[1]أخبرنا حميد بن عبد الرّحمن الرّواسيّ ومحمّد بن عبد اللّه الأسديّ ومعن بن عيسى والعلاء بن عبد الجبّار قالوا حدّثنا محمّد بن مسلم الطّائفيّ عن إِبراهيم بن ميسرة أنّ عمر بن عبد العزيز اشترى موضع قبره قبل أن يموت بعشرة دنانير
الطبقات الكبرى لإبن سعد (316/5) دار الكتب العلمية
"...وقبر في دار عقيل بن أبي طالب بالبقيع وهو الذي حفر قبر نفسه قبل أن يموت بثلاثة أيام"
المستدرك على الصحيحين (284/3) دار الكتب العلمية
ويحفر قبرا لنفسه، وقيل يكره؛ والذي ينبغي أن لا يكره تهيئة نحو الكفن بخلاف القبر (قوله: ويحفر قبرا لنفسه) في بعض النسخ وبحفر قبر لنفسه على أن لفظة حفر مصدر مجرور بالباء مضاف إلى قبر أي ولا بأس به. وفي التتارخانية لا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خيثم وغيرهما. اهـ. (قوله والذي ينبغي إلخ) كذا قوله في شرح المنية وقال لأن الحاجة إليه متحققة غالبا بخلاف القبر {وما تدري نفس بأي أرض تموت}
رد المحتار (244/2) دار الفكر
قوله ويحفر قبرا لنفسه لأنه من الإستعداد للقاء الله تعالى قوله وقيل يكره لقوله تعالى لقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت قلت حفره لا ينافي الآية لنفعه في الجملة ولو لغيره
حاشية الطحطاوي على الدر المختار (383/1) مخطوطة
ومن حفر قبرا لنفسه فلا بأس به ويؤجر عليه كذا في التتارخانية
الفتاوى الهندية (166/1) دار الفكر
ومن جهز لنفسه قبرا فلا بأس به ويؤجر عليه وقيل يكره
غنية المتملي على شرح منية المصلي (350) دار النشر العلمية
ومن حفر قبرا لنفسه قبل موته فلا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خثيم وغيرهم
الفتاوى التاترخانية (76/3) مكتبة ركريا بديوبند الهند
اپني مملوکہ زمين میں اپنے لۓ قبر کھودنا بھی درست ہے
فتاوی محمودیۃ (449/13) مكتبه محمودية
وهذا جائز كما إذا بنى خانا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة وشرط أن ينزله أو يشرب منه أو يدفن فيه
الهداية (19/3) دار إحياء التراث العربي
وهذا جائز كما إذا بنى خانا أو سقاية أو جعل أرضه مقبرة وشرط أن ينزله أو يشرب منه أو يدفن فيه
البحر الرائق (238/5) دار الكتب الإسلامي
ومن حفر قبرا قبل موته فلا بأس به ويؤجر عليه هكذا عمل عمر بن عبد العزيز والربيع بن خثعم وغيرهم قوله: "هكذا عمل عمر بن عبد العزيز" وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه رأى رجلا عنده مسحاة يريد أن يحفر لنفسه قبرا فقال لا تعدد لنفسك قبرا وأعدد نفسك للقبر قال البرهان الحلبي والذي ينبغي أنه لا يكره تهيئة نحو الكفن لأن الحاجة إليه تتحقق غالبا بخلاف القبر لقوله تعالى: {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [لقمان: 34] الظاهر أن الإنبغاء وعدمه هنا بمعنى الأولى وعدمه لا الوجوب وعدمه
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (267/2) جار قباء
پہلے سے قبر اور کفن تیار کرنے میں کـچھ حرج اور گناہ نہیں ہے
فتاوی دار العلوم دیوبند (406/5) دار الاشاعت
فقال ابن بطال قد حفر جماعة من الصّالحين قبورهم قبل الموت بأيديهم ليتمثلوا حلول الموت فيه ورد عليه بعضهم بأن ذلك لم يقع من أحد من الصّحابة ولو كان مستحبا لكثر فيهم قلت لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصّحابة عدم جوازه لأن ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن ولا سيما إِذا فعله قوم من الصلحاء الأخيار
عمدة القاري (61/8) دار إحياء التراث العربي