Question Summary: Removing impurity from a plastic pipe Question Detail:
If a plastic pipe which is connected to the sink base become externally (outside part) impure, can you make it pure (Paak) by getting a wet cloth and wiping it 3 times?
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
In principle, if impurity falls on a solid surface and the impurity is visible, then it is sufficient to remove the impurity by wiping the suurface[1].
Accordingly, if the impurity is visible, the pipe will become paak once the impurity is wiped with a wet cloth and the impurity is thereby removed.
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
___
[1] مختصر القدوري (ص: 21)
والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما
الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 37)
" والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف إكتفى بمسحهما " لأنه لا تتداخله النجاسة وما على ظاهره يزول بالمسح
العناية شرح الهداية (1/ 322)
قال ( والنجاسة إذا أصابت المرآة ) إذا أصابت النجاسة جسما مكتنز الأجزاء صقيلا كالمرآة والسيف والسكين ونحوها ( اكتفي بمسحه ؛ لأنه لا تتداخله النجاسة ) فلا يحتاج إلى الإخراج من الداخل ( وما على ظاهره يزول بالمسح ) ولا فصل في ذلك بين الرطب واليابس والعذرة والبول .
فتح القدير (1/ 365)
( قوله لأنه لا تتداخله النجاسة ) يفيد أن قيد صقالتها مراد حتى لو كان به صدأ لا يطهر إلا بالماء بخلاف الصقيل .
قال المصنف في التجنيس : صح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون الكفار بالسيوف ويمسحونها ويصلون بها ، وعليه يتفرع ما ذكر : لو كان على ظفره نجاسة فمسحها طهرت ، وكذلك الزجاجة والزبدية الخضراء : أعني المدهونة ، والخشب الخراطى والبوريا القصب .
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (1/ 236)
(قوله ونحو السيف بالمسح) أي يطهر كل جسم صقيل لا مسام له بالمسح جديدا كان أو غيره فخرج الجديد إذا كان عليه صدأ أو منقوشا فإنه لا يطهر إلا بالغسل وخرج الثوب الصقيل لوجود المسام ودخل الظفر إذا كان عليه نجاسة فمسحها وكذلك الزجاجة والزبدية الخضراء أعني المدهونة والخشب الخراطي والبوريا القصب كما في فتح القدير وزاد في السراج الوهاج العظم والآبنوس وصفائح الذهب والفضة إذا لم تكن منقوشة، وإنما اكتفى بالمسح؛ لأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم، ثم يمسحونها ويصلون معها ولأنه لا يتداخله النجاسة، وما على ظاهره يزول بالمسح أطلقه فشمل الرطب واليابس والعذرة والبول وذكر في الأصل أن البول والدم لا يطهر إلا بالغسل والعذرة الرطبة كذلك واليابسة تطهر بالحت عندهما خلافا لمحمد، والمصنف كأنه اختار ما ذكره الكرخي ولم يذكر خلاف محمد وهو المختار للفتوى لما قدمناه من فعل الصحابة، كذا في العناية
اللباب في شرح الكتاب (1/ 51)
والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما ) بما يزول به أثرها ومثلهما كل ثقيل لا مسام له كزجاج وعظم وآنية مدهونة وظفر لأنه لا يداخله النجاسة وما على ظاهره يزول بالمسح
|