Question Summary: Talaaq over phone; Marrying again after issuing 9 talaaqs Question Detail:
assalamualikum. i am married man with 2 kids since 25 years, then came a divorced lady in my life of which i had a illegel relationship for couple of years. then one day we both relaised that this is wrong and we should get married soon. so we got married in sharyia way. one day my second wife request me to tell anyone in my family about our secreat nikaah. i refused to do so and promised to tell only after some years. so i guess she didnt like it and told directly to my 1 st wife through mobile. then created a worest situation in the house and myself my wife and only my 2 kids where there, then i was forced to give triple talaq to my 2 nd wife through mobile. then on the next day even i had type triple talaq on messenger and send her. then on the third stage i was forced to write a letter to her also since she is foreign muslim lady staying abroad and the copy to the molvi to go as married. now my question is that is this valid talaq and also the eidha period is also over and also i have paid her eidha money also. we regrett again and wan to be together. how is this possible. also i am not sure about my intention at the time of talaq, cant remember. please save the marriage is allah permits.
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. We understand from your query that you issued your second wife three talaaqs through the phone. Thereafter, you repeated the three talaaqs through SMS. You again repeated the three talaaqs through a written letter. Divorces issued over the phone, in a written letter or via SMS[1] are all valid[2]. The first time you issued the three talaaqs, they were valid and the three talaaqs constitute talaaq mughallazah (a permanently irrevocable divorce). Your nikaah with her has been terminated. You cannot reconcile with your now ex-wife unless a valid halaalah takes place; that is after her iddah, your wife marries another person and consummates the marriage. If the second husband passes away or divorces her, then after her iddah, she may marry you[3]. And Allaah Ta’aala Knows Best Muajul I. Chowdhury Student Darul Iftaa New York, USA Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] الدر المختار (3/ 246)
كتب الطلاق، وإن مستبينا على نحو لوح وقع إن نوى، وقيل مطلقا، ولو على نحو الماء فلا مطلقا. ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب، كأن يكتب يا فلانة: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلقت بوصول الكتاب جوهرة.
رد المحتار (3/ 246)
(قوله كتب الطلاق إلخ) قال في الهندية: الكتابة على نوعين: مرسومة وغير مرسومة، ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب. وغير المرسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا، وهو على وجهين: مستبينة وغير مستبينة، فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته. وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكنه فهمه وقراءته. ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى، وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق وإلا لا، وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأنت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة.
الفتاوى الهندية (8/ 357)
الكتابة على نوعين مرسومة وغير مرسومة ونعني بالمرسومة أن يكون مصدرا ومعنونا مثل ما يكتب إلى الغائب وغير موسومة أن لا يكون مصدرا ومعنونا وهو على وجهين مستبينة وغير مستبينة فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا فلا وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا تخلو أما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكلما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة .
فتاوى قاضيخان (1/ 233)
الكتابة على نوعين مرسومة وغير مرسومة نعني بالمرسومة أن يكون مصدراً معنوناً مثل ما يكتب إلى غائب وغير المرسومة أن لا يكون مصدراً معنوناً وهو على وجهين مستبينة وغير مستبينة فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وأن نوى وأن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة أن نوى الطلاق يقع وإلا فلا فأن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا يخلو إما أن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فلما كتب هذا وقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة
شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية (2/ 90)
وكما يكون الطلاق بالإشارة يكون بالكتابة سواء كان الكاتب قادراً على اللفظ أو غير قادر، ولكن الكتابة على نوعين: الأول: الكتابة المرسومة. الثاني: الغير المرسومة. فالمرسومة: هي ما يكتب إلى الغائب بأن تكون مصدَّرةً ومعنونةً على جهة الرسالة، وفي هذه الحالة يقع الطلاق نوى أو لم ينو، فلو قال: لم أقصد الطلاق، وإنّما قصدت تجربة القلم لم يصدق قضاء؛ لأن الإرسال إليها دليلٌ على قصده الطلاق، ولكن الطلاق في هذه الحالة: إما أن يكون منجزاً أو معلّقاً على وصول الجواب مثلاً: فإن كان منجزاً؛ كما إذا قال بعد كلام ذكره في الجواب: أما بعد: فأنت طالق وقع الطلاق بمجرّد الكتابة، فتمتدّ من هذا الوقت. وإن كان معلقاً؛ بوصول الجواب إليها كما إذا قال: أمّا بعد فإذا وصلك جوابي هذا فأنت طالق، فإن الطلاقَ في هذه الحالة لا يقع إلا إذا وصل إليها الكتاب. فإن وصلَ إلى أبيها فمزَّقَه ولم يدفعه إليها، فإن كان متصرّفاً في أمورها وقع.
