Question Summary: Treating and examing pateints in Medical School Question Detail:
My question is related to the medical field. Being a medical student in the US, it is necessary to examine pateints of all types, including both male and female. This is so that a medical student learns how to treat both genders, as men and women need to be treated differently in many situations. This is part of the medical education system and there does not seem to be any way out of it. Treating and examing pateints in medical school includes looking at deatiled parts of the body, and also touching them. Would it be permissible to observe and examine female patients with the sole intention of learning how to treat patients and with the condition that the student only examines what is necessary to examine? What is the preferred situation from a Taqwa point of view?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. We commend you for your desire to follow the path of Taqwa. Shari’ah has not permitted the viewing of the body of the opposite gender for a non-mahram man. Allah Ta’ala says: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ “Tell the believing men to lower their gaze and be modest. That is purer for them. Lo! Allah is aware of what they do.” However, you have stated that the practical examination is necessary for medicine and there is no way for you to avoid it. Considering this and the fact that the females you may examine will be patients suffering from the illness being studied, one may carry out the examination due to necessity. However, one must not look at or touch any area of the female patient other than the area that one needs to examine. Also, one must not perform the examination in seclusion. We also advise that you maintain a close correspondence with the pious Ulama of your area. And Allah Ta’āla Knows Best Maaz Chati Student Darul Iftaa Blackburn, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. (وأما بيان القسم الرابع) فنقول: نظر الرجل إلى المرأة ينقسم أقساما أربعة: نظر الرجل إلى زوجته وأمته، ونظر الرجل إلى ذوات محارمه، ونظر الرجل إلى الحرة الأجنبية، ونظر الرجل إلى إماء الغير أما النظر إلى زوجته ومملوكته فهو حلال من قرنها إلى قدمها عن شهوة وغير شهوة وهذا ظاهر ...وأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول: يباح له أن ينظر منها إلى موضع زينتها الظاهرة والباطنة وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والأذن والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه...وأما النظر إلى أمة الغير فهو كنظره إلى ذوات محارمه ولا يحل له النظر إلى ظهرها وبطنها كما في حق ذوات المحارم ... وأما النظر إلى الأجنبيات فنقول: يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية... ثم النظر إلى الحرة الأجنبية قد يصير مرخصا عند الضرورة الفتاوى الهندية (329/5) دار الفكر وأما النظر إلى الأجنبيات: فنقول: يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن، وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية، والأصل فيه قوله تعالى: {ولا يبديين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور:31) قال علي وابن عباس رضي الله عنهم: ما ظهر منها الكف والخاتم، وروي: أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى وجهها، فلم يرَ فيها رغبة، ورأى رسول الله عليه السلام كف امرأة غير مخضوبة فقال: «أكف رجل هذا» ؟ ولما ناول فاطمة أحد ولديها بلالاً أو أنساً، قال: «رأيت كفها كأنها فِلْقَة قمر» ؛ ولأنها تحتاج إلى إبداء وجهها في المعاملات لتحل الشهادة عليها، وتحتاج إلى إبداء كفها عند الأخذ والإعطاء وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما: أنه يجوز النظر إلى قدمها أيضاً؛ لأنها تحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو متنعلة، فإنها لا تجد الخف في كل وقت، وفي رواية أخرى عنه قال: لا يجوز النظر إلى قدمها وفي «جامع البرامكة» عن أبي يوسف: أنه يجوز النظر إلى ذراعيها أيضاً؛ لأنها تصير مبتلياً بإبداء ذراعيها عند الغسل والطبخ، قيل: فكذلك يباح النظر إلى ثناياها؛ لأن ذلك يبدوا منها عند التحدث مع الرجال في المعاملات، وذلك كله إذا لم يكن النظر عن شهوة، فإن كان يعلم أنه لو نظر (87ب2) اشتهى، أو كان أكثر رأيه ذلك، فليجتنب بجهده ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفها، وإن كان يأمن الشهوة بخلاف النظر؛ وهذا لأن حكم المس أغلظ من حكم النظر، والضرورة في المس قاصرة فلا يلحق المس بالنظر؛ هذا إذا كانت شابة تشتهى المحيط البرهاني (335/5) دار الكتب العلمية فالمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفةرمه الله أن مواقع الزين الظاهرة من الوجه والكفين والقدمين ليست بعورة مطلقا فلا يحرم النظر إليها من غير شهوة لما في البيع من كتاب الإستحسان: فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تبارك وتعالى "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة – وهي الوجه والكفان – رخص بقوله تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا – انتهى ومثله صرح الجصاص وقال "قال أصحابنا المراد الوجه والكفان ثم قال ولا يجوز النظر إلى الوجه والكفين للشهوة والمشهور من مذهب الإمام مالك أن الوجه والكفين من العورة فلا يحل النظر إليهما إلا عند الضرورة المبيحة لذلك كتحمل الشهادة والمعاجلة ومذهب الشافعي عليه الرحمة كما في الزواجر: أن الوجه والكفين ظهرهما وطنهما إلى الكوعين عورة في النظر من المرأة ولو أمة على الأصح وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة وذهب بعض الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والكفين إن أمنت الفتنة وليس بمعول عليه عندهم وفسر بعض أجلتهم "ما ظهر" بالوجه والكفين بعد أن ساق الآية دليلا على أن عورة الحرة ما سواهما وعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة فدل ذلك على أنه ليس كل ما يحرم نظره عورة (روح ملخصا) وفي التفسير الأحمدي بعد ذكر الإتلاف في تفسير معنى "ما ظهر" وقال صاحب الهداية في كتاب الكراهية في صدر فصل الوطي والنظر واللمس: ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال علي وابن عباس "ماظهر منها" الكحل والخاتم والمراد مواضعها وسرد الكلام إلى آخره والمقصود أنه تمسَّك بهذه الآية أن لا ينظر الرجل إلا ألى وجهها وكفيها ولا يتم التمسك إلا بإنضمام الأجنبي النظر إليهما وإلا فالمذكور في الآية ما هو من جانب المرأة دون ما هو من جانب الناظر وأين هو من ذلك ولذلك ترى صاحب البيضاوي لم يجوّز النظر إلى الوجه والكف مع أنه تيقن بجواز إظهار الوجه والكف حيث قال وقيل المراد بالزينة مواقعها والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كامعاجلة وتحمل الشهادة هذا كلامه ولا يخفى حسنه – انتهى قلتُ: ولعل واقعة الفضل مع امرأة حضرت عند النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن بعض الأحكام وجعل الفضل ينظر إليها فصرف عليه الصلاة والسلام وجهه عنها تؤيد ما قال البيضاوي: حيث أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة بتغطية الوجه ولكن صرف وجه الفضل عنها وهو ظاهر وهذا هو الذي اختاره الخارزن في تفسيره حيث قال: فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي النظر إليه للضرورة مثل تحمل الشهاة ونحوه من الضرورات إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئا من ذلك غض البصر وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبدبه من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة – انتهى أحكام القرآن للتهانوي (328/3) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية (وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين رجال) لا لأنه عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ، ولذا ثبت به حرمة المصاهرة كما يأتي (قوله وتمنع المرأة إلخ) أي تنهى عنه وإن لم يكن عورة (قوله بل لخوف الفتنة) أي الفجور بها قاموس أو الشهوة. والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة (قوله كمسه) أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة إلخ. قال الشارح في الحظر والإباحة: وهذا في الشابة، أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إن أمن. اهـ. ثم كان المناسب في التعبير ذكر مسألة المس بعد مسألة النظر، بأن يقول: ولا يجوز النظر إليه بشهوة كمسه وإن أمن الشهوة إلخ لأن كلا من النظر والمس مما يمنع الرجل عنه، والكلام فيما تمنع هي عنه (قوله لأنه أغلظ) أي من النظر وهو علة لمنع المس عند أمن الشهوة أي بخلاف النظر فإنه عند الأمن لا يمنع رد المحتار (406/1) دار الفكر
