Question Summary: Suffering from continuous urine drops and haemorrhoids Question Detail:
salam a lay kum mufti sahib,
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Brother in Islam,
You refer to two issues in your query:
(1) Continuous urine drops.
(2) Haemorrhoids.
After relieving yourself, it is necessary for you to practice istibraa. [1]
Istibraa is taking the appropriate actions to ensure all urine has exited the body. [2]
The most effective way to of doing Istibraa is to place one’s fingers on the area just below the scrotum and press that area while moving one’s hand upwards. One should continue doing this several times, until all the remaining drops of urine are discharged from the urethra. Different people need to adapt different methods depending on their bodies.
If you are in the habit of experiencing doubts and you are not certain about the urine drops, then you may sprinkle water around your private parts or underpants and attribute the wetness to the water.
Consider the following hadeeth:
"جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ "
Prophet (ﷺ) said: ‘‘Jibraeel came to me and said: 'O Muhammad! When you perform wudhu then sprinkle water over the private part’’
(Sunan-Tirmithy, Kitaabut- Taharah)
Then too if your urine continuously flows for a complete Salaah time, not leaving enough time to perform wudhu and Fardh Salaah then you will be regarded as a Ma’zur. A Ma’zur performs wudhu for every Salaah time. His wudhu will remain intact for the complete Salaah time. The expiry of the Salaah time and any other impurity besides the urine drops will break his wudhu. [3]
You may refer to Fatwa #16973 for more details on the rules of a Ma’zur.
(2) Haemorrhoids are swollen veins located around the anus or in the lower rectum. Haemorrhoids can be either internal or external. Internal haemorrhoids develop within the anus or rectum. External haemorrhoids develop outside of the anus. Haemorrhoids are also known as piles. [4]
In principle, anything that exits from the two private parts will nullify wudhu (ablution). As such, impurity/stool that exits the anus due to anal fistula and haemorrhoids will also nullify wudhu. [5]
In this instance too, if the impurity comes out continuously, you should analyse whether you are a Ma’zoor or not and act accordingly.
And Allah Ta’āla Knows Best
Muhammad I.V Patel
Student Darul Iftaa Lusaka, Zambia
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
_________
[1]الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 344)
أما نفس الاستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب، ولذا قال الشرنبلالي: يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه
[2]البناية شرح الهداية (1/ 744)
أما الاستبراء فهو طلب البراءة وهو أن يركض برجله على الأرض حتى يزول عنه
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 23)
يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول والاستنجاء سنة
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 67)
وَيَجِبُ الِاسْتِبْرَاءُ وَالتَّنَحْنُحُ، وَقِيلَ: يَكْفِي بِمَسْحِ الذَّكَرِ وَاجْتِذَابِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّ طِبَاعَ النَّاسِ وَعَادَاتِهِمْ مُخْتَلِفَةٌ فَمَنْ غَلَبَهُ أَنَّهُ صَارَ طَاهِرًا جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ أَعْلَمُ بِحَالِهِ وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ
[3]الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 305)
(وصاحب عذر من به سلس) بول لا يمكنه إمساكه (أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب، وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة (إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة)
بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث (ولو حكما) لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم (وهذا شرط) العذر (في حق الابتداء، وفي) حق (البقاء كفى وجوده في جزء من الوقت) ولو مرة (وفي) حق الزوال يشترط (استيعاب الانقطاع) تمام الوقت (حقيقة) لأنه الانقطاع الكامل
الاختيار لتعليل المختار (1/ 29)
فَصْلٌ (وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَانْطِلَاقُ الْبَطْنِ وَانْفِلَاتُ الرِّيحِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجُرْحُ الَّذِي لَا يَرْقَأُ، يَتَوَضَّئُونَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَيُصَلُّونَ بِهِ مَا شَاءُوا) لِرِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «تَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ»
الفتاوى الهندية -ط. دار الفكر (1/ 41)
وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ أو اسْتِطْلَاقِ الْبَطْنِ أو انْفِلَاتِ الرِّيحِ أو رُعَافٍ دَائِمٌ أو جُرْحٍ لَا يُرْقَأُ يَتَوَضَّئُونَ لِوَقْتِ كل صَلَاةٍ وَيُصَلُّونَ بِذَلِكَ الْوُضُوءِ في الْوَقْتِ ما شَاءُوا من الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ هَكَذَا في الْبَحْرِ الرَّائِقِ
