Question Summary: take your sister and make her sit in iddat Question Detail:
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
In principle, words that result in divorce are of two types:
1) Sareeh- plain and clear words of divorce; this type constitutes divorce, irrespective of one’s intention.
2) Kinaayah- ambiguous and allusive words which may imply divorce; this type constitutes divorce only if the husband intended divorce[1].
In the enquired situations, the husband’s statement to a third person “take your sister and make her sit in iddat” will depend on his intention. If he intended divorce, then talaaq raj’ee will take place. If by repeating the statement he intended more than one talaaq, then the ruling will be according to his intention. However, if he only intended one talaaq, then one talaaq raj’ee will occur[2].
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
________
[1] كنز الدقائق (2/ 355)
باب الكنايات لا تطلق بها إلا بنيته، أو دلالة الحال
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 235)
" وأما الضرب الثاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال " لأنها غير موضوعة للطلاق بل تحتمله وغيره فلا بد من التعيين أو دلالته
الدر المختار (3/ 296)
باب الكنايات (كنايته) عند الفقهاء (ما لم يوضع له) أي الطلاق (واحتمله) وغيره (ف) الكنايات (لا تطلق بها) قضاء (إلا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق أو الغضب
الفتاوى الهندية (8/ 316)
( الفصل الخامس في الكنايات ) لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة حال كذا في الجوهرة النيرة .ثم الكنايات ثلاثة أقسام ( ما يصلح جوابا لا غير ) أمرك بيدك ، اختاري ، اعتدي ( وما يصلح جوابا وردا لا غير ) اخرجي اذهبي اعزبي قومي تقنعي استتري تخمري ( وما يصلح جوابا وشتما ) خلية برية بتة بتلة بائن حرام والأحوال ثلاثة (حالة) الرضا ( وحالة ) مذاكرة الطلاق بأن تسأل هي طلاقها أو غيرها يسأل طلاقها ( وحالة ) الغضب ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق في الألفاظ كلها إلا بالنية والقول قول الزوج في ترك النية مع اليمين وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق في سائر الأقسام قضاء إلا فيما يصلح جوابا وردا فإنه لا يجعل طلاقا كذا في الكافي
[2] الأصل للشيباني (4/ 455)
وإذا قال الرجل لامرأته: اعتدي، فإنه يسأل عن نيته. فإن لم ينو الطلاق فهي امرأته بعد أن يحلف على [ذلك]. أو، كل شيء من هذا مما ذكرت ثم لم ينو فيه الطلاق فإن عليه فيه اليمين. وإن نوى بـ "اعتدي" الطلاق فهي واحدة بملك الرجعة.
وإذا قال: اعتدي، [اعتدي، اعتدي]، وهو ينوي تطليقة واحدة بهن جميعا فهو كذلك فيما بينه وبين الله تعالى. وأما في القضاء فهي ثلاث، ولا يسع امرأته إذا سمعت منه ذلك أن تقيم معه. فإن قال: نويت بالأولى الطلاق وبالاثنتين عدة، فإنه مصدق في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى.
المبسوط للسرخسي (6/ 75)
فأما إذا قال اعتدي فهذا اللفظ كناية لأنه محتمل يحتمل أن يكون مراده اعتدي نعم الله أو نعمي عليك أو اعتدي من النكاح فإذا نوى به الطلاق وقعت تطليقة رجعية لأن وقوع الطلاق ليس بحقيقة اللفظ فإن حقيقته في الحساب فلا تأثير له في إزالة الملك والعدة تجامع النكاح ابتداء وبقاء ولكن من ضرورة عدتها من النكاح تقدم الطلاق فكان وقوع الطلاق بطريق الإضمار في كلامه فكأنه قال طلقتك فاعتدي، ولهذا قلنا إنه وإن تكلم بهذا اللفظ قبل الدخول تعمل نيته في الطلاق ولا عدة عليها قبل الدخول فعرفنا أن اللفظ غير عامل في حقيقته ولكن الطلاق فيه مضمر يظهر عند نيته عرفنا ذلك بالنص، وهو «قوله - صلى الله عليه وسلم - لسودة حين أراد أن يطلقها اعتدي»
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 105)
وقوله: " اعتدي " أمر بالاعتداد وأنه يحتمل الاعتداد الذي هو من العدة ويحتمل الاعتداد الذي هو من العدد أي اعتدي نعمتي التي أنعمت عليك
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 232)
وأما قوله: اعتدي لا يكون إلا واحدة تملك الرجعة، لأنه أمر بالاعتداد وليس فيه ما يبنى في الطلاق لأن الأمر بالاعتداد لما كان لا يصلح إلاّ بعد سابقة للطلاق اقتضى طلاقاً سابقاً ليصح الأمر بالاعتداد
الفتاوى الهندية (1/ 374)
الفصل الخامس في الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة حال كذا في الجوهرة النيرة ثم الكنايات ثلاثة أقسام ما يصلح جوابا لا غير أمرك بيدك اختاري اعتدي وما يصلح جوابا وردا لا غير اخرجي اذهبي اعزبي قومي تقنعي استتري تخمري وما يصلح جوابا وشتما خلية برية بتة بتلة بائن حرام والأحوال ثلاثة حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق بأن تسأل هي طلاقها أو غيرها يسأل طلاقها وحالة الغضب ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق في الألفاظ كلها إلا بالنية والقول قول الزوج في ترك النية مع اليمين وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق في سائر الأقسام قضاء إلا فيما يصلح جوابا وردا فإنه لا يجعل طلاقا كذا في الكافي وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك لاحتمال الرد والسب إلا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد والشتم كقوله اعتدي واختاري وأمرك بيدك فإنه لا يصدق فيها كذا في الهداية وألحق أبو يوسف رحمه الله تعالى بخلية وبرية وبتة وبائن وحرام أربعة أخرى ذكرها السرخسي في المبسوط وقاضي خان في الجامع الصغير وآخرون وهي لا سبيل لي عليك لا ملك لي عليك خليت سبيلك فارقتك ولا رواية في خرجت من ملكي قالوا هو بمنزلة خليت سبيلك وفي الينابيع ألحق أبو يوسف رحمه الله تعالى بالخمسة ستة أخرى وهي الأربعة المتقدمة وزاد خالعتك والحقي بأهلك هكذا في غاية السروجي وفي قوله حبلك على غاربك لا يقع الطلاق إلا بالنية كذا في فتاوى قاضي خان وانتقلي وانطلقي كالحقي وفي البزازية وفي الحقي برفقتك يقع إذا نوى كذا في البحر الرائق تطلق واحدة رجعية في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة فلا يقع في هذه الثلاثة إلا واحدة رجعية ولو نوى ثلاثا أو ثنتين
الدر المختار (3/ 300)
ونحو اعتدي واستبرئي رحمك، أنت واحدة، أنت حرة، اختاري أمرك بيدك سرحتك، فارقتك لا يحتمل السب والرد، ففي حالة الرضا) أي غير الغضب والمذاكرة (تتوقف الأقسام) الثلاثة تأثيرا (على نية) للاحتمال والقول له
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 300)
(قوله تأثيرا) تمييز محول عن الفاعل: أي يتوقف تأثير الأقسام الثلاثة على نية ط (قوله للاحتمال) لما ذكرنا من أن كل واحد من الألفاظ يحتمل الطلاق وغيره والحال لا تدل على أحدهما فيسأل عن نيته ويصدق في ذلك قضاء بدائع
|