Go back to category : Hadith
  

Question Summary:
The Virtue of Fasting the first nine days Of Dhul-Hijjah

Question Detail:

Assalamu alaikum wr wb
could you kindly explain why the Ahnaaf use the following daif hadith with regards to 10 days of dhul hijja?
Found In: Sunan Ibn Majah Chapter No: 9, The Book of FastingHadith no: 1728 Narrated: Abu Hurairahthat the Messenger of Allah (saw) said: "There are no days in this world during which worship is more beloved to Allah, Glorious is He, than the (first) ten days (of dhul- hijjah). fasting one of these days is equivalent to fasting for one year, and one night of them is equal to Lailatul-Qadr." DaifRelevance: 21.2255
 
jazakumAllahu khairen.

Answer :

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
 
When determining and practicing on a Hadith, there are many issues to consider as discussed in depth in the sciences of Hadith.
In principle, when a Hadith is declared as Dha’eef, it may be confined to that specific narration and not general. It is possible, the meaning of a Dha’eef Hadith is supported by other Ahadith having similar meanings. In the sciences of Hadith, this is termed as Mutabi’ or Shahid. [1] 
Consider the following:
 عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: " أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ
Translation: Hadhrat Hafsah (Radiyallahu ‘anha) reports that Rasulullah (ﷺ) would never leave out four things:

  • Fasting on ‘Aashura [10th of Muharram]
  • Fasting ten days [ie. the first nine days of Dhul Hijjah]
  • Fasting three days every month
  • Two rak’ahs [Sunnah] before Fajr[2]
  • Furthermore, Dha’eef Ahadith are accepted in acts of virtue (Fadhaail) if the Hadith is not very weak.[3] In the enquired Hadith, there is a Mutabi’ and the Hadith is not very weak. Hence, it qualifies to be used for the virtues of fasting on the 9 days of Dhul Hijjah.
    It should also be noted that this is not a Hanafi related issue only. All the Madh’habs and the Muhadditheen agree on this. [4][5][6][7]
    And Allah Ta’āla Knows Best
    Abdullah ibn Mohammed Aijaz
    Student Darul Iftaa
    Baltimore, USA 
    Checked and Approved by,
    Mufti Ebrahim Desai.


    سنن الترمذي ت بشار (2/ 123) [1]

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ.

    هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ مَسْعُودِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنِ النَّهَّاسِ.

    وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا، عَنْ هَذَا الحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الوَجْهِ مِثْلَ هَذَا.

    وَقَدْ رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً شَيْءٌ مِنْ هَذَا.

    وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فِي نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ

    سنن أبي داود ت الأرنؤوط (4/ 101) [2]

    باب في صوم العشر

    2437 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوانة، عن الحرِّ بنِ الصَّيَّاح، عن هُنيدَة ابنِ خالد، عن امرأتِه

    عن بعضِ أزواج النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم- قالت: كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يَصُوُم تسعَ ذي الحجة، ويَوْمَ عاشوراء، وثلاثةَ أيامٍ من كُلِّ شهرٍ: أولَ اثنين من الشهر، والخميسَ والخَميسَ

     

    1. كلمة "والخميس" الثانية، أثبتناها من (هـ) وهامش (أ)، وهي في رواية ابن داسه وابن الأعرابي وأبي عيسى الرملي، وليست في رواية اللؤلؤي.

    2. ضعيف لاضطرابه فقد اختلف عن هنيدة في إسناده، فروي عنه كما ذكره المصنف هنا وروي عنه، عن حفصة زوج النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، وروي عنه، عن أمه عن أم سلمة زوج النبي -صلَّى الله عليه وسلم- مختصراً، وانظر التفصيل في ما كتبناه على الحديث في "مسند أحمد" برقم (22334).

    مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدي، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

    وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2693)، (2738) من طريق أبي عوانة، بهذا الإسناد.

    وانظر ما سيأتي برقم (2452).

    مسند أحمد ط الرسالة (44/ 59)

    حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْأَشْجَعِيُّ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ الْمُلَائِيُّ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: " أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ

    1. حديث ضعيف، دون قوله: والركعتين قبل الغداة، فصحيح، وقد  سلف الكلام عليه في الرواية (22334) ، وفي هذا الإسناد أبو إسحاق الأشجعي، وهو مجهول، فقد تفرَّد بالرواية عنه هاشم بنُ القاسم، ولم يُؤثر توثيقُه عن أحد.

    وأخرجه النسائي في "المجتبى" 4/220، وفي "الكبرى" (2724) ، وأبو يعلى (7041) و (7048) و (7049) ، وابن حبان (6422) ، والطبراني في "الكبير" 23/ (354) و (396) ، وفي "الأوسط" (7827) ، والخطيب في "تاريخه" 9/105 و246 و12/365، والمزي في "تهذيبه" (ترجمة أبي إسحاق) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.

