Go back to category : Islamic Question & Answers
  

Question Summary:
Question (in Urdu) regarding father distributing his property in his lifetime

Question Detail:

AoaAoa kya aik admi apni life main property ko divide kerna chahay to usay sons and daughters main equal d8vide kerna paray gi? or agar 4 sons hain and sab say baray son k9 baap k saath business main lagay 20 saal or phir second ko 15 years.then last 2 ko b baap k saath business main lagay 4.5 saal huway hon or 90 percent business buchay sunbhaal rahay hain.us business say bani property b sisters main divide ho gi? sab say baray baitay ka property main kya status hai.and then baaki sons ka?

Answer :

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaikum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

 اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں مرض الموت سے قبل اپنی جائیداد اولاد کے درمیان تقسیم کرتا ہے وہ ہبہ یا عطیہ ہوتا ہے، ترکہ نہیں۔ ہبہ کرنے میں بہتر ہے کہ سب اولاد لڑکے لڑکی کو برابر برابر دیا جائے لیکن اگر کسی خاص وجہ سے مثلاً کوئی اولاد زیادہ غریب، یا دین دار یا خدمت گذار ہے اس لیے اسے زیادہ دیدے یہ بھی جائز ہے۔  [1]  [2]

صورتِ مسؤولہ میں بہنوں کے درمیان بھى پروپرٹی تقسیم کیا جاۓ، اگر آپ کی والد صاحب کسی بیٹے کو زیادہ حصہ دینا چاہتے هے (تجارت/كاروبار میں اس کے زیادہ مدد یا دیکھ بال کرنے کی وجہ سے) تو دے سكتے ہے۔ 

 

Transliteration: Agar koi shakhs apni zindegi main maradhul-mawt se qabl (mawt ki bemaari se pehle) apni jaaidaad awlaad ke darmiaan taqseem karta hai o hibah yaa ‘atiyah hotaa hai, tarakah nehi. Hibah karne main behtar hai ke sab awlaad ladhke ladhki ko baraabar baraabar diya jaaye lekin agar kisi khaas wajah se mathalan koi awlaad ziyaadah ghareeb, yaa deen-daar yaa khidmat guzaar hai es liye use ziyaadah de de yeh bhi jaiz hai.

Surat-e-masulah main behnoun (sisters) ke darmiyaan bhi property taqseem kiyaa jaaye, agar aap ki waalid Saheb kisi bete ko ziyadah hissah denaa chahte hai (tijaarat/business main uske ziyadah madad yaa dekh baal karne ki wajah se) to de sakte hai.        

And Allah Ta’āla Knows Best

Rabiul Islam

Student Darul Iftaa
Detroit, Michigan, USA 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

[1]  صحيح البخاري (3/ 158 م: دار طوق النجاة)

51 - كِتَابُ الهِبَةِ وَفَضْلِهَا وَالتَّحْرِيضِ عَلَيْهَا.

بَابُ الهِبَةِ لِلْوَلَدِ، وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ، حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلاَ يُشْهَدُ عَلَيْهِ:

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي العَطِيَّةِ»...

2586 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا، فَقَالَ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَارْجِعْهُ»

__________ 

[تعليق مصطفى البغا]

2446 (2/913) -[  ش أخرجه مسلم في الهبات باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة رقم 1623. (نحلت) أعطيت من النحلة وهي العطاء]

[2447، 2507]

بَابُ الإِشْهَادِ فِي الهِبَةِ:

2587 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟»، قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ»، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 127 م: دار الكتب العلمية) علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ)

كتاب الهبة. فصل في شرائط ركن الهبة:

وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في النحلى لقوله سبحانه وتعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90].

(وأما) كيفية العدل بينهم فقد قال أبو يوسف العدل في ذلك أن يسوي بينهم في العطية ولا يفضل الذكر على الأنثى وقال محمد العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل الترتيب في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين كذا ذكر القاضي الاختلاف بينهما في شرح مختصر الطحاوي وذكر محمد في الموطا ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحل ولا يفضل بعضهم على بعض.

