Question Summary: Salâh in extreme circumstances Question Detail:
When in extreme circumstances how would one perform as-salah? 1. For example, if one were in impure clothes and could not find clean clothing and the prayer time may elaspe soon, what should one do? 2. If somebody was locked up and there was no water to perform wudoo' and there was no dirt/sand to perform tayammum, what would they do?
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. The answers to your queries follow below respectively:
If one is able to wash those clothes without exposing the area from his navel to others then he will be required to wash those clothes and read qaḍā for the salāh missed in the process. If it is not possible to wash the clothes or there are people around then one will be required to pray in such clothes.[i]
One will be required to imitate the postures of salāh without making an intention for reading salāh and without performing qirāṭ. One will merely stand, then go into rukū’ then come back up go into sajdah twice etc. As it is mentioned in Beheshti Zewar, one will be required to make qaḍā for such a salāh when the opportunity arises to do so:
“45. If the reason for which tayammum was made was caused by a human being, then once that cause is removed or goes away, the person will have to repeat all the salaats that were offered with that tayammum. For example, a person was in prison and the warden refused to give him water or someone told him that if you make wudhu I will kill you. Whatever salaats he offers with this tayammum will have to be repeated.” Likewise is the case for a person as described in the query.[ii] And Allah Ta’āla Knows Best Khalil Johnson Student Darul Iftaa Canada Checked and Concurred by, Mufti Ismail Desai and Mawlānā Zameelur-Rahmān
[i] نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي, حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي, 1069هـ, محمد أنيس مهرات, المكتبة العصرية, 1246 هـ- 2005 م, مكتبة الرشد - السعودية، الرياض, 1411هـ - 1991م, 1
- [52 1] 5 - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.
- [53 1] -[ما يتعلق بشرط ستر العورة] 1 - ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا. 2 - فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا. 3 - وخير إن طهر أقل من ربعه. 4 - وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا. 5 - ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله. 6 - ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل. 7 - وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح.
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي - توفي 1231 هـ, محمد عبد العزيز الخالدي, دار الكتب العلمية بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1418هـ - 1997م, مكتبة الرشد - السعودية، الرياض, 1411هـ - 1991م, 1
[238 1] قوله: "وفاقد ما يزيل به النجاسة الخ" بقصر ما فيتناول كل المائعات ومثل ما ذكر في المصنف إذا كان لا يمكنه إزالتها إلا بإظهار العورة عند غير من يحل نظره إليه قال الإمام البقالي فإن كان على بدن المصلي نجاسة لا يمكن غسلها إلا بإظهار عورته يصلي مع النجاسة لأن إظهار العورة منهي عنه والغسل مأمور به والأمر والنهي إذا اجتمعا كان النهي أولى كذا في الشرح عن النهاية قوله: "ولا إعادة عليه" أي إذا وجد المزيل وإن بقي الوقت لما ذكره المؤلف وسواء كانت النجاسة في الثوب أو المكان وعدم الوجود يشمل الحقيقي والحكمي بأن وجد المزيل ولم يقدر على استعماله لمانع كحبس وعدو كما في القهستاني قوله: "لزمه الصلاة فيه" ولا إثم عليه ولا