Question Summary: Sajdah Tilawah Question Detail:
mere sawal hai kiya Fajar aur asar ki namaz k sath sajda tilawat kar sakte hain ya nhi aur ghusl-e-Janabat me masaha kara hota hai nhi, ghusl-e-janabat ka pura tariqa b bej dain. Jazak ALLAH
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Fajar ke baad Sajdah tilawah karsakte hei suraj nikalne se pehle awr Asr ke baad karsakte hei suraj gurub hone se pehle agar us waqt tilawah ki ho.1
Ghusle Janabah ke tin farz hei,
Kulli karna,
Naaak me pani daalna,
Pura badan par pani bahana.
Ghusl Janabah ka sunnat tariqah ye he ke wudu kare owr sar owr poora badan paani se teen dafa dowle. Pehle sar par paani bahai teen dafa', us ke ba'd badan ke dai taraf owr phir badan ke bai taraf (naak me paani daalne owr qulli karne ke saat).2 And Allah Ta’āla Knows Best Huzaifah Deedat Student Darul Iftaa Lusaka, Zambia Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. _______________ المحيط البرهاني (1/ 139)1 الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة، ثلاثة يكره فيها التطوع والفرض: وذلك: عند طلوع الشمس، ووقت الزوال، وعند غروب الشمس إلا عصر يومه، فإنه لا يكره عند غروب الشمس، وعن أبي يوسف أنه جوز التطوع وقت الزوال يوم الجمعة، ولا يجوز في هذه الأوقات صلاة جنازة، ولا سجدة تلاوة ولا سجدة سهو ولا قضاء فرض الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 375) ولو تحية مسجد (وكل ما كان واجبا) لا لعينه بل (لغيره) وهو ما يتوقف وجوبه على فعله (كمنذور، وركعتي طواف) وسجدتي سهو (والذي شرع فيه) في وقت مستحب أو مكروه (ثم أفسده و) لو سنة الفجر (بعد صلاة فجر و) صلاة (عصر) ولو المجموعة بعرفة (لا) يكره (قضاء فائتة و) لو وترا أو (سجدة تلاوة وصلاة جنازة وكذا) الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره لا فرض وواجب لعينه (بعد طلوع فجر سوى سنته) لشغل الوقت به •---------------------------------• [رد المحتار] ولا ينوبان عن سنة الفجر على الأصح (لقوله ولو تحية مسجد) أشار به إلى أنه لا فرق بين ما له سبب أو لا كما في البحر خلافا للشافعي فيما له سبب كالرواتب وتحية المسجد ط. (قوله: وكل ما كان واجبا إلخ) أي ما كان ملحقا بالنفل، بأن ثبت وجوبه بعارض بعد ما كان نفلا. (قوله: على فعله) أي فعل العبد، والأولى إظهاره مثلا المنذور يوقف على النذر وركعتا الطواف على الطواف وسجدتا السهو على ترك الواجب الذي هو من جهته. اهـ. ط. ويرد عليه سجود التلاوة فإنه يتوقف وجوبه على التلاوة. وأجاب في الفتح بأن وجوبه في التحقيق متعلق بالسماع لا بالاستماع ولا بالتلاوة وذلك ليس فعلا من المكلف بل وصف خلقي فيه، بخلاف النذر والطواف والشروع فإنها فعله ولولاه لكانت الصلاة نفلا. اهـ. قال في شرح المنية: لكن الصحيح أن سبب الوجوب في حق التالي التلاوة دون السماع وإلا لزم عدم الوجوب على الأصم بتلاوته اهـ ونحوه في البحر. وقد يجاب بأنه وإن كان بفعله لكنه ليس أصله نفلا؛ لأن التنفل بالسجدة غير مشروع فكانت واجبة بإيجاب الله تعالى لا بالتزام العبد، وتمامه في شرح المنية. (قوله: وركعتي طواف) ظاهره ولو كان الطواف في ذلك الوقت المكروه ولم أره صريحا، ويدل عليه ما أخرجه الطحاوي في شرح الآثار عن معاذ ابن عفراء " أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح ولم يصل، فسئل عن ذلك فقال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» " ثم رأيته مصرحا به في الحلية وشرح اللباب. (قوله: وسجدتي سهو) أقول: تبع فيه صاحب المجتبى، ولم يظهر لي معناه هل هو على إطلاقه أو مقيد ببعض الصلوات فإنه لا وجه لكراهة سجود السهو فيما لو صلى الفجر أو العصر وسها فيهما، وكذا لو قضى بعدهما فائتة وسها فيها فإنه إذا حل له أداء تلك الصلاة كيف لا يحل له سجود السهو الواجب فيها؟ ولعله اشتبه النوع الثاني من الأوقات بالنوع الأول، فإن ذكر سجود السهو نحو النوع الأول صحيح وقد مر، بخلاف ذكره هنا، إلا أن يقال: إنه مقيد ببعض الصلوات وهي التي تكره في هذا النوع كالنفل والواجب لغيره، فكما يكره فعلها يكره سجود السهو فيها، ثم رأيت الرحمتي جزم بأن ذلك سهو، فتأمل وراجع. (قوله: ولو سنة الفجر) أي ولو كان الذي شرع فيه ثم أفسده سنة الفجر فإنه لا يجوز على الأصح، وما قيل من الحيل مردود كما سيأتي. (قوله: بعد صلاة فجر وعصر) متعلق بقوله وكره أي وكره نفل إلخ بعد صلاة فجر وعصر: أي إلى ما قبيل الطلوع والتغير بقرينة قوله السابق لا ينعقد الفرض إلخ، ولذا قال الزيلعي هنا: المراد بما بعد العصر قبل تغير الشمس، وأما بعده فلا يجوز فيه القضاء أيضا وإن كان قبل أن يصلي العصر. اهـ. (قوله: ولو لمجموعة بعرفة) عزاه في المعراج إلى المجتبى. وفي القنية إلى مجد الأئمة الترجماني وظهير الدين المرغيناني، وذكره في الحلية بحثا، وقال لم أره صريحا، وتبعه في البحر. (قوله: ولو وترا) لأنه على قوله واجب يفوت الجواز بفوته، وهو معنى الفرض العملي، وعلى قولهما سنة مخالفة لغيرها من السنن ولذا قالا لا تصح من قعود، وعن هذا قال في القنية: الوتر يقضى بعد الفجر بالإجماع بخلاف سائر السنن. (قوله: أو سجدة تلاوة) لوجوبها بإيجابه تعالى لا بفعل العبد كما علمته فلم تكن في معنى النفل. (قوله: لشغل الوقت به) أي بالفجر أي بصلاته، ففي العبارة استخدام ط أي لأن المراد بالفجر الزمن لا الصلاة، کفایت المفتی جلد سوم س 415 الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 157)2 (قوله: البداءة بغسل يديه) ظاهر كلام المصنف كالهداية وغيرها أن هذا الغسل غير الغسل الذي في الوضوء. (قوله: وفرجه) أي ثم فرجه، بأن يفيض الماء بيده اليمنى عليه فيغسله باليسرى ثم ينقيه، والفرج قبل الرجل والمرأة، وقد يطلق على الدبر أيضا كما قال المطرزي. اهـ. قهستاني: أي فيشمل القبل والدبر وهو المراد هنا كنز الدقائق (ص: 140) وسنّته: أن يغسل يديه وفرجه ونجاسةً لو كانت على بدنه، ثمّ يتوضّأ ثمّ يفيض الماء على بدنه ثلاثًا
|
Main Categories More Questions
|