[2] I would like to add that if the law of copyright in a country prevents its citizens from publishing a book without the permission of the copyright holder, all the citizens must abide by this legal restriction. The reasons are manifold.
Contemporary Fatawa by Mufti Taqi Usmani (Page 191)
They contend that the concept of “intellectual property” does in no way restrict the scope of knowledge, because the law of “copyright” does not prevent a person from reading a book or availing of a new invention for his individual benefit. On the contrary, the law of “copyright” prevents a person from wide commercial use of an object on the ground that the person who has invented it by his mental labour is more entitled to its commercial benefis, and any other person should not be allowed to reap the monetary fruits of the former’s labour without his permission.
Contemporary Fatawa by Mufti Taqi Usmani (Page 190)
الحقوق الأدبية كحق المخترع والمؤلف وكل منتج لأثر فني أو صناعي فإن لهؤلاء حقا في الإحتفاظ بنسبة ما اخترعوه أو أنتجوه إليهم وفي إحتكار المنفعة المالية التي يمكن استغالها من نشره وتعميمه
المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة لمصطفى الزرقاء (31)
جب یہ بات ثابت ہوگئي کہ حق ایجاد ایک ایسا حق ہے جسے اسلامي شریعت اس بنیاد پر تسلیم کرتي ہے۔۔۔
فقہي مقالات (225/1) میمن اسلامک پبلشرز
حق تالیف حق طباعت اور حق ایجاد کي خریدوفروخت آئیني طور پر بھي درست قرار دي گئي ہے۔۔۔حقیقت یہ ہے کہ یہ حقوق شرعا مباح بھي ہے
قاموس الفقہ (280/3) زم زم پبلشر
إن حق الإبتكار حق يحصل بحكم العرف والقانون لمن ابتكر مخترعا جديدا أو شكلا جديدا لشيئ والمراد من حق الإبتكار أن هذا الرجل ينفرد بحق إنتاج ما ابتكره وعرضه للتجارة
بحوث فقهية في قضايا معاصرة (121/1) مكتبه دار العلوم كراجي
وأيضا فإنه ليس في الفقه الإسلامي ما يمنع من إعتبار هذه الحقوق من الحقوق العينية الأصلية لأن الحق العيني في الفقه الإسلامي لا يشترط فيه أن يكون محله عينا مادية بل يجوز أن يكون منفعة أو معنى
حقوق الإختراع والتأليف في الفقه الإسلامي (47) دار طيبة للنشر والتوزيع
الكتاب ملك لمؤلفه ولهذا ينسب إليه ويحسب عليه ويحسب على أخطائه وملكيته هنا ملكية علمية أدبية وهو أمر اعترف به العالم كله في قوانينه المدنية
الرسول والعلم ليوسف القرضاوي (83)
أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعاً على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعاً
الفقه الإسلامي وأدلته (2861/4) دار الفكر
إن أكثر الحقوق المعنوية حقوق ذهنية والحقوق الذهنية حق المؤلف وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنيّة والحقوق المتعلقة بالرسالة وهي ما اصطلح على تسميتها بملكية الرسائل وحق المخترع وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الصناعية
مجلة مجمع الفقه الإسلامي (1857/5)
أن العرف العام جرى على اعتبار حق المؤلف في تأليفه وإبداعه فأقر التعويض عنه والجائزة عليه ولو كان هذا الحق لا يصلح محلا للتبادل والكسب الحلال لعدت الجائزة والتعويض عنه كسبا محرما ومن المعلوم أن العرف العام يعد مصدراً من مصادر التشريع
فتاوى يسألونك (450/6) مكتبة دنديس
یہ حق اسبقیۃ ہے جوکہ شریعت کي نگاہ میں معتبر ہے
فتاوی دار العلوم زکریا (316/5) زم زم پبلشرز
لا تستروا الجدر من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار .... قال أبو داود روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا
سنن أبي داؤد (78/2) المكتبة العصرية
