Question Summary: Promise to pray nafl for repeating a sin; rights to property interfering with meeraath Question Detail:
1. Sir if i intented to leave a sin. And i promised myself if i repeat a sin, i will pray nafls. And if after that i forgot or didnt prayed , do i need to do any kaffarah ?
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
The answers to your queries are as follows:
1. You did not state the exact statement of the promise you made. Nevertheless, if you promised yourself to pray nafl each time you committed the sin, then you should have fulfilled that promise and prayed the nafl. However, there is no kaffaarah binding upon you as you did not make a vow (nadhr)[1].
2. When a person passes away, his estate, property included, goes into the ownership of his rightful heirs as allocated by Shari’ah. Accordingly, he does not have the right to grant the rights of his property to his sons only. The property will be distributed to all his legal heirs pro-rata their shares as stipulated in Shari’ah.
However, if he had gifted the property to his sons during his lifetime, along with transferring all its rights of ownership and possession, then the property belongs to the sons’. They do not have to share that with their sisters[2].
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
______
[1] الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 321)
وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر " لإطلاق الحديث ولأن المعلق بشرط كالمنجز عنده "
الاختيار لتعليل المختار (4/ 77)
ولو كان شرطا يريد وجوده كقوله: إن شفى الله مريضي أو قضى ديني أو قدمت من سفري لا يجزيه إلا الوفاء بما سمى لأنه نذر بصيغته وليس فيه معنى اليمين.
النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 194)
فأما النذور في الطاعة فعلى ثلاثة أوجه
أحدها يقول ان شفاني الله من هذا المرض او رد عني هذا البلاء على كذا من الصوم او الصلاة او الصدقة فاذا فعل الله تعالى ذلك لزمه ما قال متفقا.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/82)
(ومنها) أن يكون قربة مقصودة، فلا يصح النذر بعيادة المرضى وتشييع الجنائز والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا؛ لأنها ليست بقرب مقصودة ويصح النذر بالصلاة والصوم والحج والعمرة والإحرام بهما والعتق والبدنة والهدي والاعتكاف ونحو ذلك؛ لأنها قرب مقصودة وقد قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «من نذر أن يطيع الله - تعالى - فليطعه» ، وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من نذر وسمى فعليه وفاؤه بما سمى»؛ إلا أنه خص منه المسمى الذي ليس بقربة أصلا، والذي ليس بقربة مقصودة فيجب العمل بعمومه فيما وراءه ومن مشايخنا من أصل في هذا أصلا فقال: ما له أصل في الفروض يصح النذر به ولا شك أن ما سوى الاعتكاف من الصلاة والصوم وغيرهما له أصل في الفروض، والاعتكاف له أصل أيضا في الفروض وهو الوقوف بعرفة، وما لا أصل له في الفروض لا يصح النذر به كعيادة المرضى وتشييع الجنازة ودخول المسجد ونحوها وعلل بأن النذر إيجاب العبد فيعتبر بإيجاب الله تعالى.
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (3/ 62)
(ومن نذر نذرا مطلقا، أو معلقا بشرط) يراد كونه أو لا (ووجد) الشرط (وفي) المنذور هذا ظاهر الرواية لقوله عليه الصلاة والسلام: (من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى)
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 284)
(ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعا ل (البحر) و (الدرر) (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت
(ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى (كصوم وصلاة وصدقة) ووقف (واعتكاف) وإعتاق رقبة وحج ولو ماشيا فإنها عبادات مقصودة
[2] النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 512)
وان تكون مَقْبُوضَة عِنْد الْفُقَهَاء
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 148)
لأن معنى القبض هو التمكين، والتخلي، وارتفاع الموانع عرفا وعادة حقيقة
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 690)
(وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها،وإن شاغلا لا، فلو وهب جرابا فيه طعام الواهب أو دارا فيها متاعه، أو دابة عليها سرجه وسلمها كذلك لا تصح
الفتاوى الهندية (34/ 282)
وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مَقْبُوضًا حَتَّى لَا يَثْبُتَ الْمِلْكُ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مَقْسُومًا إذَا كَانَ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَأَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ مُتَمَيِّزًا عَنْ غَيْرِ الْمَوْهُوبِ وَلَا يَكُونُ مُتَّصِلًا وَلَا مَشْغُولًا بِغَيْرِ الْمَوْهُوبِ حَتَّى لَوْ وَهَبَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ لِلْوَاهِبِ دُونَ الزَّرْعِ ، أَوْ عَكْسُهُ أَوْ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ لِلْوَاهِبِ مُعَلَّقَةٌ بِهِ دُونَ الثَّمَرَةِ ، أَوْ عَكْسُهُ لَا تَجُوزُ ، وَكَذَا لَوْ وَهَبَ دَارًا أَوْ ظَرْفًا فِيهَا مَتَاعٌ لِلْوَاهِبِ
مجلة الأحكام (المادة 841)
القبض فی الہبة کالقبول فی البیع بناء علیہ تتم الہبة اذا قبض الموہوب لہ فی مجلس الہبة المال الموہوب بدون ان یقول قبلت او اتہبت عند ایجاب الواہب ای قولہ وہبتک ہذا المال
|