Question Summary: Should we add Arabic on the headstone of our grandfather’s grave? Question Detail:
We thought we'd just put his name and date of death on the headstone but some of the others were saying to put some Arabic on it. I think it's wrong but I just wanted to ask and also wanted to ask that we shouldn't plant anything on dadas grave innit. Someone's planted a tree on it
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykumwa-rahmatullāhiwa-barakātuh. It is detestable (makruh) to add anything on a headstone other than what is required to recognise the grave, such as the name of the deceased and the date of death. [1][2][3] While it is advisable not to plant a tree on a grave, in the enquired situation, a tree has already been planted. We advise leaving it as it is.[4] And Allah Ta’āla Knows Best Muadh Chati Student DarulIftaa Blackburn, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] The view of the earlier Fuqahā’ such as Imam Abū Yūsuf (d.182 AH) and Allāmah Sughd (d.461 AH) was that it is detestable to leave any name or sign near or on a grave:
واما المكروه فأولها تربيع القبر والثاني ان يطين والثالث ان يجصص والرابع ان ينقش عليه والخامس ان يكتب عليه اسم صاحبه والسادس ان يجعل عليه علامة والسابع ان يبنى عليه
النتف في الفتاوى للسغدي (d.461 AH) (130) مؤسسة الرسالة 1984م
يكره تجصيص القبور وتطبينها والبناء عليها والكتابة عليها والإعلام بعلامة عليها
الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي (d.556 AH) (62) دار الكتاب العلمية 2000م
ويكره تجصيص القبر وتطيينه وكره أبو حنيفة البناء على القبر وأن يعلم بعلامة وكره أبو يوسف الكتابة عليه ذكره الكرخي لما روي عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا تجصصوا القبور ولا تبنوا عليها ولا تقعدوا ولا تكتبوا عليها" ولأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميت إليها ولأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروها
بدائع الصنائع للكاساني (d.587 AH) (363/2) دار الحديث
[2] However, the latter Fuqahā’ such as Fakhrul Islām Al Bazdaw (d.482 AH) have stated that if there is a need to put the name of the deceased near or on the grave in order to recognise the grave, then it is permissible to do so:
يكره البناء على القبور والكتابة عليها وأن يعلم علامة زائدة وقال الشيخ الإمام فخر الأئمة البزدوي رحمه الله تعالى ولو احتيج إلى العلامة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن لا بأس به
الفتاوى السراجية لسراج الدين الأوشي (d.569 AH) (133) دار الكتب العلمية 2011م
وإن كتب عليه شيئا أو وضع الأحجار لا بأس بذلك عند البعض
فتاوى قاضيخان (d.592 AH) (171/1) دار الكتب العلمية 2009م
وإن خيف ذهاب أثره فلا بأس برش الماء عليه بلا خلاف وإنما الخلاف فيما إذا لم يخف ذهاب أثره ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يكره وعن أبي يوسف أنه يكره وإن خيف مع ذلك فلا بأس بحجر توضع أو آجر فالظاهر لا يكره على الظاهر وقد وضع رسول الله عليه السلام على قبر أبي دجانة حجراً وقال هذا لأعرف به قبر أخي وفي «كتاب الآثار» عن محمد لا أرى أن يزاد في تراب القبر على ما خرج ولا أرى برش الماء عليه بأسا ولا يجصص ولا يطين روي عن أبي حنيفة رحمه الله وهكذا ذكر الكرخي في «مختصره» وفي «طهارات النوازل» أنه لا بأس به وعن أبي يوسف أنه كره أن يكتب عليه كتابا وكره أبو حنيفة رحمه الله البناء في القبر وأن يعلم بعلامة قالوا وأراد بالبناء السقط الذي يجعل على القبور في ديارنا وقد روي عن أبي حنيفة رحمه الله في رواية أخرى النهي عن السقط
المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري (d.616 AH) (93-94) إدارة القرآن
فإن كتب عليه شيء أو وضع الأحجار فلا بأس به عند البعض
خلاصة الفتاوى لطاهر بن عبد الرشيد (d.post 600 AH) (226/1) مكتبة رشيدية
"ويكره" البناء عليه "للإحكام بعد الدفن" لأنه للبقاء والقبر للفناء وأما قبل الدفن فليس بقبر وفي النوازل لا بأس بتطيينه وفي الغياثية وعليه الفتوى "ولا بأس" أيضا "بالكتابة" في حجر صين به القبر ووضع "عليه لئلا يذهب الأثر" فيحترم للعلم بصاحبه "ولا يمتهن" وعن أبي يوسف أنه كره أن يكتب عليه