    وفي المحافظة على الركعتين قبل الغداة شاهد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على شيء من النوافل أشدَّ معاهدة من الركعتين قبل الصبح. وسيرد برقم (24167) .

    قال السندي: قوله: والعشر، لعل المراد عشر ذي الحجة، والمراد صيام ما يجوز صيامه من العشر، وعلى هذا فما جاء أنه ما صام في العشر فالمراد جميع العشر، فليتأمل، والله تعالى أعلم.

    تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (1/ 350) [3]

    (وَيَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمُ التَّسَاهُلُ فِي الْأَسَانِيدِ) الضَّعِيفَةِ (وَرِوَايَةُ مَا سِوَى الْمَوْضُوعِ مِنَ الضَّعِيفِ وَالْعَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ ضَعْفِهِ فِي غَيْرِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى) ، وَمَا يَجُوزُ وَيَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ، وَتَفْسِيرُ كَلَامِهِ، (وَالْأَحْكَامِ كَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَ) غَيْرِهِمَا، وَذَلِكَ كَالْقَصَصِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَالْمَوَاعِظِ، وَغَيْرِهَا (مِمَّا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِالْعَقَائِدِ وَالْأَحْكَامِ) .

    وَمَنْ نُقِلَ عَنْهُ ذَلِكَ: ابْنُ حَنْبَلٍ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالُوا: إِذَا رُوِّينَافِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ شَدَّدْنَا، وَإِذَا رُوِّينَا فِي الْفَضَائِلِ وَنَحْوِهَا تَسَاهَلْنَا.

    تَنْبِيهٌ

    لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْمُصَنِّفُ هُنَا، وَفِي سَائِرِ كُتُبِهِ لِمَا ذُكِرَ سِوَى هَذَا الشَّرْطِ، وَهُوَ كَوْنُهُ فِي الْفَضَائِلِ وَنَحْوِهَا، وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ لَهُ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الضَّعْفُ غَيْرَ شَدِيدٍ، فَيَخْرُجُ مَنِ انْفَرَدَ مِنَ الْكَذَّابِينَ وَالْمُتَّهَمِينَ بِالْكَذِبِ، وَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ، نَقَلَ الْعَلَائِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ.

    الثَّانِي: أَنْ يَنْدَرِجَ تَحْتَ أَصْلٍ مَعْمُولٍ بِهِ.

    الثَّالِثُ: أَنْ لَا يُعْتَقَدَ عِنْدَ الْعَمَلِ بِهِ ثُبُوتُهُ، بَلْ يُعْتَقَدُ الِاحْتِيَاطُ.

    وَقَالَ: هَذَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ

    وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ مُطْلَقًا، قَالَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ.

    وَقِيلَ: يُعْمَلُ بِهِ مُطْلَقًا، وَتَقَدَّمَ عَزْوُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي دَاوُدَ وَأَحْمَدَ، وَأَنَّهُمَا يَرَيَانِ ذَلِكَ أَقْوَى مِنْ رَأْيِ الرِّجَالِ.

    وَعِبَارَةُ الزَّرْكَشِيِّ: وَالضَّعِيفُ مَرْدُودٌ مَا لَمْ يَقْتَضِ تَرْغِيبًا، أَوْ تَرْهِيبًا، أَوْ تَتَعَدَّدُ طُرُقُهُ، وَلَمْ يَكُنِ الْمُتَابِعُ مُنْحَطًّا عَنْهُ

    وَقِيلَ لَا يُقْبَلُ مُطْلَقًا.

    وَقِيلَ: يُقْبَلُ إِنْ شَهِدَ لَهُ أَصْلٌ، وَانْدَرَجَ تَحْتَ عُمُومٍ. انْتَهَى.

    وَيُعْمَلُ بِالضَّعِيفِ أَيْضًا فِي الْأَحْكَامِ، إِذَا كَانَ فِيهِ احْتِيَاطٌ.

    سنن أبي داود ت الأرنؤوط (4/ 102) [4]

    حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيع، حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح ومجاهدٍ ومسلمٍ البَطينِ، عن سعيد بنِ جُبير

    عن ابنِ عباس، قال: قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "ما مِنْ أيَّامٍ العمَلُ الصَّالِحُ فيها أحبُّ إلى اللهِ مِن هذه الأيام" يعني أيامَ العشر، قالوا: يا رسُولَ الله، ولا الجهادُ في سبيلِ الله؟ قال: "ولا الجهادُ في سبيلِ الله، إلا رجلٌ خَرَجَ بنفسِه ومالِه فلم يَرْجِعْ من ذلك بشيءٍ" (1).

