Question Summary: Reading missed Taraweeh after witr Question Detail:
Asalamu Alaykum, If one misses a few rakahs of taraweeh, and then he prays witr with the jammah in the masjid. Can he make those rakahs of taraweeh up after the witr, on his own? I know that taraweeh is not waajib in the first place. But I would like to clarify if taraweeh is defined as a salah between the isha and witr prayers.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. If a person missed few rakats of Taraweeh, he should join the Imam in witr and make up the missed rakats after the witr Salah. [1] And Allah Ta’āla Knows Best Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim Darul Iftaa Limbe, Malawi Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. ___________________ المحيط البرهاني للإمام برهان الدين ابن مازة - دار إحياء التراث العربي (2/ 195)[1] وإذا فاتته ترويحة أو ترويحتان، وقام الإمام إلى الوتر يتابعه في الوتر أم يأتي بما زاد فإنه من الترويحات؟ فقد اختلف مشايخ زماننا فيه. وذكر في «واقعات الناطفي» عن أبي عبد الله الزعفراني أنه يوتر مع الإمام، ثم يقضي ما فاته من الترويحات. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 43) - دار الفكر-بيروت (ووقتها بعد صلاة العشاء) إلى الفجر (قبل الوتر وبعده) في الأصح، فلو فاته بعضها وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه ثم صلى ما فاته. •---------------------------------• [رد المحتار] (قوله إلى الفجر) هذا آخر وقتها، ولا خلاف فيه كما في النهر. (قوله في الأصح) أي من أقوال ثلاثة: الأول: أن وقتها الليل كله، قبل العشاء، وبعده، وقبل الوتر وبعده لأنها قيام الليل. قال في البحر: ولم أر من صححه. اهـ. وظاهره أنه يدخل وقتها من غروب الشمس. الثاني: أنه ما بين العشاء والوتر وصححه في الخلاصة ورجحه في غاية البيان بأنه المأثور المتوارث. الثالث: ما مشى عليه المصنف تبعا للكنز، وعزاه في الكافي إلى الجمهور وصححه في الهداية والخانية والمحيط بحر. (قوله فلو فاته بعضها إلخ) تفريع على الأصح، لكنه مبني على أن الأفضل في الوتر الجماعة لا المنزل، وفيه خلاف سيأتي، فقوله أوتر معه: أي على وجه الأفضلية، وكذا على القول الأول من الثلاثة المارة، وأما على القول الثاني منها فإنه يأتي بما فاته وعلله في الخلاصة بأنه لا يمكنه الإتيان بعد الوتر، وبما قررناه ظهر أن ما في البحر من جعله التفريع على الثالث كالثاني صوابه كالأول كما مشى عليه الشارح هنا. وتظهر ثمرة الخلاف أيضا فيما لو صلاها بعد الوتر أو نسي بعضها وتذكر بعد الوتر فصلى الباقي صح على الأول والثالث دون الثاني الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 49) - دار الفكر-بيروت (وفيه) أي رمضان (يصلي الوتر وقيامه بها) وهل الأفضل في الوتر الجماعة أم المنزل؟ تصحيحان، لكن نقل شارح الوهبانية ما يقتضي أن المذهب الثاني، وأقره المصنف وغيره. •---------------------------------• [رد المحتار] (قوله تصحيحان) رجح الكمال الجماعة «بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان أوتر بهم ثم بين العذر في تأخره مثل ما صنع في التراويح» فالوتر كالتراويح؛ فكما أن الجماعة فيها سنة فكذلك الوتر بحر. وفي شرح المنية: والصحيح أن الجماعة فيها أفضل إلا أن سنيتها ليست كسنية جماعة التراويح. اهـ. قال الخير الرملي: وهذا الذي عليه عامة الناس اليوم اهـ وقواه المحشي أيضا بأنه مقتضى ما مر من أن كل ما شرع بجماعة فالمسجد أفضل فيه. عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (2/ 414) - مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات (سُنَّ(1) التَّراويح(2)[(3)] عشرون ركعةً بعد العشاءِ قبل الوتر