فن ڈاکٹري سیکھنا اور انگریزي ادویہ استعمال کرنا مباح ہے
کفایۃ المفتي (151/9) داار الاشاعت
(قوله: وفرض كفاية إلخ) عرفه في شرح التحرير بالمتحتم المقصود حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله قال فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة ودنيوي كالصنائع المحتاج إليها وخرج المسنون لأنه غير متحتم، وفرض العين لأنه منظور بالذات إلى فاعله اهـ قال في تبيين المحارم وأما فرض الكفاية من العلم، فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب والحساب والنحو واللغة والكلام والقراءات وأسانيد الحديث وقسمة الوصايا والمواريث والكتابة والمعاني والبديع والبيان والأصول ومعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر وكل هذه آلة لعلم التفسير والحديث وكذا علم الآثار والأخبار والعلم بالرجال وأساميهم وأسامي الصحابة وصفاتهم والعلم بالعدالة في الرواية والعلم بأحوالهم لتمييز الضعيف من القوي والعلم بأعمارهم وأصول الصناعات والفلاحة كالحياكة والسياسة والحجامة
رد المحتار (42/1) دار الفكر
ما حكم التشريح في الإسلام بالنسبة للتجارب التي يجبرها طلاب كلية الطب على الإنسان؟
تكريم الإنسان حيا وميتا أمر مطلوب في الإسلام لذاته ومن وسائل تكريمه منع المثلة في جسمه بعد الموت فالمثلة حرام لأجل التكريم أي هي حرام لغيره والحرام لغيره قد يباح للحاجة إليه وحاجة الأمة إلى الطب ثابتة فكل ما يؤدي إلى إتقان التطبيب يكون من الأمور الحاجية للأمة فيباح التشريح إذن على أن يكون في أضيق دائرة للطب
فتاوى الشيخ محمد أبو زهرة (816) دار القلم
يقول الدكتور حسان حتحوت: "تظل عورة الرجل حراما على الرجل والمرأة وتظل عورة المرأة حراما على الرجل والمرأة كليهما ولا ينحسر هذا التحريم إلا في شأن العلاج ومقام الطبابة وطالما توفر هذا الشرط أي الحاجة الطبية وتوفرت تقوى الله وصلاح النية فلا إثم ولا بأس...وينظر الطبيب إلى الجسم نظرة المهندس إلى البناء أو الميكانيكي إلى الماكنية ولا يعود البصر ولا البصيرة يترجم الجسم إلى فتنة أو عورة أو غواية أو إغراء كما هو الحال خارج الممارسة الطبية وعملية إعداد الشاب والفتاة ليكونا طبيبا وطبيبة يسبكهما في هذا القالب الحرفي الذي قد لا يراه من لم يكن من أهل المهنة...ولو صحب هذا الإعداد تزكية للإيمان والتقوى وتنشئة على الخلق القويم لانعدمت تلك النماذج الشاذةوالنادرة والخارجة التي نسمع بها بين آن وأن آخر في كل زمان ومكان والتي توجت منها المهنة الطبية فجعلت من ركائز دستورها أن فحصexamination) ) الطبيب لمريض من الجنس الآخر لا بد وأن يكون في حضور طرف ثالث من المهنة الطبية هو عادة الممرضة أو مثلها...ولكن ينبغي العلم أن عملية إعداد الطبيب أو الطبيبة توجب أن يطلع كل منهما على عورة الجنس الآخر من البداية...فلن يتكون أطباء من الرجال إذا حذف جسم المرأة كله أو بعضه من مقررات الدراسة ولن تتكون طبيبات من النساء إذا حذف جسم الرجل كله أو بعضه من مقررات الدراسة فطبيعة الدراسة الطبية تجعل ذلك محالا...وإذا كان إعداد الأطباء والطبيبات واجبا شرعيا فإن ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب ولا إثم هناك ولا معصية...وهل تقتصر إباحة الإطلاع على العورات لفترة التلميذ فقط ثم نوزع العمل بعد ذلك في كل فروع الطب فالأطباء للرجل والطبيبات للنساء؟
لأن عدد الطبيبات في أي تخصص طبي وحتى بغير تخصص طبي لن ينهض للقيام بهذا العبء (burden) عبء علاج النساء نصف المجتمع (community) ولا يطمح تخطيط (plan) طبي في أن يكون نصف القوة الطبية في كل تخصص طبي من النساء...ويقول قائل من بعد فلا تقحموا (dive) الطبيب المختص ولا تستدعوه (call) إلا إن تأزم الموقف وتفاقمت الحالة وأوشكت أن تؤدي بالمريضة إلى الهلاك فهي آنذاك الضرورة الواضحة التي تسمح بها الشريعة ويقرها الدين..."