     شرح النووي على مسلم (8/ 71) [5]

    بَابُ صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّة

    [1176] فِيهِ قَوْلُ عَائِشَةَ (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ) وَفِي رِوَايَةٍ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ قَالَ الْعُلَمَاءُ هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر وَالْمُرَادُ بِالْعَشْرِ هُنَا الْأَيَّامُ التِّسْعَةُ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ قَالُوا وَهَذَا مِمَّا يُتَأَوَّلُ فَلَيْسَ فِي صَوْمِ هَذِهِ التِّسْعَةِ كَرَاهَةٌ بَلْ هِيَ مستحبة استحبابا شديدا لاسيما التَّاسِعُ مِنْهَا وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَقَدْ سَبَقَتِ الْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِهِ وَثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْهُ فِي هَذِهِ يَعْنِي الْعَشْرَ الْأَوَائِلَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَيُتَأَوَّلُ قَوْلُهَا لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ لِعَارِضِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَرَهُ صَائِمًا فِيهِ وَلَا يَلْزَمُ من ذَلِكَ عَدَمُ صِيَامِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ حَدِيثُ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ الِاثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُهُ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي رِوَايَتِهِمَا وَخَمِيسَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ)

    لطائف المعارف لابن رجب (ص: 262) [6]

    روي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة وممن كان يصوم العشر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد تقدم عن الحسن وابن سيرين وقتادة ذكر فضل صيامه وهو قول أكثر العلماء أو كثير منهم.

    (Hanafi)[7]

     بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 108)

    ولأنها وقت يستحب فيها الصوم

    الفتاوى الهندية - ط. دار الفكر (1/ 201)

    ويستحب صوم تسعة أيام من أول ذي الحجة كذا في السراج الوهاج

    المبسوط للسرخسي (3/ 92)

    لأن الصوم في هذه الأيام مندوب إليه

     

    (Maliki)

    حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك (1/ 691)

    (وَ) نُدِبَ (صَوْمُ) يَوْمِ (عَرَفَةَ لِغَيْرِ حَاجٍّ) ، وَكُرِهَ لِحَاجٍّ؛ أَيْ لِأَنَّ الْفِطْرَ يُقَوِّيهِ عَلَى الْوُقُوفِ بِهَا.

    (وَ) نُدِبَ صَوْمُ (الثَّمَانِيَةِ) الْأَيَّامِ (قَبْلَهُ) أَيْ عَرَفَةَ

    منح الجليل شرح مختصر خليل (2/ 119)

    (وَ) نُدِبَ (صَوْمُ) يَوْمِ (عَرَفَةَ) وَهُوَ تَاسِعُ الْحِجَّةِ لِحَدِيثِ «صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ سَنَتَيْنِ، سَنَةً مَاضِيَةً، وَسَنَةً مُسْتَقْبَلَةً» . وَصَوْمُ الْيَوْمِ الثَّامِنِ وَرَدَ أَنَّهُ يُكَفِّرُ سَنَةً أَوْ شَهْرًا (إنْ لَمْ يَحُجَّ) وَيُكْرَهُ صَوْمُهَا لِلْحَاجِّ وَيَتَأَكَّدُ نَدْبُ فِطْرِهِمَا لَهُ لِلتَّقَوِّي عَلَى الْمَنَاسِكِ، وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَفْطَرَهُمَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَنَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ» .

    (وَ) نُدِبَ صَوْمُ بَاقِي غَالِبِ (عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ) أَوْ سُمِّيَ التِّسْعَةَ عَشْرَةَ تَسْمِيَةً لِلْجُزْءِ بِاسْمِ كُلِّهِ. وَنُدِبَ هَذَا وَلَوْ لِحَاجٍّ،

    (Shafi’i)

    روضة الطالبين وعمدة المفتين (2/ 388)

    قُلْتُ: وَمِنَ الْمَسْنُونِ، صَوْمُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ،

    كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 207)

    وَيسْتَحب صَوْم عشر ذِي الْحجَّة

     (Hanbali)

    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (7/ 526)

    قوله: ويُسْتَحَبُّ صَوْمُ عَشْرِ ذى الحِجَّةِ. بلا نِزاعٍ، وأفْضَلُه يَوْمُ التَّاسِعِ

    وهو يَوْمُ عرَفَةَ، ثمَّ يوْمُ الثَّامِنِ، وهو يومُ التَّرْوِيَةِ. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ.

     

    Main Categories  More Questions  


    Online Tutor Available

     
    Masnoon Duaein
    Islamic Question & Answers
    Aaj ki baat
    Mazameen
    Asma ul Husna
    Tilawat e Quran
    Qasas-ul-Anbiya
    Multimedia
    Essential Duas For A Muslim
    Khawateen Kay Masaeel

    © 2024 Ya-mujeeb.com. All rights reserved
    search-sharai-masaeel