Question Summary: Uni-brow, waxing, sunnahs of salaah Question Detail:
Assalamu ‘alaikum. Insha Allah you are in good health. I have the following questions:
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
Sister in Islaam,
May Allaah Ta’aala increase you in your sincerity.
The answers to your queries are as follows:
1. In principle, it is not permissible to remove the hair from the eyebrows[1]. However, one may remove only the stray strands of the uni-brow[2].
2. a. It is permissible for a female to remove the hair on the arms and legs through waxing[3].
b. The ‘awrah of a Muslim woman in the presence of another Muslim woman is the navel to the knee[4]. Accordingly, it will be permissible for a woman to wax another woman’s entire body save the area between the navel and the knee[5]. However, in this era of fitnah, one should exercise precaution even from the same gender.
3. Rasulullaah (Sallallaahu ‘alaihi wasallam) greatly encouraged and emphasized on the importance of the Sunnah prayers. He (Sallallaahu ‘alaihi wasallam) says,
إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك[6]
Translation: Indeed, the first deed by which a servant will be called to account on the Day of Resurrection is his salaah. If it is found sound, he will be successful and saved, but if it is found defective, he will have failed and lost. So if something is deficient in his obligatory (salaahs) then the Lord, Mighty and Sublime will say: 'Look! Are there any voluntary (salaahs) for my servant?' So with them, what was deficient in his obligatory (salaahs) will be completed. Then the rest of his deeds will be treated like that.” (Tirmidhi 413)
من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر[7]
Translation: “Whoever is punctual with twelve rak’ahs of Sunnah (salaah), Allaah will build for him a house Jannah: four rak’ahs before Zuhr, two rak’ahs after it, two rak’ahs after Maghrib, two rak’ahs after Ishaa, and two rak’ahs before Fajr.” (Tirmidhi 414)
One should try to perform the daily sunnah mu-akkadah prayers to the best of his/her ability. To miss out the sunnah mu-akkadah prayers is a sin[8]. If one happens to miss them due to his/her busy schedule, one should make tawbah and istighfaar.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
_______
[1] صحيح مسلم (حديث 3973)
حدثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ
[2] حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 373)
النمص: نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش اهـ ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب، وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي تحريم إزالته بعد، لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين، إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء. وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اهـ، وفي التتارخانية عن المضمرات: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث اهـ ومثله في المجتبى تأمل
حاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح (2/ 145)
وفي المحيط لا يحلق شعر حلقه ولا بأس بأن يأخذ شعر الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنثين ومثله في الينابيع والمضمرات والمراد ما يكون مشوها لخبر لعن الله النامصة والمتنمصة
أحسن الفتاوى (8/ 75)
فتاوى عثمانية لمفتي غلام الرحمن (10/ 143)
[3] الفتاوى الهندية (5/ 358)
ولو عالج بالنورة في العانة يجوز كذا في الغرائب
[4] مختصر القدوري (ص: 241)
وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 538)
(وتنظر المرأة) المسلمة (من المرأة) لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا؛ لأن المرأة لا تشتهي المرأة كما لا يشتهي الرجل الرجل ولأن الضرورة داعية إلى الانكشاف فيما بينهن وعن الإمام إن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل ذوات محارمه والأول أصح كما في أكثر المعتبرات
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 656)
(وتنظر المرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل) وقيل كالرجل لمحرمه والاول أصح. سراج
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 124)
(وأما) الثالث وهو بيان ما يحل من ذلك وما يحرم للمرأة من المرأة فكل ما يحل للرجل أن ينظر إليه من الرجل يحل للمرأة أن تنظر إليه من المرأة وكل ما لا يحل له، لا يحل لها، فتنظر المرأة من المرأة إلى سائر جسدها إلا ما بين السرة والركبة لأنه ليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف الشهوة والوقوع في الفتنة كما ليس ذلك في نظر الرجل إلى الرجل حتى لو خافت ذلك تجتنب عن النظر كما في الرجل ولا يجوز لها أن تنظر ما بين سرتها إلى الركبة إلا عند الضرورة بأن كانت قابلة فلا بأس لها أن تنظر إلى الفرج عند الولادة.
الاختيار لتعليل المختار (4/ 154)
قال: (وتنظر المرأة من المرأة والرجل إلى ما ينظر الرجل من الرجل) أما المرأة إلى المرأة فلانعدام الشهوة وللضرورة في الحمامات وغيرها، وأما نظرها إلى الرجل فلاستوائهما في إباحة النظر إلى ما ليس بعورة، ولأن الرجال يمشون بين الناس بإزار واحد، فإذا خافت الشهوة أو غلب على ظنها لا تنظر احترازا عن الفتنة، وكل ما جاز النظر إليه جاز مسه لاستوائهما في الحكم إلا إذا خافت الشهوة.