وقد أيد الدكتور حسان في بحثه هذا كل من الدكتور عبد العزيز كامل والشيخ بدر متولي والدكتور زكريا البري والدكتور محمد الأشقر وإن كان هذان الأخيران يريان أن الأولى – وليس الواجب – أن يعالج الجنس مثليه عند التيسر والتساوي في الخبرة
وفي الجانب الآخر ذهب كل من الدكتور توفيق الواعي والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والشيخ إبراهيم الدسوقي والدكتور خالد المذكور إلى تبني وجهة نظر الفقهاء السابقين بالشروط التي ذكروها وتطور الطب بكلياته ومستشفياته لا يسوغ الواقع الموجود اليوم في الساحة عند هؤلاء خلافا للدكتور حسان حتحوت وأصحابه
فالدكتور الواعي مثلا يرى أنه في الحالات العادية التي تفهم فيها المرأة ما يفهمه الرجل والمرأة متوافرة فلماذا لا تكون المرأة للمرأة في هذا حفاظا على سمتنا الإسلامي وعلى شعائرنا الإسلامية؟! أما في حالات الضرورة كالنظر من أجل الدراسة وكأن لا يوجد في القرية إلا طبيب واحد أو لا يوجد في النوبة إلا طبيب والحالة مستعجلة أو كأن تكون الحالة متعسرة تستدعي وجود طبيب وطبيبة أو أكثر فالحكم في هذه الحالات يختلف والضرورات تبيح المحذورات
الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الإسلامي (189,190) دار البشائر الإسلامية
وأن الطبيب الذي يمارس علاج المرأة يمارسه ضرورة وأن المرأة التي تمارس علاج الرجل تمارسه ضرورة
الأحكام المتصلة بالعقم والإنجاب ومنع الحمل في الفقه الإسلامي (192) دار البشائر الإسلامية
جواز نظر الجنس إلى عورة الجنس الآخر لدواعي الكشف الطبي والمعالجة والتعليم مع الإقتصار فيما يبدو من العورة – على ما تدعو إليه الحاجة
الإنجاب في ضوء الإسلام (333)
المشقة تجلب التيسير: ولكن ينبغي أن لا تفهم هذه القاعدة على وجه يتناقص مع الضوابط التي ذكرناها للمصلحة المعتبرة فلا بد للتخفيف أن لا يكون مخالفا لكتاب ولا سنة ولا قياس صحيح ولا لمصلحة راجحة
وبيان ذلك أن جملة المصالح الشرعية تنقسم إلى قسمين أحدهما مصالح نص على حكمها الكتاب أو السنة كالعبادات والعقود والمعاملات الثاني مصالح عرفت بالإجتهاد والقياس كتلك المصالح التي تجد بتطور الزمن والأحقاب
فالقسم الأول: لم يقتصر نص الشارع فيه على العزائم فقط بل ما من حكم من أحكام العبادات أو المعاملات إلا وشرع إلى جانبه سبل التيسير فيه فلقد شرع الصلاة بأركانها الأساسية وشرع إلى جانب ذلك الأحكام الميسرة لأدائها عند لحوق المشقة كالجمع والقصر والصلاة من جلوس...وحرم أخذ مال الغير وأرخص للمضطر أن يأخذ قدر ضرورته منه ونهى عن النظر إلى الأجنبية وأرخص فيه عند التعليم والإشهاد والمعاملة والمعاجلة وقس على ذلك جميع الأحكام التي ثبت بها نص من الكتاب والسنة...فلا بد أن تجد معها نصا على وجوه من التخفيف والتيسير عند طروء مشقة تمنع من تيسر القيام بها على وجهها الأكمل
أما القسم الثاني: وهو ما ثبت من المصالح عن طريق الإجتهاد أو القياس على ما نص عليه كالإنشغال بالعلوم والصناعات التي تقتضيها مصلحة المسلمين ...فالنظر في تخفيف أمر هذه المصالح وتسهيل أحكامها عند اكتنافها بالمشقة أو الحرج عائد إلى الموازنة بين كل من المصلحة والمفسدة الناتجة عن المشقة المستلزمة لها
ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية لرمضان البوتي (288,289) دار الفكر
(ويحرم النظر إلى العورة إلا عند الضرورة كالطبيب) أي له النظر إلى موضع النظر ضرورة فيرخص له إحياء لحقوق الناس ودفعا لحاجتهم
مجمع الأنهر (538/2) دار إحياء التراث العربي
