازَتْ له الْإِجَارَةُ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا وإذا اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ ذِمِّيًّا لِيَنْقُلَ الْخَمْرَ جَازَ عِنْدَهُمْ لِأَنَّ الْخَمْرَ عِنْدَهُمْ كَالْخَلِّ عِنْدَنَا كَذَا في الْمُحِيطِ إذَا اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ دَابَّةً من مُسْلِمٍ أو سَفِينَةً لِيَنْقُلَ عليها الْخَمْرَ جَازَ في قَوْلِ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وقال صَاحِبَاهُ لَا يَجُوزُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الْمُشْرِكُونَ مُسْلِمًا لِيَحْمِلَ مَيِّتًا منهم إلَى مَوْضِعٍ يُدْفَنُ فيه إنْ اسْتَأْجَرُوهُ لِيَنْقُلَهُ إلَى مَقْبَرَةِ الْبَلْدَةِ جَازَ عِنْدَ الْكُلِّ وَإِنْ اسْتَأْجَرُوهُ لِيَنْقُلَ من بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ قال مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إنَّهُ إنْ لم يَعْلَمْ الْحَمَّالُ أَنَّهُ جِيفَةٌ فَلَهُ الْأَجْرُ وَإِنْ عَلِمَ فَلَا أَجْرَ له وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى هَكَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانَ إذَا اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ من الْمُسْلِمِ بَيْتًا لِيَبِيعَ فيه الْخَمْرَ جَازَ عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لَهُمَا كَذَا في الْمُضْمَرَاتِ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ الذِّمِّيُّ من ذِمِّيٍّ بَيْتًا يَبِيعُ فيه الْخَمْرَ جَازَ عِنْدَهُمْ جميعا.

 

تفصيل الكلام في مسألة الإعانة على الحرام (ص 13)

 أن المدارَ على النيّة، وأنه بنيّة الإعانة على المعصية حرام، وبدونه لا.

 

محمود الفتاوی (5/ 469)

Main Categories  More Questions  


Online Tutor Available

 
Masnoon Duaein
Islamic Question & Answers
Aaj ki baat
Mazameen
Asma ul Husna
Tilawat e Quran
Qasas-ul-Anbiya
Multimedia
Essential Duas For A Muslim
Khawateen Kay Masaeel

© 2024 Ya-mujeeb.com. All rights reserved
search-sharai-masaeel