Question Summary: Praying Dhuhr late and Asr early due to work Question Detail:
From next week, in Limerick Ireland, Maghrib Time will be around 5:30 PM. I finish my work at 5:30. I wanted to ask, can I join my zuhur and asar prayer (acc to Hanafi method of joining) as i am not a traveller but I go home for a break and offer salah. Hanafi asar time would be around 3:45, so can i pray zuhr at 3:40 and asar at 3:50? always, until days become longer later on. ? or this method is only valid for travellers? Also as some hanafi scholars also suggest to pray zuhur before 1st time (shafai time) of asar. That is why i am worried to perform zuhur soo late. But it is very difficult to go for a prayer two times in a working hour. Kindly give me some in depth analysis on this issue.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Shari’ah emphasises on performing Salaah in their respective times. Allah Ta’ala says in the Holy Qur’an: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا “Surely Salaah has been enjoined upon the believers at fixed times” If one is in constrained circumstances such as in your condition, then one may delay the Zohar Salaah till its last time and perform Asar Salaah in its beginning time as you have explained. This should not become a habit in normal circumstances. And Allah Ta’āla Knows Best Maaz Chati Student Darul Iftaa Blackburn, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai لا يجوز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا: عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء قال وأنا أظن ذاك صحيح مسلم (491/1) دار إحياء التراث العربي قلت أرأيت هل يجمع بين الصلاتين إلا في عرفة وجمع؟ قال لا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر ما خلا عرفة والمزدلفة قلت أرأيت المسافر إذا صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها هل يجزيه ذلك؟ قال نعم قلت وكذلك المغرب والعشاء؟ قال نعم الأصل (124/1) دار ابن حزم قال ولا يجمع بين صلاتين في وقت إحداهما في حضر ولا في سفر ما خلا عرفة ومزدلفة فإن الحاج يجمع بين الظهر والعصر بعرفات فيؤديهما في وقت الظهر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة فيؤديها في وقت العشاء عليه اتفق رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله وفيما سوى هذين الموضعين لا يجمع بينهما وقتا عندنا المبسوط للسرخسي (149/1) دار المعرفة دل عليه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر ولا سفر وذلك لا يجوز إلا فعلا وعن علي رضي الله عنه أنه جمع بينهما فعلا ثم قال هكذا فعل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا روي عن أنس بن مالك أنه جمع بينهما فعلا ثم قال هكذا فعل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدائع الصنائع (127/1) دار الكتب العلمية ومنع أيضا عن الجمع بين صلاتين في وقت واحد بعذر من الأعذار كسفر ونحوه إلا ما سيأتي من الجمع بعرفة والمزدلفة لما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود و"الذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع" النهر الفائق (169/1) دار الكتب العلمية وأما الجمع في عرفة والمزدلفة فثابت على خلاف القياس فلا يلحق غيره به فتح باب العناية (192/1)
سورة النساء آية ١٠٣
قلت أرأيت وقت الظهر متى هو؟ قال من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين فإذا صار الظل قامتين دخل وقت العصر الأصل (124/1) دار ابن حزم واختلفوا في آخر وقت الظهر فعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وهو رواية محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وإن لم يذكره في الكتاب نصا في خروج وقت الظهر وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يخرج وقت الظهر حتى يصير الظل قامتين وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه إذا صار الظل قامة يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وبينهما وقت مهمل وهو الذي تسميه الناس بين الصلاتين كما أن بين الفجر والظهر وقتا مهملا المبسوط للسرخسي (142/1) دار النوادر احناف کا مسلک یہي ہے اور اسي پر فتوی ہے کہ سایہ اصلي (یعني وہ سایہ جو ٹھیک استواء کے وقت ہوتا ہے) اس کے علاوہ جب ہر وہ چيز کا سایہ دو چند (دو مثل) ہوجاۓ فتاوی رحیمیۃ (77/4) دار الاشاعت وأما آخره فلم يذكر في ظاهر الرواية نصا واختلفت الرواية عن أبي حنيفة روى محمد عنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال والمذكور في الأصل ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين ولم يتعرض لآخر وقت الظهر وروى الحسن عن أبي حنيفة أن آخر وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال وهو قول أبي يوسف ومحمد وزفر والحسن والشافعي وروى أسد بن عمرو وعنه إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه فعلى هذه الرواية يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الفجر والظهر والصحيح رواية