Question Summary: Sexual relations with my step mother Question Detail:
Asalamoalaykum,
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
1. You state that you had sexual relations with your step mother. Therefore, her marriage with your father has terminated the moment you touched her with lust.[1] Your step mother became haram upon your father forever.
2. It is unfortunate that the existing child is also going to suffer the effect of your immoral act due to the termination of the parent’s marriage.
3. Your upcoming child will not have a father according to sharia’h and his lineage will be attributed to his mother. He will neither inherit from you nor continue your lineage.[2]
4. She was your father’s wife. Hence, she is haram on you forever.[3]
5. We advise you to make tawbah and istighfaar and beg Allah to forgive you.
And Allah Ta’āla Knows Best
Aboobakr Siddeeq bin Mufti Amjad Mohammad
Student Darul Iftaa
Azaadville, Johannesburg, South Africa
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
_____
[1] النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 193)
وظاهر أن حرمة المصاهرة عبارة عن حرمة الموطوءة على أصول الزاني وفروعه نسباً ورضاعاً وحرمة أصولها وفروعها على الزاني كذلك قال في (البحر): ولو قال: يوجب المحرمية لكان أولى لما في (الخانية): زنا بامرأة كان محرماً لابنتها لأنه حرم عليه نكاحها على التأبيد وهذا دليل على أن المحرمية تثبت بالوطء الحرام وبما يوجب حرمة المصاهرة انتهى.
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 63)
قال محمد رحمه الله في «الأصل» : إذا وطىء الرجل امرأة بنكاح أو ملك أو فجور حرمت عليه أمُّها وابنتها، وهو محرم لهما؛ لأنه لا يجوز له نكاحهما، وحرمت هي على آبائه وأبنائه، وكما ثبتت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمسّ والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة سواء كان بنكاح أو ملك أو فجور عندنا إذا كان المحل مشتهاه، ولا تثبت هذه الحرمة بالنظر إلى سائر الأعضاء وإن كان عن شهوة وحد، والشهوة: أن تنتشر آلته إليه بالنظر إلى الفرج أو المس إذا لم يكن منتشراً قبل هذا، وإذا كان منتشراً فإن كان يزداد قوة
الاختيار لتعليل المختار (3/ 88)
قال: (والزنا يوجب حرمة المصاهرة) ، فمن زنى بامرأة أو وطئها بشبهة حرمت عليه أصولها وفروعها، وتحرم الموطوءة على أصول الواطئ وفروعه
[2] الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 769)
(ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الام فقط) لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لهما
النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 852)
وَالسَّابِع ولد الْمَرْأَة اذا لم يكن لَهَا زوج فَهُوَ ولد الزِّنَا تَرثه امهِ ويرثها وَلَيْسَ لَهُ اب وَلَا قرَابَة من قبل الاب
[3] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 260)
[فصل المحرمات بالمصاهرة فمنكوحة الأب وأجداده وإن علوا]
(فصل) :
وأما الفرقة الرابعة فمنكوحة الأب وأجداده من قبل أبيه وإن علوا،.
أما منكوحة الأب: فتحرم بالنص وهو قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}
|