امرأة أصابتها قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه لا يحل أن ينظر إليها لكن تعلم امرأة تداويها فإن لم يجدوا امرأة تداويها ولا امرأة تتعلم ذلك إذا علمت وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك، فإنه يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع ولا فرق في هذا بين ذوات المحارم وغيرهن لأن النظر إلى العورة لا يحل بسبب المحرمية كذا في فتاوى قاضي خان الفتاوى الهندية (330/5) دار الفكر فإِن لم يجدوا امرأة تداوى الجرح الذي بها أو القرحة ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك وخافوا على المرأة التي ها الجرح أو القرحة أن تهلك أو يصيبها بلاء أو دخلها من ذلك وجع لا يحتمل أو لم يكن يداوي الموضع الجرح إِلا رجل فلا بأس بأن يستتر منها كل شيء إِلا موضع الجرح أو القرحة ثم يداويه الرجل ويغض بصره بما استطاع عن عوره وذات محرم وغيرها في ذلك سواء الأصل (64/3) دار ابن حزم وإن لم يجدوا امرأة تداوي تلك القرحة ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك وخافوا أنها تهلك أو يصيبها بلاء أو وجع فلا بأس بأن يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة ثم يداويها رجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع لأن نظر الجنس إلى غير الجنس أغلظ فيعتبر فيه تحقق الضرورة وذلك عند خوف الهلاك، وذوات المحارم والأجنبيات في هذا على السواء لأن النظر إلى العورة لا يحل بسبب المحرمية المحيط البرهاني (337/5) دار الكتب العلمية وإن لم يجدوا امرأة تداوي تلك القرحة ولم يقدروا على امرأة تعلم ذلك إذا علمت وخافوا أن تهلك أو يصيبها بلاء أو وجع لا تحتمله فلا بأس أن يستروا منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة ثم يداويها رجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع لأن نظر الجنس إلى غير الجنس أغلظ فيعتبر فيه تحقق الضرورة وذلك لخوف الهلاك عليها وعند ذلك لا يباح إلا بقدر ما ترتفع الضرورة به وذوات المحارم وغيرهم في هذا سواء لأن النظر إلى موضع العورة لا يحل بسبب المحرمية فكان المحرم وغير المحرم فيه سواء المبسوط للسرخسي (157/10) دار المعرفة ولكن تقدم أنه يجوز للطبيب والجراح النظر إلى موضع النظر للضرورة مجمع الأنهر (730/2) دار إحياء التراث العربي وأيضا فإنه إذا لم يصل إلى إقامة حق الله إلا بتعمد النظر جاز له ذلك كما يجوز للطبيب والقابلة النظر إلى العورة شرخ مختصر الطحاوي للجصاص ولو نظر بغير شهوة لا يسقط لأن النظر إِلى الفرج لا عن شهوة قد يباح عند الحاجة والضرورة كما في حق القابلة والطبيب تحفة الفقهاء (68/2) دار الكتب العلمية ألا ترى أن القابلة والطبيب ينظران إلى الفرج ويمس الطبيب عند الحاجة إليه بغير شهوة بدائع الصنائع (182/3) دار الكتب العلمية وأما المس عن غير شهوة والنظر إلى فرجها بغير شهوة فلا يكون إجازة لأن ذلك مباح في الجملة بدون الملك للطبيب بدائع الصنائع (269/5) دار الكتب العلمية ويباح لهم النظر إليها لقصد إقامة الحسبة كما يباح للطبيب لقصد المعالجة بدائع الصنائع (48/7) دار الكتب العلمية بخلاف المس والنظر بغير شهوة لأنه قد يحل بدون النكاح كما في القابلة والطبيب وغيرهما الهداية (254/2) دار إحياء التراث العربي "ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها" للضرورة "وينبغي أن يعلم امرأة مداواتها" لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل "فإن لم يقدروا يستر كل عضو منها سوى موضع المرض" ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها وصار كنظر الخافضة والختان. "وكذا يجوز للرجل النظر إلى موضع الاحتقان من