وقيل هو عام في كل كتاب لأن صاحب الشيء أولى بماله وإنما يأثم بكتمان العلم الذي يسأل عنه فأما أن يأثم في منعه كتابا عنده وحبسه عن غيره فلا وجه له
شرح سنن أبي داؤد للعيني (399/5) مكتبة الرشد
خلاصة ما قال مفتي تقي عثماني مد ظله في "فقهي مقالات" تحت هذه المسألة:
الحقوق المجردة:
1) الحقوق الشرعية: هي الحقوق التي أثبتها الشريعة
- · التي قد شرعت لدفع الضرر عن صاحب الحق = الحقوق الضرورية
مثال: حق الشفعة وحق خيار الفسخ
هل يجوز أخذ العوض عليها بيعا أو صلحا؟
لا, مثال: لا يجوز للشفيع أن يبيع حق الشفعة ولا أن يأخذ العوض على ترك حق الشفعة بوجه الصلح (أي ترك المزاحمة)
مثال: حق القصاص
هل يجوز أخذ العوض عليها بيعا أو صلحا؟
لا يجوز أخذ العوض على طريق البيع بأن يحصل ذلك الحق للآخر ولكن يجوز أخذ العوض على طريق الصلح, مثال: لا يجوز للولي أن يبيع حق القصاص ولكن يجوز له أخذ العوض من القاتل على ترك حق القصاص (أي ترك المزاحمة)
(الحقوق التي شرعت أصالة على أقسام:
1) الحقوق المتعلقة بأشياء منافعها دائمة
2) الحقوق التي تثبت على شيء مباح الأصل لأجل سبق القبض عليه
3) الحقوق التي تثبت لأجل العقد مع الآخر أو لأجل إبقاء العقد مع الآخر
إعتياض الحقوق يكون بطريقين: 1) عن طريق البيع
2) عن طريق الصلح)
3) الحقوق العرفية: هي الحقوق التي أثبتها العرف وأقرتها الشريعة لأجل التعامل
- · حق الإنتفاع بذوات الأشياء
مثال: حق المرور وحق التعلي وحق الشرب
هل يجوز أخذ العوض عليها بيعا أو صلحا؟
ولقد اختلف الفقهاء في جواز بيع هذه الحقوق على العوض واختلافهم مبني على اختلاف أقوالهم في تعريف "البيع" فعند الأحناف البيع هو مبادلة المال بالمال والمال هو ما يميل إليه الطبع فليس في تعريف البيع ما يمنع دخول المنافع فيه ويخصه بالأعيان إلا ما ذكر الحصكفي في الدر المنتقى في قوله "والمراد بالمال عين يجري فيه التنافس..." وبه قال المتأخرون من الأحناف أن المال يكون عينا فلهذا صرح جمهور فقهاء الأحناف بعدم جواز الحقوق المجردة إلا أنهم اختلفوا في بعض الصور- ولكن يظهر بعد النظر إلى الكتب أنهم أجازوا بيع حق المرور لأنه متعلق بالعين وأما ما لا تعلق له بالعين من الحقوق فلا يجوز بيعه كحق التعلي ولكن يجوز أخذ العوض عليه على وجه الصلح عند بعض المتأخرين (منهم الأتاسي) فعُلِم أن كل حقٍ له تعلق بالعين يعطى حكم العين فيجوز بيعه وتعلق الحق بالعين مبني على العرف
فخلاصته أنه يجوز بيع حقٍ متعلقٍ بالعين بشرائط تالية:
1) أن يكون الحق ثابتا في الحال
2) الحق ثابت لصاحب الحق أصالة لا لدفع الضرر
3) الحق يصلح أن ينتقل إلى اللآخر
4) الحق يتحدد بالتحديد فلا يلزم الغرر والجهالة
5) الحق يتعلق بالعين عند العرف
ما يحصل لأحد من حقوق شيئ مباح الأصل لأجل سَبَق قبضه ذلك الشيئ
هل يجوز أخذ العوض عليها بالبيع أو الصلح؟
لم أجد ذكر بيع هذا الحق في كتب الأحناف ولكن قالت جماعة كبيرة من الفقهاء بعدم جواز بيعه ولكن أجازوا أخذ العوض عليه على طريق الصلح
ما يحصل لأجل العقد مع الآخر أو لأجل إبقاء العقد مع الآخر
هل يجوز أخذ العوض عليها بالبيع أو الصلح؟
لا يجوز أخذ العوض على طريق البيع بأن يحصل ذلك الحق للآخر ولكن يجوز أخذ العوض على طريق الصلح, مثال: لا يجوز للولي أن يبيع حق القصاص ولكن يجوز له أخذ العوض من القاتل على ترك حق القصاص
هل حق الإيجاد وحق الإشاعة حقٌ سلمته الشريعة؟
نعم, وهو في معنى "حق الأسبقية" الذي ذكرناه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له" إلا إذا كان عنده شهادة (certificate) على حق الإيجاد أو حق الإشاعة فحينئذ يجوز بيع هذا الحق بخلاف حق الأسبقية لأن هذه الشهادة عين والعين مال والبيع مبادلة المال بالمال
فقهي مقالات (225/1) ميمن إسلامك ببلشرز