قوله "ويكره البناء عليه" ظاهر إطلاقه الكراهة أنها تحريمية قال في غريب الخطابي نهى عن تقصيص القبور وتكليلها انتهى التقصيص التجصيص والتكليل بناء الكاسل وهي القباب والصوامع التي تبنى على القبر قوله "وأما قبل الدفن الخ" أي فلا يكره الدفن في مكان بنى فيه كذا في البرهان قال في الشرح وقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظا للقبور عن الإندارس والنبش ولا بأس به وفي الدر ولا يجصص ولا يطين ولا يرفع عليه بناء وقيل لا بأس به هو المختار اهـ قوله "وفي النوازل لا بأس بتطيينه" وفي التجنيس والمزيد لا بأس بتطيين القبور خلافا لما في مختصر الكرخي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر ابنه إبراهيم فرأى فيه حجر أسقط فيه فسده وقال "من عمل عملا فليتقنه" وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم رفع قبر ابنه إبراهيم شبرا وطينه بطين أحمر اهـ قوله "ولا بأس أيضا بالكتابة" قال في البحر الحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن هو المعول عليه لكن فصل في المحيط فقال إن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن به جازت فأما الكتابة من غير عذر فلا اهـ
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للطحطاوي (d.1230 AH) (611) دار الكتب العلمية 2009م
وفي الخزانة لا بأس بأن يوضع حجارة على رأس القبر ويكتب عليه شيء وفي النتف كره أن يكتب عليه اسم صاحبه وأن يبنى عليه بناء وينقش ويصبغ ويرفع
جامع الرموز للقهستاني (162) دار الإمارة
وفي الخزانة لا بأس بأن يوضع حجارة على رأس القبر ويكتب عليه شيء وفي النتف كره
مجمع الأنهر لشيخي زاده (d.1078 AH) (276/1) دار الكتب العلمية 1998م
وعن جابر قال "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ" رواه الترمذي
(وأن يكتب عليها) قال المظهر يكره كتابة اسم الله ورسوله والقرآن على القبر، لئلا يهان بالجلوس عليه ويداس بالانهدام وقال بعض علمائنا وكذا يكره كتابة اسم الله والقرآن على جدار المساجد وغيرها قال ابن حجر وأخذ أئمتنا أنه يكره الكتابة على القبر سواء اسم صاحبه أو غيره في لوح عند رأسه أو غيره قيل ويسن كتابة اسم الميت لا سيما الصالح ليعرف عند تقادم الزمان لأن النهي عن الكتابة منسوخ كما قاله الحاكم أو محمول على الزائد على ما يعرف به حال الميت اهـ وفي قوله يسن محل بحث والصحيح أن يقال إنه يجوز
مرقاة المفاتيح لملا علي القاري (d.1014 AH) (1223/3) دار الفكر 2002م
[3] وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة من غير عذر فلا كذا في البحر
حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (d.1069 AH) (167/1) مير محمد كتب خانة
كما في كراهة السراجية وفي جنائزها لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن
(قوله لا بأس بالكتابة إلخ) لأن النهي عنها وإن صح فقد وجد الإجماع العملي بها فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق ثم قال هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف اهـ ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من تاب من أهلي» فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة كما أشار إليه في المحيط بقوله وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا اهـ حتى إنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك حلية ملخصا
قلت: لكن نازع بعض المحققين من الشافعية في هذا الإجماع بأنه أكثري وإن سلم فمحل حجيته عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تعطل ذلك منذ أزمنة ألا ترى أن البناء على قبورهم في المقابر المسبلة أكثر من الكتابة عليها كما هو مشاهد وقد علموا بالنهي عنه فكذا الكتابة اهـ فالأحسن التمسك بما يفيد حمل النهي على عدم الحاجة كما مر.
رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (144/3) دار عالم الكتب 2003م
علامت کے طور پر نام اور تاریخ وفات لکھنا جائز ہے- حدیث میں قبر پر کتابت سے ممانعت وارد ہوئی ہے اور علامت کے لۓ پتھر رکھنا ثابت ہے اس لۓ حضرات فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے حدیث نہی کو غیر ضرورت پر محمول فرمایا ہے اور بضرورت علامت کتابت کی اجازت دی ہے معہذا احتیاط اس میں ہے کتبہ قبر کے سرہانے سے کچھ ہٹا کر لگایا جاۓ تاکہ ظاہر حدیث کی مخالفت نہ ہو قرآن کی آیت شعر اور میت کی مدح لکھنا بہر کیف ناجائز ہے
احسن الفتاوی (209/4) ایج ایم سعید
[4] ولأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميت إليها ولأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروها
بدائع الصنائع للكاساني (d.587 AH) (363/2) دار الحديث
ولو وضع عليه شيء من الأحجار أو كتب عليه شيء فلا بأس به عند البعض
المسائل البدرية المنتخبة من الفتاوى الظهيرية للعيني (d.855 AH) (125/1) دار العاصمة 2014م
(التنبيه: قد أخطأ في نقل هذا ابن نجيم صاحب البحر الرائق: فقال "وفي الظهيرية ولو وضع عليه شيء من الأشجار أو كتب عليه شيء فلا بأس به عند البعض اهـ"
والحديث المتقدم يمنع الكتابة فليكن المعول عليه لكن فصل في المحيط فقال وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة من غير عذر فلا اهـ" وليس في "الفتاوى الظهيرية" لفظ "الأشجار" بل هو "الأحجار")
|