جديد فقهي مسائل 1/204
[2] الأصل للشيباني (7/ 300)
قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: حدثنا الحجاج بن أرطأة عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: أربع واجبات على من تكلم بهن، الطلاق والعتاق والنكاح والنذر. قال محمد: وبه نأخذ، نجيز ذلك كله عليه إن جد أو هزل أو أكره أو لم يكره.
محمد قال: وذكر شريك عن عبد الله بن جابر الحنفي عن عبد الله بن يحيى عن علي بن أبي طالب قال: ثلاث لا لعب فيهن، العتاق والطلاق والصدقة.
محمد قال: حدثنا الثقة عن ابن لهيعة قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن عُمارة بن عبد الله بن طُعْمَة أنه أخبره أنه سمع سعيد بن المسيب يخبر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: أربع مُبْهَمات مُقْفَلات ليس فيهن رِدِّيدَى، الطلاق والعتاق والنكاح والنذر.
محمد قال: وذكر حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ثلاث ليس فيهن لعب، الطلاق والعتاق والنكاح.
قال محمد: وذكر هشام قال: أخبرنا يونس عن الحسن عن أبي الدرداء قال: ثلاث لا لعب فيهن، واللعب كالجد، النكاح والعتاق والطلاق.
محمد قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حبيب بن أَرْدَك أو ابن حبيب بن أَرْدَك عن ابن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة".
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 350)
وَالْخَامِس طَلَاق العابث والهازل طَلَاق لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَربع جدهن جد وهزلهن جد الطَّلَاق والعناق وَالرَّجْعَة
التجريد للقدوري (10/ 4915)
أن يجعل في طلاق الجد أو الهزل وأيهما كان وقع
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 15)
وقوله عليه الصلاة والسلام: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد": يدل على ذلك أيضًا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سوى بين الجاد والهازل، مع وجود الإرادة من أحدهما في إيقاع حكم اللفظ، وعدمها من الآخر، مع كونهما من أهل التكليف
الاختيار لتعليل المختار (3/ 124)
قال: (وكذلك اللاعب بالطلاق والهازل به) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والعتاق» ، وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من طلق لاعبا جاز ذلك عليه» ، وعن أبي الدرداء أنه قال: من لعب بطلاق أو عتاق لزمه، قال: وفيه نزل: {ولا تتخذوا آيات الله هزوا} [البقرة: 231] ، وكذلك إذا أراد غير الطلاق فسبق لسانه بالطلاق وقع، لأنه عدم القصد وهو غير معتبر فيه. وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أن من أراد أن يقول لامرأته اسقني الماء فقال أنت طالق، وقع. ويعم هذه الفصول كلها قوله - عليه الصلاة والسلام -: «كل طلاق واقع» الحديث.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 55)
وكذا كونه جادا ليس بشرط فيقع طلاق الهازل بالطلاق واللاعب لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق ، وروي النكاح والطلاق والرجعة }
[3] البقرة: 229، 230
{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230) }
الهداية 1/379
وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها والأصل فيه قوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره }...والشرط الإيلاج دون الإنزال لأنه كمال ومبالغة فيه والكمال قيد زائد
|