Question Summary: My right toe was dressed due to some injury, and I had intercource with my wife, How do I shall be able to offer prayer? I mean what is the right way to have “Ghusal-e-Janabat”?.. Question Detail:
My right toe was dressed due to some injury, and I had intercource with my wife, How do I shall be able to offer prayer? I mean what is the right way to have "Ghusal-e-Janabat"? What I did is took a complete bath, but did not had poured water on my dressed toe only instead I made "Masah" on my toe, Is it the right way? The doctor shall not remove the dressing for another one week, Also, once I am "Pak" what is the normal way to have abulution in this case if needed? Guide me please?
Answer :
In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful
Assalaamu `alaykum waRahmatullahi Wabarakatuh If it is difficult or harmful to open the bandage and wipe on the wound, then it will be permissible to make Masah over the bandage. It is necessary to make Masah over majority of the bandage. However, if one is able to remove the bandage and wash the wound, then it will not be correct to make Masah over the bandage. The bandage should be removed and the wound washed. إذا افتصد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو
(نورالايضاح، باب المسح على الخفين، فصل في الجبيرطة: ص 47 ؛ قديمي) ويكفي المسح على أكثر العصابة
(نهاية المراد، شروط الصلاة، حكم المسح على الجبيرة : ص 399؛ البيروتي ) ان المفروض في مسح الخف قدر ثلاث اصبع واختلف في مسح الجبيرة فقيل كلها وقيل نصفها وقيل اكثرها
(طوالع الانوار: ق/أ ؛ 324 ) (قالوا اذا مسح على اكثرها جاز) واليه مال صاحب الهداية
(غنية المتملي، فصل في المسح على الخفين: 117؛ سهيل اكيدمي) ويكتفي بالمسح على أكثر الجبيرة هكذا في الههداية (الفتاوى الهندية، الباب الخامس في المسح على الخفين، فصل في نواقض المسح، ومما يتصل بذلك المسح على الجبائر : 35؛ رشيدية) ثم إذا مسح على الجبائر ، والخرق التي فوق الجراحة جاز
(بدائع الصنائع، كتاب الطهارة، مطلب المسح علي الجبائر:1/90؛ ديوبند) ينظر إن كان حل الخرقة ، وغسل ما تحتها من حوالي الجراحة مما يضر بالجرح يجوز المسح على الخرقة الزائدة ، ويقوم المسح عليها مقام غسل ما تحتها كالمسح على الخرقة التي تلاصق الجراحة ، وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن يحل ، ويغسل حوالي الجراحة ، ولا يجوز المسح عليها ؛ لأن الجواز لمكان الضرورة فيقدر بقدر الضرورة .
(المرجع السابق) ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضا أن يكون المسح على عين الجراحة مما يضر بها ، فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة ، ولا يجوز على الجبيرة ، كذا ذكره الحسن بن زياد ؛ لأن الجواز على الجبيرة للعذر ، ولا عذر
(المرجع السابق) وكان القاضي الإمام أبو علي الحسين بن الخضر النسفي رحمه الله يقول: المسح على الجبائر إنما يجوز إذا كان لا يقدر على القرحة كما كان لا يقدر على غسلها بأن كان يضرها الماء، أما إذا كان يقدر على القرحة على المسح لا يجوز المسح على الجبائر، كما لو كان قادراً على غسلها، فلم يغسلها وكان يقول ينبغي أن يحفظ هذا، فإن الناس عن هذا غافلون
(المحيط البرهاني، كتاب الطهارة، فصل في المسح علي الخفين، ومما يتصل بهذا الفصل، :1/360؛ إدارة) (ولا يستطيع مسحه وجب المسح ) على الصحيح مرة واحدة في الصحيح وقيل يكرر إلا في الرأس واستحبابه رواية وقيل فرض لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يمسح على عصابته ولما كسر زند علي رضي الله تعالى عنه يوم أحد أو يوم خيبر أمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يمسح على الجبائر ويمسح ( على أكثر ما شد به العضو ) هو الصحيح لئلا يؤدي إلى فساد الجراحة بالاستيعاب
قال الإمام الطحطاوي في حاشيته :
(وهو الصحيح) وفي التتمة به يفتي وفي الخلاصة، وعليه الفتوي، وإليه جنح صاحب الهداية واختار في الكنزالاستيعاب.
(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، فصل في لجبيرة ونحوها: ص135؛ العلمية) And Allah knows best Wassalamu Alaikum Ml. Mohammed Moola,
Student Darul Iftaa Checked and Approved by: Mufti Ebrahim Desai
Darul Iftaa, Madrassah In'aamiyyah
|
Main Categories More Questions
|