محمد عنه فإنه روي في خبر أبي هريرة وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر وهذا ينفي الوقت المهمل بدائع الصنائع (122/1) دار الكتب العلمية (التنبيه: قوله "ولم يتعرض لآخر وقت الظهر" فقد علمنا بأن ذكر انتهاء وقت الظهر موجود في الأصل) ثم اعلم أن قول أبي حنيفة رحمه الله هذا رواية محمد رحمه الله عنه وهي المشهورة وفي تأويل رواية الحسن وأبي حنيفة رضي الله عنهما حتى يصير ظل كل شيء مثله وبه قال أبو يوسف ومحمد وزفر والشافعي وأحمد رحمهم الله واختاره الطحاوي وفي رواية أسد ين عمرو رضي الله عنه عن أبي حنيفة رضي الله عنه إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء سوى فيء الزوال وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله عنه إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير قامتين وصححه الشيخ أبو الحسن الكرخي وفي "المبسوط" جعل رواية الحسن رواية محمد عن أبي حنيفة رحمهم الله وجعل المثلين رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله قال وروي عن أبي حنيفة رحمه الله في رواية الحسن إذا صار ظل كل شيء قامته خرج وقت الظهر ولا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وبينهما وقت مهمل وهو الذي سمته الناس بين الصلاتين البناية (17/2) دار الكتب العلمية (التنبيه: وفي هذه العبارة كشف ما في عبارة مبسوط السرخسي من الإلتفات) (قوله إلى بلوغ الظل مثليه) هذا ظاهر الرواية عن الإمام نهاية وهو الصحيح بدائع ومحيط وينابيع وهو المختار غياثية واختاره الإمام المحبوبي وعول عليه النسفي وصدر الشريعة تصحيح قاسم واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون فقول الطحاوي وبقولهما نأخذ لا يدل على أنه المذهب وما في الفيض من أنه يفتى بقولهما في العصر والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه وتمامه في البحر رد المحتار (359/1) دار الفكر ووقت من زوالها إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال وقالا إلى أن يصير مثلا ووقت العصر من انتهاء وقت الظهر إلى غروب الشمس ملتقى الأبحر (111/1) دار الكتب العلمية مسلک احناف میں قول مختار یہي ہے کہ وقت عصر مثلین سے شروع ہوتا ہے فتاوی دار العلوم زکریا (64/2) زمزم پبلشرز روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة شاذا أن وقت الظهر يخرج إذا صار ظل كل شيء مثله ويدخل وقت العصر إذا صار كل شيء مثليه وبينهما وقت مهمل وعنده إذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله كذا في جامع المضمرات وفي الحمادية عن الظهيرية والفتوى على قولهما وعن التأسيس وعندنا كما قالا وعن الأسرار وقولهما مقتدى انتهى وفي الدر المختار روي عنه مثله وهو قولهما وقول زفر والأئمة الثلاثة قال الإمام الطحاوي وبه نأخذ وفي غرر الأذكار وهو المأخوذ به وفي البرهان وهو الأظهر لبيان جبريل وهو نص في الباب وفي الفيض وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى انتهى وفي خزانة الروايات عن ملتقى البحار إن أبا حنيفة قد رجع في خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر إلى قولهما انتهى وإنما قالا ما قالا لما روي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق الأحمر ثم صلى الفجر حين برق الفجر وصلى المرة الثانية الظهر حين صار كل شيء مثليه ثم صلى المغرب كوقت الأولى ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلثا الليل ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ثم التفت جبريل وقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت في ما بين هذين الوقتين رواه أبو داود والترمذي كذا قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية وقد اختار أرباب المتون (في الحاشية "مثل صاحب كنز الدقائق وصاحب الوقاية وصاحب المختار) قول أبي حنيفة رحمه الله وعولوا عليه وفي البحر الرائق قال في البدائع إنها المذكورة في الأصل وهو الصحيح وفي النهاية إنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله واختاره برهان الشريعة المحبوبي وعول عليه النسفي ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله وفي الغياثية وهو المختار وفي شرح المجمع للمصنف إنه المذهب واختاره أرباب المتون وارتضاه الشارحون فثبت أنه مذهبه فقول الطحاوي وبقولهما نأخذ لا يدل على أنه المذهب مع ما ذكرناه انتهى وفي السراج المنير وعلى قوله الفتوى وفي جامع الرموز في تقديم مثليه إشارة إلى أنها المقتى بها انتهى واختاره في الهداية حيث أخرج دليله كما هو دأبه والجواب عن مستندهما لأبي حنيفة رحمه الله أنه عند تعارض الأدلة وقع الشك في خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر فلا يثبت بالشك كذا في النافع شرح القدوري وقال النسفي في المنافع يحتمل أنه أراد به تعارض الروايات في الحديث فإنه في بعض الروايات ثم أم في اليوم الثاني إذا صار ظل كل شيء مثله وفي بعضها مثليه وإلى هذا أشار شيخ الإسلام خواهر زاده ويحتمل أنه أراد به تعارض الآثار لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر الخ وأشد الحر في ديارهم هذا الوقت فعارض هذا الحديث حديث إمامة جبريل فوقع الشك فلا يزول ما كان ثابتا بيقين وإلى هذا كان يميل شيخناانتهى قلتُ والواقف الماهر على أدلة الفريقين يعلم