A question regarding tawaf e ziarat and wudo.
My wife and I did tawaf e ziarat and saee on 10 th dhul hijja.
When I got back from the hotel to take a shower I noticed some impurities in my trouser. At that time i was certain the impurities did not come while I was doing tawaf nor doing saee.
After tawaf e ziarat and saee we took a break, before eating I had the urge to empty my bowl, so I did that and as I recall I didn't notice any stains of impurity on my white trouser. But beacuse I didn't have any suspicion I didn't check thoroughly.
Now since two days I am having these incredible doubts about invalid tawaf e ziarat. Can't stop thinking about it. The thought are just growing and growing. What if these impurities got there during tawaf? Should I give dam? Is my hajj incomplete?
Please advise me what to do..
JazakAllah khair
[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 56)
الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكّ.
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 57)
الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ.
وَتَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا مَسَائِلُ مِنْهَا: مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي الْحَدَثِ فَهُوَ مُتَطَهِّرٌ.
الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (2/ 405)
وَلَا بَأْس بِأَن يطوف وَعَلِيهِ خفاه أَو نعلاه إِذا كَانَا طاهرين وَإِن كَانَ عَلَيْهِ ثوب فِيهِ دم أَو بَوْل أَكثر من قدر الدِّرْهَم كرهت لَهُ ذَلِك وَلم يكن عَلَيْهِ شَيْء.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 550)
(قوله أو للفرض محدثا) قيد بالحدث لأن الطواف مع نجاسة الثوب أو البدن مكروه فقط. وما في الظهيرية من إيجاب الدم في نجاسة كل الثوب لا أصل له في الرواية،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 129)
فأما الطهارة عن النجس فليست من شرائط الجواز بالإجماع فلا يفترض تحصيلها، ولا تجب أيضا لكنه سنة حتى لو طاف، وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم جاز، ولا يلزمه شيء إلا أنه يكره.
عمدۃ الفقہ (ج: 4 ص: 187 م: مکتبۂ تھانوی دیوبند)
بدن و لباس و مکان طواف کا نجاست حقیقیہ سے پاک ہونا سنت مؤکدہ ہے۔۔۔اکثر فقہاء اسی پر ہیں۔۔۔
بدائع میں کہا ہے: ...... اس پر کچھ لازم نہیں ہے۔
آپ کے مساءل اور انکا حل (جلد: 4 صفحہ: 101 مکتبۂ لدھیانوی)
کوئی دم وغیرہ نہیں۔
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 129)
فأما الطهارة عن الحدث، والجنابة، والحيض، والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف، وليست بفرض عندنا بل واجبة حتى يجوز الطواف بدونها.
ولنا قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [الحج: 29] أمر بالطواف مطلقا عن شرط الطهارة...
أو نقول: الطواف يشبه الصلاة، وليس بصلاة حقيقة فمن حيث إنه ليس بصلاة حقيقة لا تفترض له الطهارة،
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 129)
ومن حيث إنه يشبه الصلاة تجب له الطهارة عملا بالدليلين بالقدر الممكن، وإن كانت الطهارة من واجبات الطواف فإذا طاف من غير طهارة فما دام بمكة تجب عليه الإعادة؛ لأن الإعادة جبر له بجنسه، وجبر الشيء بجنسه أولى؛ لأن معنى الجبر، وهو التلافي فيه أتم ثم إن أعاد في أيام النحر فلا شيء عليه، وإن أخره عنها فعليه دم في قول أبي حنيفة، والمسألة تأتي إن شاء الله تعالى في موضعها، وإن لم يعد، ورجع إلى أهله فعليه الدم غير أنه إن كان محدثا فعليه شاة، وإن كان جنبا فعليه بدنة؛ لأن الحدث يوجب نقصانا يسيرا فتكفيه الشاة لجبره كما لو ترك شوطا فأما الجنابة فإنها توجب نقصانا متفاحشا؛ لأنها أكبر الحدثين فيجب لها أعظم الجابرين.
وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال البدنة: " تجب في الحج في موضعين أحدهما: إذا طاف جنبا، والثاني إذا جامع بعد الوقوف ".
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 161)
ولو طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة " لأنه أدخل النقص في الركن فكان أفحش من الأول فيجبر بالدم " وإن كان جنبا فعليه بدنة " كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما
مختصر القدوري (ص: 72)
ومن طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة وإن كان جنبا فلعيه بدنة والأفضل أن يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح عليه.