الرجل" لأنه مداواة الهداية (369/4) دار إحياء التراث العربي قال (والنظر إِلى العورة حرام إلا عند الضرورة كالطبيب والخاتن والخافضة والقابلة وقد بينا العورة في) كتاب (الصلاة) والأصل في ذلك قوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} وقوله تعالى {وقل للمؤمنات} الآية معناه يسترونها من الانكشاف لئلا ينظر إليها الغير نقلا عن المفسرين وقال عليه الصلاة والسلام "ملعون من نظر إلى سوأة أَخيه" فأما حالة الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات ألا ترى أن الله أباح شرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير ومال الغير حالة المخمصة وما إذا غص وهذا لأن أحوال الضرورات مستثناة قال تعالى {وما جعل عليكم في الدين من حرج} وقال {لا تكلف نفس إِلا وسعها} وفي اعتبار حالة الضرورة حرج وتكليف ما ليس في الوسع ولأن هذه الأفعال مأمور بها فعند بعضهم هي واجبة وعند البعض سنة مؤكدة ولا يمكن فعلها إلا بالنظر إلى محالها فكان الأمر بها أمرا بالنظر إلى محالها ويلزم منه الإباحة ضرورة وينبغي للطبيب أن يعلم امرأة مداواتها لأن نظر المرأة إلى المرأة أخف من نظر الرجل إليها لأنها أبعد من الفتنة فإذا لم يكن منه بد فليغض بصره ما استطاع تحرزا عن النظر بقدر الإمكان وكذلك تفعل المرأة عند النظر إلى الفرج عند الولادة وتعرف البكارة ألا يرى أنه يجوز النظر إليه لتحمل الشهادة على الزنا ولا ضرورة فهذا أولى ...وكل ما جاز النظر إليه جاز مسه لاستوائهما في الحكم إِلا إذا خافت الشهوة الإختيار (154/4) مطبعة الحلبي فإن النظر إلى عورة الغير قصدا فسق وإنما تقبل شهادتهم إذا لم يبينوا كيفية النظر لاحتمال أن يكون ذلك وقع اتفاقا لا قصدا ولكنا نقول النظر إلى عورة الغير عند الحاجة يجوز شرعا فإن الختان ينظر والقابلة تنظر والنساء ينظرن لمعرفة البكارة وبالشهود حاجة إلى ذلك لأنهم ما لم يروا كالرشاء في البئر والميل في المكحلة لا يسعهم أن يشهدوا العناية قوله (ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها) أما إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج فإنه يجوز له النظر إليه عند الدواء؛ لأنه موضع ضرورة وإن كان في موضع الفرج فينبغي أن يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد امرأة تداويها وخافوا عليها أن تهلك أو يصبيها بلاء أو وجع لا يحتمل ستروا منها كل شيء إلا الموضع الذي فيه العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا من موضع الجرح وكذلك نظر القابلة والختان على هذا الجوهرة النيرة (284/2) المطبعة الخيرية كما ينظر الطبيب والقابلة إلى الفرج وهذا لأن الطبيب يجوز أن ينظر موضع العورة لضرورة المداواة وقال في "خلاصة الفتاوى" لا يجوز النظر إلى العورة إلا عند الضرورة وهي الاحتقان والحيان والمداواة والولادة والبكارة في البالغة والرد بالعيب والمرأة في حق المرأة أولى وإن لم يوجد ستر ما وراء موضع الضرورة البناية (345/6) دار الكتب العلمية م (ويجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها) ش أي من المرأة م (للضرورة) ش لأن للضرورة تأثير في إباحة المحرمات بدليل إباحة الميتة والخمر عند الضرورة وخشية التلف م (وينبغي أن يعلم المرأة مداواتها لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل فإن لم يقدروا يستر كل عضو منها سوى موضع المرض ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها) ش أي يتعذر بالضرورة أراد بأن يكون بقدر الضرورة ولا يتجاوز عنها لاندفاع الحاجة بقدرها وفي "فتاوى الولوالجي" لا يحل النظر إلى ما