خلاصة ما قال مفتي خالد سيف الله مد ظله في "قاموس الفقه" تحت هذه المسألة:
بعض الحقوق مالية كحق الشفعة للشفيع وبعض الحقوق غير مالية كحق الولاية للأب على ابنه
للحقوق المالية تقسيمان مهمان:
الأول: الحقوق المجردة وغير المجردة
الحقوق غير المجردة (تسمى الحقوق المتقررة): إن ترك صاحب الحق حقه يؤثر هذا على ترك محل الحق كحق القصاص فإنه إن ترك حق القصاص يصير القاتل معصموم الدم
ما حكم أخذ العوض على الحقوق غير المجردة (تسمى الحقوق المتقررة)؟
يجوز بالإتفاق فيجوز للأولياء أن يتركوا حق القصاص ويأخذ على عوضه مالا من القاتل
الحقوق المجردة: إن ترك صاحب الحق حقه لا يؤثر تركه في تغيير محل الحق كحق الشفعة فإنه إن ترك حق الشفعة يبقي المشتري مالكا
ما حكم أخذ العوض على الحقوق المجردة؟
قال الأحناف في المشهور أنه لا يجوز أخذ العوض عليه وظاهر أنه لا يكون الحق غير المجردة قابلا للمعاوضة إلا إذا كان متعلقا بمنفعة مالية
الثاني: الحق الشخصي والحق العيني
الحق الشخصي: رابطة بين شخصين يحق لأحدهما أن يلزم الآخر أن يؤدي له عملا فيكون فيه 1) صاحب الحق 2) من وجب عليه أداء هذا الحق 3) محل الحق وهو عمل
مثال: حق طلب القيمة للبائع
الحق العيني: ما وضعت الشريعة من الحقوق لرجل على شيئ مادي متعين فيكون فيه 1) صاحب الحق 2) محل الحق وهو شيء مادي
مثال: حق المرور
- · الحق العيني الأصلي: حقه في ذلك الشيئ غير محدود ويجوز لصاحب الحق كل شييء من التصرف فيه
- · الحق العيني التبعي: حقه في ذلك الشيئ محدود والتصرف فيه محدود
الفرق بين أحكام الحق الشخصي والحق العيني:
1) من كان له الحق العيني يجوز له تتبّع حقه كمن غُصِب عنه شيء ثم باعه الغاصب إلى الآخر فيجوز للمالك تتبع ملكه حتى يأخذه من المشتري الذي اشتراه من الغاصب
2) من كان له الحق العيني التبعي يكون له الترجيح في وصول حقه كمن كان له دين على الآخر وعنده شيء مرهون من المديون فيجوز له أخذ الشيئ المرهون عوض الدين لأن الشيئ المرهون في قبضه ووصول الدَّين حقه
3) يكفي في سقوط الحق العيني رضى صاحب الحق فقط بخلاف الحق الشخصي فإنه يشترط فيه رضى الجانبين فيجوز لمن كان له دين على الآخر (وعنده شيء مرهون منه) ردّ ذلك الشيئ المرهون وإن لم يرض به المديون لأن حقه حق عيني بخلاف البيع فلا يجوز للمشتري أن يُقِل الثمن بغير رضى البائع
4) إن حصل الحق العيني لأجل معاملة خاصة ثم ضاع محل الحق قبل نفوذ المعاملة تبطل المعاملة كبيع مبيع خاص فيحصل به الحق العيني للمشتري ولكن لا يحصل هذا الحق إن هلك المبيع قبل نفوذ البيع
وأحيانا يتبدل الحق العيني فيصير الحق الشخصي كمن غُصِب عنه شيء ثم غيّره الغاصب بزيادة أو نقصان أوغيرهما فلا يبقي بين المالك والمغصوب حق عيني بل يكون للمالك حق شخصي فيأخذ المالك قيمة المال من الغاصب وهذا لأن محل الحق قد غُيِّر
أحكام الحق العيني العامة:
1) يجوز لصاحب الحق وصول حقه بأي طريق يجوز استعماله
2) يجوز لصاحب الحق أن يحفظ حقه وأن يدفع عنه فيجوز للحكومة استعمال الإحتساب
3) يجوز لصاحب الحق أن يستعمل حقه بأن طريق يجوز استعماله في الشرع كبناء العمارة في أرضه
4) إن كان الحق قابلا للإنتقال فيجوز انتقاله إلى الآخر كإنتقال حق الملكية في البيع
5) إن حصل ما هو سبب شرعي لإنتهاء الحق يبطل الحق كبطل حق الإنتفاع بالزوجة من أجل الطلاق
وتدخل في الحق العيني حقوق كثيرة منها: 1) حقوق الإرتفاق 2) حقوق الإنتفاع
حقوق الإرتفاق: اسم لنفع هو متعلق بأموال الآخر غير المنقولة
مثال: حق الشرب
حقوق الإنتفاع: حق الإنتفاع من شيئ قد أستعير إليه
مثال: حق الإنتفاع من الم
والفرق بين حقوق الإرتفاق وحقوق الإنتفاع هو أن حقوق الإرتفاق دائمة بخلاف حقوق الإنتفاع
قاموس الفقه (274/3) زم زم ببلشرز