[1]
(الأصل للشيباني، ١/٣٢٨)
قلت أرأيت الصلاة قبل العيد هل تكرهها؟ قال: نعم. قلت: أفتكرهها بعد؟ قال: لست أكره، إن شاء صلى، وإن شاء لم يصل.
(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٢/١٥٩-١٦٠)
(قوله غير مكبر ومتنفل قبلها) ... أما الثاني وهو التنفل قبلها فهو مكروه وأطلقه فشمل ما إذا كان في المصلى أو في البيت ولا خلاف فيما إذا كان في المصلى واختلفوا فيما إذا تنفل في البيت فعامتهم على الكراهة وهو الأصح كما في غاية البيان وقيد بقوله قبلها لأن التنفل بعدها فيه تفصيل فإن كان في المصلى فمكروه عند العامة وإن كان في البيت فلا.
(حاشية الطحطاوي على الدر المختار، ١/٣٥٣)
(قوله وكذا لا يتنفل) ولو بسنة الضحى بحر (قوله فأنه مكروه) أي تحريما على الظاهر.
(شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ٢/١٥٩)
قال أبو جعفر: (ولا يصلي قبل صلاة العيد، وإن شاء صلى بعدها أربعًا، وإن شاء لم يصل).
(مختصر القدوري، ص ٤١)
ولا يتنقل في المصلى قبل صلاة العيد.
(المبسوط للسرخسي، ١/١٥٧)
قال (ولا صلاة قبل صلاة العيد)
«فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع قبل العيد مع حرصه على الصلاة ولما قدم علي الكوفة خرج يوم العيد فرأى بعض الناس في الصلاة فقال: ما لهم أيصلون العيد قبلنا؟ قيل: لا ولكنهم يتطوعون. فقال: ألا أحد ينهاهم؟ قيل له: انههم أنت. فقال: إني أحتشم قوله تعالى {أرأيت الذي ينهى} [العلق: ٩] {عبدا إذا صلى} [العلق: ١٠] فنهاهم بعض الصحابة»
قال (وإن تطوع بعدها بأربع ركعات بتسليمة فحسن) لحديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله له بكل نبت نبت وبكل ورقة حسنة»
(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ١/٢٩٧)
ما قبل صلاة العيد يكره التطوع فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع قبل العيدين مع شدة حرصه على الصلاة وعن علي رضي الله عنه أنه خرج إلى صلاة العيد فوجد الناس يصلون فقال: إنه لم يكن قبل العيد صلاة فقيل له: ألا تنهاهم فقال: لا فإني أخشى أن أدخل تحت قوله {أرأيت الذي ينهى} [العلق: ٩] {عبدا إذا صلى} [العلق: ١٠] وعن عبد الله بن مسعود وحذيفة أنهما كانا ينهيان الناس عن الصلاة قبل العيد؛ ولأن المبادرة إلى صلاة العيد مسنونة، وفي الاشتغال بالتطوع تأخير.
(المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة، ٢/٢٢٥)
قال القاضي الإمام أبو جعفر الإسترسي: كان شيخنا أبو بكر الرازي رحمه الله يفتى بقول أصحابنا رحمهم الله: وليس قبل العيدين صلاة ليس قبل العيدين صلاة مسنونة؛ لأن الصلاة قبل العيدين مكروه، إلا أن الكرخي نص على الكراهة فإنه قال: ويكره لمن حضر المصلى يوم العيد التنفل قبل الصلاة.
(فتاوى قاضيخان، ١/٣٦)
ولا يتطوع قبل المغرب ولا قبل صلاة العيدين في المشهور.
(فتاوی رحيميہ، 1/168)
عيد كے روز نماز عيد سے پہلے نفل کا حکم ۔۔۔ نہيں پرھ سکتے، پرھنا مکروہ تحريمي ہے۔
[2]
(رد المحتار على الدر المختار، ٣/٥٧-٦٠)
(ولا يتنفل قبلها مطلقا) ... (وكذا) لا يتنفل (بعدها في مصلاها) فأنه مكروه عند العامة (وإن) تنفل بعدها (في البيت جاز).
(فتح القدير - ط. الفكر، ٢/٧٣)
ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد وعامة المشايخ على كراهة التنفل قبلها في المصلى والبيت وبعدها في المصلى خاصة لما في الكتب الستة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها وأخرج الترمذي عن ابن عمر أنه خرج في يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله صححه الترمذي وهذا النفي بعد الصلاة محمول عليه في المصلى لما روى ابن ماجه أخبرنا محمد بن يحيى بن الهيثم بن جميل عن عبد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين.
(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر – ث، ١/١١٢)
و منع عن النفل قبل صلاة العيد في المصلى وغيره وكذا بعدها في المصلى.
(إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح، ص٥٤٤)
(ويكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى) اتفاقا، (و) في (البيت) عند عامتهم، كما في التبيين وهو الأصح، كما في البحر، عن غاية البيان ... ويكره التنفل (بعدها) أي: بعد صلاة العيد (في المصلى فقط) فلا يكره في البيت (على اختيار الجمهور).
(امداد الفتاوی، 1/529)
چاشت پرھنے کا بعد واپس آنے کے کچھ حرج نہيں۔