تحت السرة إلى الركبة من الرجل والمرأة لأحد من غير عذر فإذا جاء العذر حل النظر والأعذارمنها حالة الولادة فلا بأس للقابلة أن تنظر إلى فرجها ومنها حالة الاختتان للرجل أن ينظر من الرجل موضع الاختتان منه عند الحاجة ومنها إذا أصابه قولنج واحتيج إلى حقنه ومنها إذا أصاب امرأة قرحة في موضع لا يحل للرجال أن ينظر إليها وعملت المرأة ذلك لتداويها وإن لم تعلم أو لم يجدوا امرأة وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها بلاء أو دخل من ذلك وجع لا تتحمله ولم يكن للعلاج بد من الرجل يباح للرجل أن ينظر لكن يستر منها كل شيء إلا موضع القرحة لأن الضرورة تندفع بها وسواء فيها ذات المحرم وغيرها البناية (138/12) دار الكتب العلمية م (وصار كنظر الخافضة والختان) ش إليه يعني صار نظر الطبيب إلى موضع لا يحل النظر إليها كنظر الخافضة والختان إليه أي إلى ما لا يجوز النظر إليه كالعورة الغليظة فإن النظر إليها لا يجوز إلا في حالة العذر والختان عذر لأنه سنة مؤكدة من شعائر الإسلام لا يجوز تركها في حق الرجل والمرأة جميعا فكذا نظر الطبيب لأجل العذر البناية (139/12) دار الكتب العلمية فإن الطبيب والقابلة يحل لهما النظر والمباشرة فتح القدير (313/6) دار الفكر في النظر ونحوه ويحرم النظر إِلى العورة إلا عند الضرورة كالطبيب والخاتن والخافضة والقابلة والحاقن ولا يتجاوز قدر الضرورة ملتقى الأبهر (199/1) دار الكتب العلمية قال: - رحمه الله - (ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم والشاهد وينظر الطبيب إلى موضع مرضها) والأصل أنه لا يجوز أن ينظر إلى وجه الأجنبية بشهوة لما روينا إلا للضرورة إذا تيقن بالشهوة أو شك فيها وفي نظر من ذكرنا مع الشهوة ضرورة فيجوز وكذا نظر الحاقن والحاقنة فيجوز وكذا نظر الخاتن إذا أراد أن يداوي مع الختان وكذا يجوز النظر للهزال الفاحش لأنه أمارة البرص ويجب على القاضي والشاهد أن يقصد أداء الشهادة والحكم لا قضاء الشهوة تحرزا عن القبح بقدر الإمكان هذا وقت الأداء وأما وقت التحمل فلا يجوز أن ينظر إليها مع الشهوة؛ لأنه يوجد غيره مما لا يشتهي فلا حاجة إليه قال في الغياثية واختلف المشايخ فيما إذا دعي إلى التحمل وهو يعلم أنه إذا نظر إليها يشتهي فمنهم من جوز ذلك بشرط أن يقصد تحمل الشهادة لا قضاء الشهوة والأصح أنه لا يجوز له ذلك قال بعض شراح الهداية وقد تنور هذا إباحة النظر إلى العورة الغليظة عند الزنا لإقامة الشهادة عليه ولا يقال: الشاهد مخير هنا بين حسنتين إقامة الحد والتحرز عن التملك وهو أفضل فإذا كان أفضل فكيف جاز النظر لإقامة الشهادة؛ لأنا نقول: الضرورة والحاجة محققة في النظر إلى العورة الغليظة عند التحمل بالنسبة لإرادة إقامة الحد وإن لم تكن الضرورة والحاجة محققة بالنظر إلى الستر فالإباحة بالنظر إلى الأول فإن قلت: لماذا جاز لشاهد الزنا النظر عند التحمل ولو اشتهى ولم يجز لغيره وقت التحمل قلنا إنما جاز له؛ لأن مقصوده إقامة الشهادة فلهذه الضرورة جاز قالوا: لأنه يوجد غيره ممن لا يشتهي فإن قيل يمكن هنا أيضا أن يوجد غيره ممن لا يشتهي قلنا لو طلب غيره ممن لا يشتهي لفرغ من فعل الزنا فلهذا جاز هنا ولو اشتهى فتدبره والطبيب إنما يجوز له ذلك إذا لم يوجد امرأة طبيبة فلو وجدت فلا يجوز له أن ينظر لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وينبغي للطبيب أن يعلم امرأة إن أمكن وإن لم يمكن ستر كل عضو منها سوى موضع الوجع ثم ينظر ويغض ببصره عن غير ذلك الموضع إن استطاع لأن ما ثبت للضرورة يتقدر بقدرها وإذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إليها