وظاهر هذا يقتضي أن يكون قوله مع قول أبي يوسف وهو الصحيح لما روي أن بشيرا أبا النعمان أتى بالنعمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - فأرجعه وهذا إشارة إلى العدل بين الأولاد في النحلة وهو التسوية بينهم ولأن في التسوية تأليف القلوب والتفضيل يورث الوحشة بينهم فكانت التسوية أولى ولو نحل بعضا وحرم بعضا جاز من طريق الحكم لأنه تصرف في خالص ملكه لا حق لأحد فيه إلا أنه لا يكون عدلا سواء كان المحروم فقيها تقيا أو جاهلا فاسقا على قول المتقدمين من مشايخنا وأما على قول المتأخرين منهم لا بأس أن يعطي المتأدبين والمتفقهين دون الفسقة الفجرة.


فتاوى قاضيخان (3/ 154) فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي (المتوفى سنة: 592ه)

فصل في هبة الوالد لولده والهبة للصغير:

رجل له ابن وابنة أراد أن يهب لهما شيئاً و يفضّل أحدهما على الآخر في الهبة أجمعوا على أنه لا بأس بتفضيل بعض الأولاد على البعض في المحبة لأن المحبة عمل القلب وذلك غير مقدور قال عليه الصلاة والسلام حين سوّى بين النساء في القسم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك،

ولو وهب رجل شيئاً لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض في ذلك على البعض لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا رحمهم الله تعالى روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين فإن كانا سواء يكره وروى المعلى رحمه الله تعالى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار وإن قصد به الإضرار سوّى بينهم يعطي للابنة مثل ما يعطي للابن، وقال محمد رحمه الله تعالى يعطي للذكر ضعف ما يعطي للأنثى والفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى، رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثماً فيما صنع...

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (4/ 444 م: دار الفكر-بيروت) ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ)

كتاب الوقف. مطلب في المصادقة على النظر

ورد في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء على الرجال» رواه سعيد في سننه وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» فالعدل من حقوق الأولاد في العطايا والوقف عطية فيسوي بين الذكر والأنثى، لأنهم فسروا العدل في الأولاد بالتسوية في العطايا حال الحياة. وفي الخانية ولو وهب شيئا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانوا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار وإلا سوى بينهم وعليه الفتوى وقال محمد: ويعطي للذكر ضعف الأنثى، وفي التتارخانية معزيا إلى تتمة الفتاوى قال: ذكر في الاستحسان في كتاب الوقف، وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا والعدل في ذلك التسوية بينهم في قول أبي يوسف وقد أخذ أبو يوسف حكم وجوب التسوية من الحديث، وتبعه أعيان المجتهدين، وأوجبوا التسوية بينهم وقالوا يكون آثما في التخصيص وفي التفضيل، وليس عند المحققين من أهل المذهب فريضة شرعية في باب الوقف إلا هذه بموجب الحديث المذكور، والظاهر من حال المسلم اجتناب المكروه، فلا تنصرف الفريضة الشرعية في باب الوقف إلا إلى التسوية والعرف لا يعارض النص هذا خلاصة ما في هذه الرسالة، وذكر فيها أنه أفتى بذلك شيخ الإسلام محمد الحجازي الشافعي والشيخ سالم السنهوري المالكي والقاضي تاج الدين الحنفي وغيرهم اهـ.

 

نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف (ص: 209-199 م: مركز البحوث الإسلامية، مردان، باکستان) تأليف العلّامة الفقيه خاتمة المحققين ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي رحمه الله (المتوفى: 1252هـ)

(العرف في الفريضة الشرعية):

خلاصة: ومنها قولهم علي الفريضة الشرعية فقد شاع في العرف إطلاقه علي القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا وقف علي أولاده، وذريته، وقال: يقسم بينهم علي الفريضة الشرعية؛ يقسم كما قلنا أي يقسم علي قدر المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين للعرف.