وبعده[(4)](5) __________ (1) في م: سنة. (2) التراويح عشرون ركعة سنة مؤكّدة كما حققه اللكنوي في ((تحفة الأخيار))(ص124-134)، وينظر: ((منحة السلوك))(1: 202). (3) قوله: سنّ التراويح… الخ؛ اعلم أنّه اختلفَ في أنّ التراويحَ سنّة مؤكّدة أو مستحبّ، فروي عن أبي حنيفة الاستحباب، وروى عنه الاستنان وهو الصحيح المختار عند أصحابه، ولا عبرةَ بمخالفته، وكذا أداؤه بالجماعة سنّة مؤكّدة، وكذا عدده؛ أي عشرون ركعة، أمّا استنان الأوّليين فقد ثبتَ من المواظبة النبويّة الحكميّة لما ثبت أنّه قامَ بهم في ثلاث ليالٍ من رمضان في الليلةِ الثالثة والعشرين، ثمَّ في الخامسة والعشرين، ثمّ في السابعة والعشرين، وترك بعد ذلك، وقال: ((لم يمنعني من الخروجِ إليكم إلا أنّي خشيت أن تفرضَ عليكم))، أخرجه أبو داود ومسلم والنسائي والترمذيّ وغيرهم، فدلّ ذلك على أنّه لولا خوفُ الافتراضِ لدامَ بهم على ذلك، وأمّا العدد فروى ابن حبّان وغيره أنّه صلى بهم في تلك الليالي ثمانِ ركعات، وثلاث ركعات وتراً، نعم ثبتَ اهتمام الصحابةِ على عشرين في عهدِ عمرَ رضي الله عنهم وعثمان رضي الله عنهم وعلي رضي الله عنهم فمن بعدهم، أخرجه مالك وابن سعد والبيهقيّ وغيرهم، وما واظبت عليه الخلفاء فعلاً أو تشريعاً أيضاً سنّة؛ لحديث: ((عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين))، أخرجه أبو داود وغيره، ولعلَّك تفطَّنت من هذا البيان ما في كلام الشارحِ من إثباتِ سنيَّة التراويحِ بمواظبةِ الخلفاء إلا أن يقال: المرادُ التراويح بالعدد المذكور، وقد فصَّلت الكلام في هذه المباحثِ في رسالتي: ((تحفة الأخيار في إحياء سنّة سيد الأبرار))، وفي ((السعي المشكور)) وغيرهما. (4) قوله: وبعده؛ أي الوتر، فلو فاته بعضها وقام الإمامُ إلى الوتر أوترَ معه، ثمّ صلى ما فاته. (5) اختلفوا في وقتها: الأول: بعد العشاء قبل الوتر وبعده، وهو اختيار المصنف، وصاحب ((الكنْز))(ص17)، و((الملتقى))(ص19)، و((المراقي))(ص405)، وظاهر اختيار ملا مسكين في ((شرح الكنْز))(ص40)، وصححه صاحب ((الاختيار))(1: 93)، وقال صاحب ((الدر المختار))(1: 473): هو الأصح، فلو فاته بعضها، وقام الإمام إلى الوتر اوتر معه، ثم صلى ما فاته. الثاني: ما بين العشاء والوتر، وصححه في ((الخلاصة))، ورجحه في ((غاية البيان)) بأنه المأثور المتوارث. كما في ((رد المحتار))(1: 473). الثالث: أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده، وقبل الوتر وبعده؛ لأنها قيام الليل، قال صاحب ((البحر))2: 73): لم أر من صححه. نفحات السلوك على تحفة الملوك (ص: 119) - دار الفرقان، عمان، الأردن، 2006م. ووقتها بعد أداء العشاء إلى طلوع الفجر قبل الوتر وبعده(5) ________ (5) حتى لو فاته بعضها، وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه، ثم صلى ما فاته، وهذا القول اختيار صاحب الوقاية ص171، ، و الكنْز ص17، والملتقى ص19، والمراقي ص405، وظاهر اختيار ملا مسكين في شرح الكنْز ص40، وصححه صاحب الاختيار 1: 93، وقال صاحب الدر المختار 1: 473: هو الأصح. والقول الثاني: ما بين العشاء والوتر، وصححه في الخلاصة، ورجحه في غاية البيان بأنه المأثور المتوارث. ينظر: رد المحتار 1: 473. والقول الثالث: أن وقتها الليل كله قبل العشاء وبعده، وقبل الوتر وبعده؛ لأنها قيام الليل، قال صاحب البحر2: 73: لم أر من صححه. الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (1/ 117) وإذا فاتته ترويحة أو ترويحتان فلو اشتغل بها يفوته الوتر بالجماعة يشتغل بالوتر ثم يصلي ما فات من التراويح وبه كان يفتي الشيخ الإمام الأستاذ ظهير الدين فتاوی محمودیہ (7/270) – فاروقیہ آپ کے مسائل اور انکا حل (4/195) - مکتبہ لدھیانوی فتاوی رحیمیہ (5/233) – اشاعت کفایت المفتی (3/388) – اشاعت فتاوی دار العلوم دیوبند (4/194-195 و 201) - اشاعت
|
Main Categories More Questions
|