وإن خاف أن يشتهي لقوله عليه الصلاة والسلام «انظر إليها لأنه أحرى أن يدوم بينكما» ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفها وإن أمن الشهوة لوجود المحرم ولانعدام الضرورة وقال عليه الصلاة والسلام «من مس كف امرأة ليس له فيها سبيل وضع على كفه جمر يوم القيامة» قال في التتارخانية أصاب امرأة قرحة في موضع لا يحل للرجل النظر إليه فإن لم يوجد امرأة تداويها ولم يقدر أن يعلم امرأة تداويها يستر منها كل شيء إلا موضع القرحة ويغض بصره ما أمكن ويداويها وفي المحيط أيضا ويجوز للمرأة إذا كانت تولد أخرى أن تنظر إلى فرجها وأن تمس فرجها البحر الرائق (219/8) دار الكتاب الإسلامي (وينظر) الرجل الطبيب (إلى موضع المرض بقدر الضرورة) وصار كنظر الخافضة والختان إلى موضع الخفض والختان ويجوز للرجل النظر إلى موضع الاحتقان من الرجل عند الضرورة لأنه مداواة فتح باب العناية (171/5) (ويحرم النظر إلى العورة إلا عند الضرورة كالطبيب) أي له النظر إلى موضع النظر ضرورة فيرخص له إحياء لحقوق الناس ودفعا لحاجتهم مجمع الأنهر (538/2) دار إحياء التراث العربي والظاهر أن "ينبغي" هنا للوجوب رد المحتار (371/6) دار الفكر ويجوز النظر إلى الفرج للخاتن وللقابلة وللطبيب عند المعالجة ويغض بصره ما استطاع كذا في السراجية الفتاوى الهندية (330/5) دار الفكر وإباحة النظر للطبيب حتى العورة والسوأتين الأشباه والنظائر (65/1) دار الكتب العلمية والطبيب إنما ينظر من العورة بقدر الحاجة الأشباه والنظائر (74/1) دار الكتب العلمية ولا بأس للرجل أن يداوي فرج امرأة ويستر كل شيئ إلا القرحة وغض بصره ما أمكن أحكام المرضى لإبن تاج الدين الحنفي (320) وزارة الأوقاف مداواة الرجل للمرأة إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 يونيو 1993م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مداواة الرجل للمرأة) وبعد استماعه إلى المناقشات التي دار حوله قرر ما يلي: 1- الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وألا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة 2- يوصي المجمع أن تولي السلطات الصحية(health committees) جل جهدها لتشجيع (encourage)النساء على الانخراط (involve) في مجال العلوم الطبية، والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظراً لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء. والله أعلم مجلة مجمع الفقه الإسلامي (1454/8) پردہ یقینا شریعت کا نہایت اہم حکم ہے اور حتی المقدور اس پر عمل کرنا واجب ہے اگر بے پردگي کے سوا چارہ نہ رہے تو لیڈي ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہۓ اگر لیڈي ڈاکٹر میسر نہ ہوں تو پھر بقدر ضرورت مرد معالج سے بھي مدد لي جاسکتي ہے یہي شریعت اسلامي کا اعتدال ہے کہ ایک طرف پردہ کا حکم نہایت سخت ہے لیکن دوسري طرف انساني مجبوریوں کا اسي قدر پاس ولحاظ بھي ہے- کتاب الفتاوی (208/6) زمزم پبلشرز بیمار کي تیمارداري اچھي بات ہے لیکن نامحرم مردوں سے بے حجابي اس سے بڑھ کر وبال ہے عورتوں کے ذمہ خواتین کي تیمارداري کا کام ہونا چاہۓ مردوں کي تیمارداري کي خدمت عورتوں کے ذمہ صحیح نہیں آپ کے مسائل اور انکا حل (66/8) جہاں تک ناگزیر حالات میں اجنبي مرد سے علاج کرانے کا تعلق ہے شریعت نے اس کي اجازت دي ہے مگر اسي کے ساتھ اس کي حدود بھي متعین کي ہیں (یعني انتہائي ضرورت اور لیڈي ڈاکٹر کي عدم دستیابي میں مرد ڈاکٹر سے علاج کراسکتي ہے اور ضرورت سے زائد ستر نہ کھولے) جامع الفتاوی (329/10) ادارہ تالیفات اشرفیۃ
|