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 411)
قوله: (وتنظر المرأة من المرأة: إلى ما ينظر الرجل إليه من الرجل) وهو جميع بدنها، إلا من سرتها إلى ركبتها.
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية (5/ 332)
( وإن كان ) المنظور إليه ( أنثى فإن كان الناظر أيضا أنثى كالنظر إلى الذكر ) أي مطلقا فتنظر المرأة من المرأة إلى ما ينظر الرجل من الرجل لكن بشرط أمن الشهوة فلو كان لها شهوة علما أو ظنا أو شكا فتغض بصرها قيل استحبابا هذا على الأصح بخلاف ما روي عن أبي حنيفة نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه وفي التنوير والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر إلى بدن المسلمة
[5] فتاوى عثمانية لمفتي غلام الرحمن (10/ 143)
[6] سنن الترمذي (2/ 269)
413 - حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا سهل [ص:270] بن حماد قال: حدثنا همام، قال: حدثني قتادة، عن الحسن، عن حريث بن قبيصة، قال: قدمت المدينة، فقلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، قال فجلست إلى أبي هريرة، فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك "، [ص:271] وفي الباب عن تميم الداري،: «حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، عن أبي هريرة، وقد روى بعض أصحاب الحسن، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، غير هذا الحديث والمشهور هو قبيصة بن حريث»، [ص:272] وروي عن أنس بن حكيم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا
[7] سنن الترمذي (2/ 273)
414 - حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: حدثنا المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر "، وفي الباب عن أم حبيبة، وأبي هريرة، وأبي موسى، وابن عمر،: «حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه، ومغيرة بن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه»
[8] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (1/ 172)
وَذَكَرَ الْحَلْوَانِيُّ أَنَّ أَقْوَى السُّنَنِ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، ثُمَّ سُنَّةُ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَمْ يَدَعْهُمَا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ، ثُمَّ الَّتِي بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِنَّهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مُخْتَلَفٌ فِيهَا وَقِيلَ هِيَ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، ثُمَّ الَّتِي بَعْدَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ الَّتِي قَبْلَ الظُّهْرِ وَذَكَرَ الْحَسَنُ أَنَّ الَّتِي قَبْلَ الظُّهْرِ آكَدُ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ
بدائع الصنائع (1/ 147)
القولان لا يتنافيان لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا السنة التي هي من شعائر الإسلام، فلا يسع تركها، ومن تركها فقد أساء؛ لأن ترك السنة المتواترة يوجب الإساءة، وإن لم تكن من شعائر الإسلام فهذا أولى ألا ترى أن أبا حنيفة سماه سنة، ثم فسره بالواجب حيث قال: أخطئوا السنة وخالفوا وأثموا؟ والإثم إنما يلزم بترك الواجب ............ وأما توارث الأمة فلأن الأمة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا واظبت عليها وعلى النكير على تاركها، والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب، وليس هذا اختلافا في الحقيقة بل من حيث العبارة؛ لأن السنة المؤكدة، والواجب سواء، خصوصا ما كان من شعائر الإسلام ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسرها بالواجب فقال: الجماعة سنة لا يرخص لأحد التأخر عنها إلا لعذر؟ وهو تفسير الواجب عند العامة
الإختيار لتعليل المختار (1/ 62)
الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة، وهو سنة محكمة قال أبو حنيفة في قوم صلوا في المصر بجماعة بغير أذان وإقامة: خالفوا السنة وأثموا، وقيل: هو واجب لقول محمد: لو اجتمع أهل بلد على ترك الأذان لقاتلتهم، وذلك إنما يكون على الواجب، والجمع بين القولين أن السنة المؤكدة كالواجب في الإثم بتركها، وإنما يقاتل على تركه لأنه من خصائص الإسلام وشعائره وصفته معروفة
البناية شرح الهداية (1/ 120)
والسنة المؤكدة في قوة الواجب، ومع هذا لا يحصل الفساد بتركها سواء كان عامدا أو ناسيا كما في ترك الواجب، غير أنه في ترك الواجب يكون ناقصا، وفي الشفاء هما سنتان، قوله: فإن من تركهما يأثم، وقول السغناقي في كتاب الله أمراه لا يلزمنا؛ لأنا ما ادعينا فرضية المضمضة والاستنشاق والذي ذكره إنما يلزم من يدعي فرضيتهما، وقوله مع أن ابن عباس إلى آخره ما أفاد فائدة جديدة لما ادعاه؛ لأنا لا نقول أنهما ليستا بسنتين، ومع هذا هو حديث ضعيف
|