Question Summary: Reciting subhaanallaah once or thrice in the last two rak’ahs of fardh in place of Faatihah Question Detail:
In fard salaah, is it ok to read subhanallah once or 3 times in the last 2 rakaah instead of surah fatehah? in this case will namaz be valid?
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
If one is performing salaah behind an Imaam, he should remain silent in all the qiyaams (standing position) behind the Imaam. It is not permissible for a muqtadi to recite anything behind the Imaam in the qiyaam position.
However, if one is performing fardh salaah by himself or as an Imaam, he should recite Surah Al-Faatihah in all the qiyaam, including the final two rak’ahs of the fardh salaah. It was the habit of the Sahaabah[i] (Radhiyallaahu ‘anhum) to do such. Obviously, the practice of the Sahaabah (Radhiyallahu ‘anhum) was based on the teachings and practice of Rasulullaah (Sallallaahu ‘alaihi wasallam)[ii]. One should endeavor to perform his salaah to the best of his ability and closest to the sunnah.
If one does not recite Surah Al-Faatihah in the last two rak’ah of the fardh salaah, and merely suffices with a tasbeeh or three or remains silent for that period of time, the salaah will be valid. However, it will be against the sunnah to do so[iii].
And Allaah Ta’aala Knows Best
Ibn al-Fawz
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[i] سنن ابن ماجه (2/ 28)
843 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة، عن مسعر، عن يزيد الفقير
عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
مصنف ابن أبي شيبة (1/ 317)
3621 - حدثنا ابن علية، عن الوليد بن أبي هشام، عن وهب بن كيسان قال: قال جابر بن عبد الله: «من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن فلم يصل، إلا خلف الإمام»
3626 - حدثنا ابن علية، عن ليث، عن مجاهد قال: «إذا لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب فإنه يعيد تلك الركعة»
3632 - حدثنا ابن فضيل، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في الفريضة وغيرها»
[ii] نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص: 132)
ومثال المرفوع من القول، حكما لا تصريحا: أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات- ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية: من بدء الخلق، وأخبار الأنبياء، أو الآتي2: كالملاحم، والفتن، وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص.
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (1/ 212)
من المرفوع أيضا ما جاء عن الصحابي، ومثله لا يقال من قبل الرأي، ولا مجال للاجتهاد فيه فيحمل على السماع، جزم به الرازي في " المحصول "، وغير واحد من أئمة الحديث. وترجم على ذلك الحاكم في كتابه " معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها "، ومثله بقول ابن مسعود: من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أدخل ابن عبد البر في كتابه " التقصي " عدة أحاديث من ذلك، مع أن موضوع الكتاب للمرفوعة، منها حديث سهل بن أبي خيثمة في صلاة الخوف، وقال في " التمهيد ": هذا الحديث موقوف على سهل، ومثله لا يقال من قبل الرأي.
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (1/ 161)
(و) الفرع السادس، وأخر هو والذي بعده ; لأنهما من الزيادات (ما أتى عن صاحب) من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موقوفا عليه، لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه. (بحيث لا يقال رأيا) أي: من قبل الرأي (حكمه الرفع) تحسينا للظن بالصحابي (على ما قال) الإمام فخر الدين الرازي في المحصول.....
وقال أبو عمرو الداني: قد يحكي الصحابي قولا يوقفه على نفسه، فيخرجه أهل الحديث في المسند ; لامتناع أن يكون الصحابي قاله إلا بتوقيف .....
وقال ابن العربي في " القبس ": إذا قال الصحابي قولا لا يقتضيه القياس، فإنه محمول على المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه كالمسند....
نعم قيد ابن دقيق العيد محل الخلاف بما إذا كان المأمور به يحتمل التردد بين شيئين، أما إذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ; كحديث: «أمر بلال أن يشفع الأذان» ، فهو محمول على الرفع قطعا.
قفو الأثر في صفوة علوم الأثر (ص: 92)
وأما مثال المرفوع حكما فمن القول أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الكتب القديمة قولا لا مجال للاجتهاد فيه ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كأخبار بدء الخلق والأنبياء والملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة وكأخبار تضمنت الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. أو يقول أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. وهما حجة عندنا خلافا لجماعة من الأصوليين منهم الكرخي منا
اليواقيت والدرر شرح شرح نخبة الفكر للمناوي (2/ 177)
ومثاله المرفوع من الفعل تصريحا: أن يقول الصاحبي رأيت رسول الله فعل كذا. أو يقول هو أو غيره: كان رسول الله يفعل كذا. ومثاله من التقرير أي تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي كذا. أو يقول هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي كذا، أو فعل بحضرته كذا ولا يذكر إنكاره لذلك. ومثاله من القول حكما لا تصريحا: ما (مصدرية) يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات أي استقلالا أو بواسطة مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية في بدء الخلق وأخبار الأنبياء، أو الإخبار عن الأمور المستقبلة بكسر الباء على الصواب أو القياس الآتية كالملاحم وهي / الفتن العظام.
مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية (ص: 97)
117 - ما قال في المحصول نحو من أتى ... (فالحاكم) الرفع لهذا أثبتا
الشرح: يعني أن ما جاء عن صحابي موقوفا عليه، ومثله لا يقال من قبل الرأي فمرفوع على ما نص عليه الإمام في «المحصول».
النكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (1/ 421)
قلت في إدخاله في أنواع الحديث تسامح كثير فإن أقوال التابعين ومذاهبهم لا مدخل لها في الحديث فكيف يكون نوعا منه نعم يجيء هنا ما بين في الموقوف من أنه إذا كان ذلك لا مجال للاجتهاد فيه أن يكون في حكم المرفوع وبه صرح ابن العربي وادعى أنه مذهب مالك ولهذا أدخل عن سعيد بن المسيب صلاة الملائكة خلف المصلي
أصول البزدوي (3/ 219)
أما فيما لا يدرك بالقياس فلا بد من العمل به حملا لذلك على التوقيف من رسول الله - عليه الصلاة والسلام.
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (3/ 219)
لا تعرف بالرأي فعلم أن ذلك كالمسموع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم
فتح القدير للكمال ابن الهمام (8/ 386)
والأثر في مثله كالخبر؛ لأنه من المقدرات فلا يدرك بالقياس، فيحمل على أنه سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، كذا في التبيين.
[iii] المبسوط للسرخسي (1/ 18)
قال (والقراءة في الركعتين الأوليين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب)، وإن تركها جاز.
بدائع الصنائع (1/ 296)
و أما في الأخريين فالأفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب و لو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاب أو سكت أجزأته صلاته و لا يكون مسيئا إن كان عامدا و لا سهو عليه إن كان ساهيا. كذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه مخير بين قراءة الفاتحة و التسبيح و السكوت و هذا جواب ظاهر الرواية و هو قول أبي يوسف و محمد و روى الحسن عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول أنه إن ترك الفاتحة عامدا كان مسيئا و إن كان ساهيا فعليه سجدتا السهو. و الصحيح جواب ظاهر الرواية لما روينا عن علي و ابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان : إن المصلي بالخيار في الأخريين إن شاء قرأ و إن شاء سكت و إن شاء سبح. و هذا باب لا يدرك بالقياس فالمروي عنهما كالمروي عن النبي صلى الله عليه و سلم
الاختيار لتعليل المختار (1/ 56)
فصل (القراءة فرض في ركعتين) لقوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] ولا يفترض في غير الصلاة فتعين في الصلاة. وقال - عليه الصلاة والسلام -: «القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين» ، أي تنوب عنها كقولهم: لسان الوزير لسان الأمير.
(سنة في الأخريين، وإن سبح فيهما أجزأه) وقد بيناه.
الدر المختار (1/ 511)
(واكتفى) المفترض (فيما بعد الأوليين بالفاتحة) فإنها سنة على الظاهر، ولو زاد لا بأس به (وهو مخير بين قراءة) الفاتحة وصحح العيني وجوبها (وتسبيح ثلاثا) وسكوت قدرها، وفي النهاية قدر تسبيحة، فلا يكون مسيئا بالسكوت (على المذهب) لثبوت التخيير
حاشية ابن عابدين (1/ 511)
(قوله وصحح العيني وجوبها) هذا مقابل ظاهر الرواية، وهو رواية الحسن عن الإمام وصححها ابن الهمام أيضا من حيث الدليل.
ومشى عليها في المنية فأوجب سجود السهو بترك قراءتها ساهيا والإساءة بتركها عمدا، لكن الأصح عدمه لتعارض الأخبار كما في المجتبى واعتمده في الحلية (قوله وسكوت قدرها) أي قدر ثلاث تسبيحات (قوله وفي النهاية قدر تسبيحة) قال شيخنا: وهو أليق بالأصول حلية: أي لأن ركن القيام يحصل بها لما مر أن الركنية تتعلق بالأدنى
حلبي صغير (ص: 71)
( وإذا قرأ في الأوليين فهو في الأخريين مخير إن شاء قرأ وإن شاء سبح ) ثلاث تسبيحات ( وإن شاء سكت ) مقدار ثلاث تسبيحات وقيل مقدار تسبيحة والقراءة أفضل ثم التسبيح أفضل من السكوت وقراءة الفاتحة وحدها سنة وقيل مستحبة وروي الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة في الأخريين يجب سجود السهو بتركها ساهيا ورجحه ابن الهمام في شرح الهداية وعلى هذا يكره الاقتصار على التسبيح أو السكوت
البحر الرائق شرح كنز الدقائق (3/ 304)
وأما في الأخريين فالأفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، ولو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاب أو سكت أجزأته صلاته ولا يكون مسيئا إن كان عامدا ولا سهو عليه إن كان ساهيا ، كذا روي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه مخير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت وهذا جواب ظاهر الرواية لما روينا عن علي وابن مسعود إلخ وعبارة الذخيرة : وفي الأخريين هو بالخيار إن شاء قرأ ، وإن شاء سبح ، وإن شاء سكت ، ثم قال : وإن ترك القراءة والتسبيح لم يكن عليه حرج ولا سجدتا سهو ، وإن كان ساهيا لكن القراءة أفضل هو الصحيح من الروايات كذا ذكره القدوري في شرحه ا هـ .
عبارة قاضي خان في سجود السهو : ولو لم يقرأ شيئا من القرآن في الشفع الثاني ولم يسبح ، عن أبي حنيفة أنه لا حرج عليه في العمد ولا سجود عليه في السهو وعليه الاعتماد ا هـ .
|