فتاؤي محمؤديه جلد 8 ص 240
احسن الفتاؤي جلد 2 ص73
[4] http://www.healthline.com/health/hemorrhoids#overview1
[5]المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 49)
نوع منه الغائط يوجب الوضوء قل أو كثر، وكذلك البول، وكذلك الريح الخارج من الدبر
. وأجمعوا على أن في الخارج من السبيلين لا يشترط السيلان، ويكتفى بمجرد الظهور
قال القدوري رحمه الله في «كتابه» : كل ما يخرج من بدن الإنسان مما يوجب الوضوء أو الغسل فهو نجس، كالغائط والبول والدم والمني وغير ذلك،
والمذي ينقض الوضوء، وهو الماء الأبيض الذي يخرج بعد البول، وكذلك الحصاة إذا خرجت من السبيلين تنقض الوضوء؛ لأنها لا تخلو عن بلة وتلك البلة بانفرادها إذا خرجت من السبيلين تنقض الوضوء
الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 7)
(قَوْلُهُ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ) وَهُمَا الْفَرْجَانِ وَمِنْ دَأْبِ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ يَبْدَأَ بِالْمُتَّفَقِ فِيهِ ثُمَّ بِالْمُخْتَلَفِ فِيهِ وَالْخَارِجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ مُتَّفَقٌ فِيهِ عَلَى أَنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَدَّمَهُ لِذَلِكَ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِالْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَهُوَ خُرُوجُ الدَّمِ وَالْقَيْحِ وَالْقَيْءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ كَلِمَةَ كُلٍّ وُضِعَتْ لِعُمُومِ الْأَفْرَادِ فَتَتَنَاوَلُ الْمُعْتَادَ وَغَيْرَ الْمُعْتَادِ كَدَمِ الِاسْتِحَاضَةِ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالدُّرَدِ وَالْحَصَا وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَمَفْهُومُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّ كُلَّ مَا خَرَجَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَهَلْ هُوَ كَذَلِكَ قُلْنَا نَعَمْ إلَّا الرِّيحَ الْخَارِجَةَ مِنْ الذَّكَرِ
وَفَرْجِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا لَا تَنْقُضُ عَلَى الصَّحِيحِ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ الْفَضَاةُ وَهِيَ الَّتِي مَسْلَكُ بَوْلِهَا وَغَائِطِهَا وَاحِدٌ فَيَخْرُجُ مِنْهَا رِيحٌ مُنْتِنَةٌ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ وَلَا يَجِبُ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ الدُّبُرِ فَتَنْقُضُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ الْفَرْجِ فَلَا تَنْقُضُ، وَالْأَصْلُ تَيَقُّنُ الطَّهَارَةِ وَالنَّاقِضُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يُنْتَقَضُ وضوؤها بِالشَّكِّ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهَا الْوُضُوءُ لِإِزَالَةِ الِاحْتِمَالِ وَأَمَّا الدُّودَةُ الْخَارِجَةُ مِنْ الذَّكَرِ وَالْفَرْجِ فَنَاقِضَةٌ بِالْإِجْمَاعِ
البناية شرح الهداية (1/ 257)
قلت: الحاصل أنه أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين كالغائط والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل ناقض للوضوء، واختلفوا في غير المعتاد كالدود والحصاة يخرج من الدبر فعندنا ينقض وهو قول عطاء، والحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان، والحاكم، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور،
نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي (ص: 25)
فصل [في نواقض الوضوء] ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا
-ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح:
الفتاوى الهندية -ط. دار الفكر (1/ 9)
الْفَصْلُ الْخَامِسِ في نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ منها ما يَخْرُجُ من السَّبِيلَيْنِ من الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالرِّيحِ الْخَارِجَةِ من الدُّبُرِ وَالْوَدْيِ وَالْمَذْيِ وَالْمَنِيِّ وَالدُّودَةِ وَالْحَصَاةِ الْغَائِطُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ قَلَّ أو كَثُرَ وَكَذَلِكَ الْبَوْلُ وَالرِّيحُ الْخَارِجَةُ من الدُّبُرِ كَذَا في الْمُحِيطِ
حلبي صغير (ص: 32)
(الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين) أي خروج كل شيء خرج من القبل أو الدبر فيشمل البول والغائط والدود والحصاة والريح غير أن الريح من غير الدبر لا ينتقض
مجمع الأنهر (1/ 28)
خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ ) مُعْتَادًا كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ أَوْ غَيْرَ مُعْتَادٍ كَالدُّودَةِ وَإِنْ خَرَجْت مِنْ الْإِحْلِيلِ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهَا إلَّا فِي رِوَايَةٍ وَبِهَذَا ظَهَرَ فَسَادُ مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ الدُّودَةَ الْخَارِجَةَ مِنْ الْإِحْلِيلِ لَا تَنْقُضُ اتِّفَاقًا إنَّمَا الِاخْتِلَافُ فِي الْخَارِجَةِ مِنْ الدُّبُرِ ( سِوَى رِيحِ الْفَرْجِ وَالذَّكَرِ ) ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ نَجِسَةٍ لِعَدَمِ الِانْبِعَاثِ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ إلَّا أَنْ يَتَّحِدَ فَرْجُهَا مَعَ دُبُرِهَا فَحِينَئِذٍ الْمُنْتِنَةُ نَاقِصَةٌ دُونَ غَيْرِهَا
فتاؤي محمؤديه جلد8 ص146
فتاؤي رحيميه جلد4 ص23
|