Question Summary: Uncovering ‘awrah for medical checkups Question Detail:
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
Sister in Islaam,
In principle, it is impermissible to uncover one’s ‘awrah in the presence of anyone except one’s spouse. However, if there is a medical need, one will be excused to uncover only the required area. It is advisable that the doctor be of the same gender. However, if a doctor of the same gender is not available, then one will be excused to consult a doctor of the opposite gender[1].
In the enquired situation, you state that an ultrasound would have achieved the same results. Hence, there was no need to go for a cervical checkup. You should make tawbah and istighfaar.
However, in the case of during childbirth, you will be excused to go through cervical checkups as there are no alternatives.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
______
[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 73)
الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ
التجريد للقدوري (12/ 6121)
أن المعالجة ليست بواجبة وإن جاز كشف العورة لأجلها.
الأصل للشيباني (2/ 238)
فإن أصاب امرأة جرح او قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظروا إليه فلا بأس بأن يعلم امرئة دواء ذالك الجرح...فإن لم يجدوا امرأة تداوي الجرح الذي بها أو القرحة و لم يقدروا علي امرأة تعلم ذالك، و خافوا علي المرأة التي بها الجرح او القرحة ان تهلك او يصيبها بلاء أو دخلها من ذالك وجع لا يحتمل، او لم يكن يداوي الموضع إلا رجل، فلا بأس بأن يستتر منها كل شيء إلا موضع الجرح او القرحة ثم يداوي الرجل و يغض بصره بما استطاع عن عورة، و ذات محرم و غيرها في ذالك سواء
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 656)
ينظر) الطبيب (إلى موضع مرضها بقدر الضرورة) إذ الضرورات تتقدر بقدرها، وكذا نظر قابلة وختان وينبغي أن يعلم امرأة تداويها لان نظر الجنس إلى الجنس أخف.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 124)
وكذا إذا كان بها جرح أو قرح في موضع لا يحل للرجال النظر إليه فلا بأس أن تداويها إذا علمت المداواة فإن لم تعلم تتعلم ثم تداويها فإن لم توجد امرأة تعلم المداواة ولا امرأة تتعلم وخيف عليها الهلاك أو بلاء أو وجع لا تحتمله يداويها الرجل لكن لا يكشف منها إلا موضع الجرح ويغض بصره ما استطاع لأن الحرمات الشرعية جاز أن يسقط اعتبارها شرعا لمكان الضرورة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (8/ 218)
والطبيب إنما يجوز له ذلك إذا لم يوجد امرأة طبيبة
حاشية ابن عابدين (الرد المحتار) (6/ 370)
(قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ) كَذَا أَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخَانِيَّةِ. وَقَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ: إذَا كَانَ الْمَرَضُ فِي سَائِرِ بَدَنِهَا غَيْرَ الْفَرْجِ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ عِنْدَ الدَّوَاءِ، لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ الْفَرْجِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّمَ امْرَأَةً تُدَاوِيهَا فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ وَخَافُوا عَلَيْهَا أَنْ تَهْلِكَ أَوْ يُصِيبَهَا وَجَعٌ لَا تَحْتَمِلُهُ يَسْتُرُوا مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مَوْضِعَ الْعِلَّةِ ثُمَّ يُدَاوِيهَا الرَّجُلُ وَيَغُضُّ بَصَرَهُ مَا اسْتَطَاعَ إلَّا عَنْ مَوْضِعِ الْجُرْحِ اهـ فَتَأَمَّلْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ " يَنْبَغِيَ " هُنَا لِلْوُجُوبِ
|