During Siri Salah (where Imam leads silently, Duhar and Asar) what the Muktadi (praying behind Imam) has to recite silently after Surah Fatiha? Has he to wait till Imam recites Zami Surah (Surah following Surah Fatiha) or the Muktadi has to silently recite any Surah following Surah Fatiha?
[1] البناية شرح الهداية (2/ 313)
(ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام) ش: سواء جهر الإمام أو أسر به.
وقال ابن المسيب، وعروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، والزهري، والشعبي، والثوري، والنخعي، والأسود، وابن أبي ليلى، والحسن بن جني: إذا كان يسمع قراءة الإمام.
وقال ابن تيمية: وبه قال الأوزاعي، وابن عيينة، وابن المبارك، والإمام مالك، وأحمد، وفي " الجواهر " يستحب قراءتها في السر دون الجهر. وقال ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم وابن حبيب: لا يقرأها في الجهر ولا في السر.
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 106)
(وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ) خَلْفَ الْإِمَامِ فِي السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ (بَلْ يَسْتَمِعُ وَيُنْصِتُ) مِنْ الْإِنْصَاتِ بِمَعْنَى السُّكُوتِ
(شرح مختصر الطحاوي, ج1, ص584) [2]
و لا قراءة علي المأموم
اللباب في شرح الكتاب (1/ 78)
(ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام) مطلقاً، وما نسب إلى محمد ضعيف كما بسطه الكمال والعلامة قاسم في الصحيح، فإن قرأ كره تحريماً، وتصح في الأصح. در
______________
(1) استدل الحنفية بحديث (من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة) وقد أثبت الكمال صحة الحديث ونفي الطعن فيه بما لا يدع مجالاً للشك وعليه عمل الصحابة. وفي حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به (وإذا قرأ الإمام فانصتوا) كما في صحيح مسلم.
ونقل عن محمد أنه يقرأ في السرية وهو خلاف ظاهر الرواية عنه وهو كما قال الشارح ضعيف
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 56)
ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام " خلافا للشافعي رحمه الله في الفاتحة له أن القراءة ركن من الأركان فيشتركان فيه.
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة " وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو ركن مشترك بينهما لكن حظ المقتدي الإنصات والاستماع قال عليه الصلاة والسلام " وإذا قرأالإمام فأنصتوا " ويستحسن على سبيل الاحتياط فيما يروى عن محمد رحمه الله ويكره عندهما لما فيه من الوعيد
العناية شرح الهداية (1/ 339)
(وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ) قِيلَ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إجْمَاعُ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ ثَمَانِينَ نَفَرًا مِنْ كِبَارِ
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 83)
(قَوْلُهُ الْمُؤْتَمُّ لَا يَقْرَأُ) أَقُولُ فَإِنْ قَرَأَ كُرِهَ تَحْرِيمًا وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُطْلِقُوا اسْمَ الْحُرْمَةِ عَلَيْهَا لِمَا عُرِفَ مِنْ أَصْلِهِمْ إذَا لَمْ يَكُنْ الدَّلِيلُ قَطْعِيًّا وَمَا يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الِاحْتِيَاطِ فَضَعِيفٌ وَالْحَقُّ أَنَّ قَوْلَ مُحَمَّدٍ كَقَوْلِهِمَا وَصَرَّحَ مُحَمَّدٌ فِي كُتُبِهِ بِعَدَمِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ وَمَا لَا يُجْهَرُ فَإِنَّهُ فِي كِتَابِ الْآثَارِ فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ بَعْدَ مَا أَسْنَدَ إلَى عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ مَا قَرَأَ قَطُّ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ وَلَا فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ قَالَ وَبِهِ نَأْخُذُ لَا نَرَى الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَاتِ يُجْهَرُ فِيهِ أَوْ لَا يُجْهَرُ.
وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ أَيْ بِالْقِرَاءَةِ فِي قَوْلِ عِدَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.
وَقَالَ فِي الْكَافِي وَمَنْعُ الْمُقْتَدِي عَنْ الْقِرَاءَةِ مَأْثُورٌ عَنْ ثَمَانِينَ نَفَرًا مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ الْمُرْتَضَى وَالْعَبَادِلَةُ الْأَرْبَعَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 134)
والأصح ما قلنا، لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا} [الأعراف: 204] وأكثر أهل التفسير على أن هذا خطاب للمقتدين.
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 135)
" ثم المقتدي إذا قرأ خلف الإمام في صلاة المخافتة قيل: لا يكره، وإليه مال الشيخ الإمام أبو حفص، وقيل: عند محمد لا يكره، وعندهما: يكره.
(آپ کے مسائل اور ان کا حل ، ج2،ص313)
(فتاوی محمودیۃ، ج10،ص460)