Question Summary: Salah query regarding deaf and mute person Question Detail:
بخدمت حضرات مفتیان کرام و علماء عظام
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
سوالات کے جوابات بالترتیب درج ذیل ہیں:
1، 2. گونگا اور بہرا شخص کو دنیاوی خیالات آنے کی صورت میں، ان سے بچنے کے لئے ثناء، قراءت اور تسبیحات نماز کو عربی زبان کے اشاروں میں سوچنے اور ذہن میں لاناجائز ہے اورنماز کو خیالات سے بچانے کی وجہ سے ثواب کا مستحق بھی ہوگا - [1]
3. اگر آپ کا مطلب تسمیہ کے بنائے گئے اشاروں کو نماز کے اندر کرنا ہو تو یہ جائز نہیں ہے- [2] اور اگر آپ کا مطلب تسمیہ کے بنائے گئے اشاروں کو نماز کے باہر کرنا ہو تو یہ جائز ہے اورتسمیہ پڑھنے کے برابر اجر و ثواب ملےگا ۔
4. فقہ اسلامی میں اشاروں کی زبان سیکھنے اور سیکھانے کے لۓ تو کوئی خاص قواعد و ضوابط نہیں ہیں- البتہ ایسے لوگوں کی تربیت کے لۓ مستقل ادارے ہیں جہاں اشاروں کی زبان سیکھایا جاتا ہے-
5. بہتر یہ ہے کہ علماء کرام یا مفتیان کرام سے مشورہ لیتے ہوئے بنایا جاۓ-
And Allah Ta’āla Knows Best
Rabiul Islam & Anas Sharieff Qasmi
Student Darul Iftaa Detroit, Michigan, USA & Hyderabad, India
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1] { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا... } [البقرة: 286]
{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ... } [التغابن: 16]
صحيح البخاري (9/ 94-95 م: دار طوق النجاة)
96 - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
7288 - حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»
صحيح مسلم (2/ 975 م: دار إحياء التراث العربي - بيروت)
15 - كِتَابُ الْحَجِّ. 73 - بَابُ فَرْضِ الْحَجِّ مَرَّةً فِي الْعُمُرِ:
412 - (1337) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ "، ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ»
المبسوط للسرخسي (1/ 217 م: دار المعرفة - بيروت) محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ)
كتاب الصلاة. باب صلاة المريض:
(فإن عجز عن القراءة تسقط عنه القراءة)
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 149 م: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان) أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى: 616هـ)
كتاب الصلاة. الفصل الحادي والثلاثون في صلاة المريض:
فإن عجز عن القراءة يومىء لغير قراءة؛ لأن القيام والركوع والسجود ركن كما أن القراءة ركن، ثم العجز عن تلك الأركان يسقط الأركان حتى يصلي مضطجعاً بالإيماء، فكذا العجز عن القراءة يسقط القراءة حتى يصلي بغير قراءة...
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 481 م: دار الفكر-بيروت)
كتاب الصلاة. فصل في بيان تأليف الصلاة إلى انتهائها. فروع كبر غير عالم بتكبير إمامه:
(ولا يلزم العاجز عن النطق) كأخرس وأمي (تحريك لسانه) وكذا في حق القراءة هو الصحيح لتعذر الواجب، فلا يلزم غيره إلا بدليل فتكفي النية، لكن ينبغي أن يشترط فيها القيام وعدم تقديمها لقيامها مقام التحريمة ولم أره. ثم في الأشباه في قاعدة التابع تابع فالمفتى به لزومه في تكبيره وتلبية لا قراءة
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 415 م: دار الفكر-بيروت)
كتاب الصلاة. باب شروط الصلاة. مطلب في ستر العورة:
...أن العاجز عن النطق لا يلزمه تحريك لسانه للتكبير أو القراءة في الصحيح...
الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (1/ 138)
الباب الرابع عشر في صلاة المريض:
فإن عجز عن القراءة يومئ إيماء بغير قراءة...