أما لو استعمل الواقف لفظَ "وهبت، أو صدقت"، ولم يقل علي الفريضة الشرعية/ للذكر مثل حظ الأنثيين، فحينئذٍ يجب العدل بين الأولاد في العطية ذكوراً أو إناثًا من غير تفاضل، كما في الحديث: "اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم". فمعني الحديث: وجوب التسوية بين الأولاد في العطية والهبة.

 

فتاوی محمودیہ (جلد: 20 ص: 278 مکتبہ: دار الافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی) فقیہ الامت حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوھی قدس سرّہ مفتی اعظم ھند و دار العلوم دیوبند

كتاب الفرائض. الفصل الرابع في استحقاق الإرث وعدمه (استحقاق اور عدمِ استحقاقِ وراثت کا بیان):

زندگی میں جو کچھ اپنی اولاد اور بیوی کو دےگا وہ میراث یا میراث کا بدل نہیں، بلکہ عطیہ ہے، جس بیٹے کو دے دےگا اور اس کا قبضه کرا دےگا وہ مالک ہو جائےگا۔

 

احسن الفتاوی (ج:  9 ص: 311-310 مکتبہ: ایچ ایم سعید کمپنی) فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی

كتاب الوصية والفرائض.

زندگی میں وراثت کا تقسیم کرنا:

زندگی میں وراثت کی تقسیم نہیں ہوتی بلکہ یہ ہبہ ہے اور اولاد کو کم و بیش ہبہ کرنے میں تفصیل ذیل ہے:۔

1)    اگر دوسروں کا اضرار مقصود ہو تو مکروہ تحريمى ہے۔

2)    اگر اضرار مقصود نه هو اور کوئى وجه  ترجيح بھی نہ ہو تو مکروہ تنزیہى ہے ، ذكور واناث میں تسویه مستحب ہے۔

3)    دین داری، خدمت گزاری، خدمات دینی کاشغل یا احتیاج وغیرہ وجوہ کی بناء پر تفاضل مستحب ہے۔

4)    بے دین اولاد کو بقدر قوت سے زیادہ نہیں دینا چاہئے، ان کو محروم کرنا اور زائد مال امورِ دينيه میں صرف کرنا مستحب ہے۔

اگر مکان متعدد ورثه كو مشترک طور پر هبه کیا ہے اور يه مکان قابلِ تقسيم ہے يا اس کا قبضہ اولاد کو نہیں دیا تو یہ هبه صحيح نہیں ہوا، ہاں اگر مکان قابل تقسيم نہیں اور قبضه بھی دے دیا یعنی ان کے تصرف واختیار میں دے دیا تو هبه صحيح ہو گیا۔۔۔

 

http://www.darulifta-deoband.com/home/en/qa/13524

http://www.darulifta-deoband.com/home/en/qa/27529

http://www.darulifta-deoband.com/home/ur/Inheritance--Will/62428

http://askimam.org/public/question_detail/40252

 

http://askimam.org/public/question_detail/18491 

http://askimam.org/public/question_detail/11548.html

http://askimam.org/public/question_detail/38199

 

[2]  مجلة الأحكام العدلية (ص: 168 م: نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي) لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية

الكتاب السابع: في الهبة. الباب الثالث: في بيان أحكام الهبة. الفصل الثاني: (في هبة المريض):

إذا وهب أحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقون لا تصح تلك الهبة...

Main Categories  More Questions  


Online Tutor Available

 
Masnoon Duaein
Islamic Question & Answers
Aaj ki baat
Mazameen
Asma ul Husna
Tilawat e Quran
Qasas-ul-Anbiya
Multimedia
Essential Duas For A Muslim
Khawateen Kay Masaeel

© 2024 Ya-mujeeb.com. All rights reserved
search-sharai-masaeel