يأثم فيه ويأثم عند القدرة على غيره مع صحة الصلاة قوله: "في هذه الحالة" وهي حالة الصلاة وظاهره أنه لا يتعين عليه لبسه خارجها ويحرر ويحتمل أن المراد بالحالة حالة كونه حريرا فيكون الكلام أعم من كونه في الصلاة وليس لستر الظلمة اعتبار كالستر بالزجاج يصف ما تحته وثوب رقيق كذلك واعلم أن الستر حق الخالق والمخلوق فيجب في الخلوة على الأصح إذا لم يكن الكشف لغرض صحيح وقيل لا يجب الستر عن نفسه وصحح قوله: "أو حشيشا" مثله ورق الشجر قوله: "أو طينا" ولا يضر تشكل العورة به كتشكلها بالتصاق الثوب بها قوله: "أو ماء كدرا" قيد بالكدر لأن الصافي لا يصح الستر به كما في السراج قوله: "يصلي داخله بالإيماء" ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها قوله: "ولو بالإباحة" أما إذا لم يبح له لم تثبت قدرته عليه فيصلي عريانا لعدم جواز الانتفاع بملك الغير بدون مسوغ شرعي وفي الشلبي عن الغاية اختلف المشايخ في لزوم شراء الثوب بخلاف الماء اهـ ولا تثبت القدرة بالوعد به لكنه يجب التأخير ما لم يخف القضاء عندهما وعند محمد يجب الإنتظار مطلقا قوله: "كالماء الذي أبيح للمتيمم" أي فيتعين عليه استعماله قوله: "إذ لا يلحقه المانية" أي كون المبيح يمن عليه بإباحة الثوب وهو علة لقوله ولو بالإباحة قوله:
[ii]
رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي, 1252هـ, محمد عبد العزيز الخالدي, دار الفكر-بيروت, الثانية، 1412هـ - 1992م, مكتبة الرشد - السعودية، الرياض, 1411هـ - 1991م, 6
- [الدر المختار 80 1] وأما فاقد الطهورين، ففي الفيض وغيره أنه يتشبه عندهما، وإليه صح رجوع الإمام وعليه الفتوى. ـــــــــــــــــــــــــــــ
[رد المحتار]
- [80 1] (قوله: يتشبه) أي بالمصلين وجوبا، فيركع ويسجد إن وجد مكانا يابسا،
- [81 1] وإلا يومئ قائما ثم يعيد كما سيأتي في التيمم: ونقل ط أنه لا يقرأ فيها، ثم قال: وفيه أن هذا لا يصلح ردا؛ لأن هذه صورة صلاة وليست بصلاة حقيقية لما أنه يطالب بعد ذلك بفعلها؛ ولذا قال ح الأولى المعارضة بالمعذور اهـ أي إذا توضأ على السيلان وصلى في الوقت فإنه يصدق عليه أنه صلى بغير طهارة، وفيه نظر لأن هذه الطهارة من المعذور معتبرة شرعا. اهـ.
- [الدر المختار 252 1] (والمحصور فاقد) الماء والتراب (الطهورين) بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر، وكذا العاجز عنهما لمرض (يؤخرها عنده: وقالا: يتشبه) بالمصلين وجوبا، فيركع ويسجد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[رد المحتار]
- [الدر المختار 253 1] إن وجد مكانا يابسا وإلا يومئ قائما ثم يعيد كالصوم (به يفتى وإليه صح رجوعه) أي الإمام كما في الفيض، وفيه أيضا (مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة) ولا يتيمم (ولا يعيد على الأصح) وبهذا ظهر أن تعمد الصلاة بلا طهر غير مكفر فليحفظ وقد مر وسيجيء في صلاة المريض. . [فروع] صلى المحبوس بالتيمم، إن في المصر أعاد وإلا لا. هل يتيمم لسجدة؟ إن في السفر نعم وإلا لا. .
- [253 1] [فروع صلى المحبوس بالتيمم] (قوله أعاد) ؛ لأنه مانع من قبل العباد (قوله وإلا لا) عللوه بأن الغالب في السفر عدم الماء. قال في الحلية: وهذا يشير إلى أنه لو كان بحضرته أو بقرب منه ماء تجب الإعادة لتمحض كون المنع من العبد
This last portion is contradicted by the ‘ibārat below:
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح, أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي - توفي 1231 هـ, محمد عبد العزيز الخالدي, دار الكتب العلمية بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1418هـ - 1997م, مكتبة الرشد - السعودية، الرياض, 1411هـ - 1991م, 1 [238 1] "ولا إعادة عليه" أي إذا وجد المزيل وإن بقي الوقت لما ذكره المؤلف وسواء كانت النجاسة في الثوب أو المكان وعدم الوجود يشمل الحقيقي والحكمي بأن وجد المزيل ولم يقدر على استعماله لمانع كحبس وعدو كما في القهستاني
As such, I resorted to make taqlīd of Beheshtī Zewar in this masalah.
|