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 91 م: دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان)
السَّادِسَةُ: الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ، عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً،
وَمِنْ ثَمَّ جَازَ تَرْكُ الْوَاجِبِ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ،
احسن الفتاوی (جلد: 3 ص: 29 مکتبہ: ایچ ایم سعید کمپنی) فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ
باب صفة الصلاة وما یتعلق بها:
گونگا نماز کیسے پڑھے؟
کتاب النوازل (جلد: 3 ص: 512-511 مکتبہ جاويد ديوبند) مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری نائب مفتی و استاذ حدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد
كتاب الصلاة. قراءت کے مسائل:
گونگا شخس نماز کیسے پڑھے؟
کتاب المسائل (جلد: 1 ص: 295 کتب خانہ نعیمیّہ دیوبند) مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری نائب مفتی و استاذ حدیث جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد
نماز کے فرائض:
ان پڑھ اور گونگا کیسے نماز شروع کرے؟ اور دیکھیۓ صفحہ 301 پر-
کتاب الفتاوی (جلد: 2 صفحہ: 198-197 مکتبہ: زمزم پبلشرز) مولانا خالد سیف اللہ رحمانی
كتاب الصلاة. نماز میں قراءت.
گونگے اور قراءت: ملاحظہ ہو-
[2] حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 322 م: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان) أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي - توفي 1231 هـ
كتاب الصلاة. (باب ما يفسد الصلاة)
و يفسدها العمل الكثير لا القليل والفاصل بينهما أن الكثير هو الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة وإن اشتبه فهو قليل على الأصح وقيل في تفسيره غير هذا كالحركات الثلاث المتواليات كثير ودونها قليل...
•---------------------------------•.
قوله: "كالحركات الثلاث المتواليات كثير" حتى لو روح على نفسه بمروحة ثلاث مرات أو حك موضعا من جسده كذلك أو رمى ثلاثة أحجار أو نتف ثلاث شعرات فإن كانت على الولاء فسدت صلاته وإن فصل لا تفسد وإن كثر وفي الخلاصة وإن حك ثلاثا في ركن واحد تفسد صلاته إذا رفع يده في كل مرة وإلا فلا تفسد لأنه حك واحد اهـ وقيل ما يقام باليدين عادة كثير وإن فعله بيد واحدة وما يقام بيد واحدة قليل وإن فعله بيدين وقيل إن الكثير ما يكون مقصودا للفاعل والقليل بخلافه وقيل إنه مفوض إلى رأي المبتلي فإن استكثره فكثير وإن استقله فقليل وهذا أقرب الأقوال إلى رأي الإمام كما في التبيين...
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 624 م: دار الفكر-بيروت)
(و) يفسدها (كل عمل كثير) ليس من أعمالها ولا لإصلاحها، وفيه أقوال خمسة أصحها (ما لا يشك) بسببه (الناظر) من بعيد (في فاعله أنه ليس فيها) وإن شك أنه فيها أم لا فقليل...
•---------------------------------•.
حاشية ابن عابدين: (قوله وفيه أقوال خمسة أصحها ما لا يشك إلخ) صححه في البدائع، وتابعه الزيلعي والولوالجي. وفي المحيط أنه الأحسن. وقال الصدر الشهيد: إنه الصواب. وفي الخانية والخلاصة: إنه اختيار العامة. وقال في المحيط وغيره: رواه الثلجي عن أصحابنا حلية.
القول الثاني أن ما يعمل عادة باليدين كثير وإن عمل بواحدة كالتعميم وشد السراويل وما عمل بواحدة قليل وإن عمل بهما كحل السراويل ولبس القلنسوة ونزعها إلا إذا تكرر ثلاثا متوالية وضعفه في البحر بأنه قاصر عن إفادة ما لا يعمل باليد كالمضغ والتقبيل.
الثالث الحركات الثلاث المتوالية كثير وإلا فقليل.
الرابع ما يكون مقصودا للفاعل بأن يفرد له مجلسا على حدة. قال في التتارخانية: وهذا القائل: يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة أو مص صبي ثديها وخرج اللبن: تفسد صلاتها.
الخامس التفويض إلى رأي المصلي، فإن استكثره فكثير وإلا فقليل قال القهستاني: وهو شامل للكل وأقرب إلى قول أبي حنيفة، فإنه لم يقدر في مثله بل يفوض إلى رأي المبتلى. اهـ. قال في شرح المنية: ولكنه غير مضبوط، وتفويض مثله إلى رأي العوام مما لا ينبغي، وأكثر الفروع أو جميعها مفرع على الأولين. والظاهر أن ثانيهما ليس خارجا عن الأول، لأن ما يقام باليدين عادة يغلب ظن الناظر أنه ليس في الصلاة، وكذا قول من اعتبر التكرار ثلاثا متوالية فإنه يغلب الظن بذلك، فلذا اختاره جمهور المشايخ. اهـ.
|