قطعا كون قولهما قويا وكون قوله ضعيفا فلا عبرة لفتوى من أفتى بقوله وليطلب تفصيل هذا البحث من حاشيتي المتعلقة بموطا محمد المسماة بالتعليق الممجد وغيرها من تأليفاتي ثم الإحتياط أن يصلى الظهر إذا صار كل شيء مثله والعصر إذا صار ظل كل شيء مثليه ليخرج عن الخلاف كذا في العالمكيرية وفي الحمادية عن حاشية المظومة وأما ما عليه الفتوى فهو أنه ذكر في الفتاوى الظيهرية ينبغي أن لا يؤخر الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله ولا يصلى العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه انتهى فتاوى اللكنوي (194-199) دار ابن حزم قول مختار اور مفتی بہ تو یہي ہے کہ وقت عصر مثلین سے شروع ہوتا ہے فتاوی محمودیۃ (338/5) دار الافتاء جامعیۃ فاروقیۃ کراچي عصر کي نماز کا وقت حنفي مسلک میں اس وقت ہوتا ہے جب زمین پر ہر چیز کا سا
عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب
صحيح البخاري (47/2) دار طوق النجاة
عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيا جميعا وسبعا جميعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء
سنن النسائي (286/1) مكتب المطبوعات الإسلامية
وقيل الجمع بين الصلاتين فعلا لعذر المطر جائز إحرازا لفضيلة الجماعة وذلك بتأخير الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب وتعجيل العشاء قال مشايخنا المستحب للإنسان أن لا يؤخر الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله ولا يصلي العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه حتى يصير مؤديا كل صلاة في وقتها بالإجماع
المحيط البرهاني (276/1) دار الكتب العلمية
ويجوز الجمع فعلا لا وقتا وهو تأويل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين وتفسيره أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها
الإختيار لتعليل المختار (42/1) مطبعة الحلبي
قال رحمه الله (وعن الجمع بين صلاتين في وقت بعذر) يعني منع عن الجمع بينهما في وقت واحد بسبب العذر احترز بقوله في وقت عن الجمع بينهما فعلا بأن صلى كل واحدة منهما في وقتها بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فإنه جمع في حق الفعل وإن لم يكن جمعا في الوقت واحترز بقوله بعذر عن الجمع في عرفة والمزدلفة فإن ذلك يجوز وإن لم يكن لعذر
تبيين الحقائق (88/1) المطبعة الكبرى الأميرية
وأما ما روي من الجمع بينهما فمحمول على الجمع فعلا بأن صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها ويحمل تصريح الراوي بالوقت على المجاز لقربه منه والمنع عن الجمع المذكور عندنا مقتض للفساد إن كان جمع تقديم وللحرمة إن كان جمع تأخير مع الصحة كما لا يخفى
البحر الرائق (267/1) دار الكتاب الإسلامي
ومنع دلالة المروي على الجمع بينهما زمانا بل كان فعلا
فتح باب العناية (192/1)
"في وقت" احترز عن الجمع بينهما فعلا وكل واحدة منهما في وقتها بأن يصلي الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فذلك جائز كما في التبيين
حاشية الطحطاوي (179/1) دار الكتب العلمية
مذھب احناف کے مطابق جمع بین الصلاتین حقیقۃ جائز نہیں ہے- ہاں جمع صوري جائز ہے وہ اس طرح کہ مثل اول کے آخر میں ظہر اور مثل ثاني کے اول میں عصر پڑھ لے تو ایک قول کے موافق درست ہے یا مثل ثاني کے آخر میں ظہر اور مثل ثالث کے اول میں پڑھ لے تو دوسرے قول کے مطابق جمع صوري ہوجاۓ گي
فتاوی دار العلوم زکریا (528/2) زمزم پبلشرز
عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفئا سنن الترمذي (238/1) دار الغرب الإسلامي حدثنا أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم ...فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة سنن أبي داؤد (119/1) المكتبة العصرية (قوله وهو نص في الباب) فيه أن الأدلة تكافأت ولم يظهر ضعف دليل الإمام بل أدلته قوية أيضا كما يعلم من مراجعة المطولات وشرح المنية وقد قال في البحر لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما أو قول أحدهما إلا لضرورة من ضعف دليل أو تعامل بخلافه كالمزارعة وإن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما هنا (قوله وعليه عمل الناس اليوم) أي في كثير من البلاد والأحسن ما في السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع رد المحتار (359/1) دار الفكر وأما آخره ففيه روايتان عن أبي حنيفة الأولى رواها محمد عنه ما في الكتاب والثانية رواية الحسن إذا صار ظل كل شيء مثله سوى الفيء وهو قولهما والأولى قول أبي حنيفة قال في البدائع إنها المذكورة في الأصل وهو الصحيح وفي النهاية إنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وفي غاية البيان وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه وفي المحيط والصحيح قول أبي حنيفة وفي الينابيع وهو الصحيح عن أبي حنيفة وفي تصحيح القدوري للعلامة قاسم أن برهان الشريعة المحبوبي اختاره وعول عليه النسفي ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله وفي الغياثية وهو المختار وفي شرح المجمع للمصنف أنه مذهب أبي حنيفة واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون فثبت أنه مذهب أبي حنيفة فقول الطحاوي وبقولهما نأخذ لا يدل على أنه المذهب مع ما ذكرناه وما ذكره الكركي في الفيض من أنه يفتى بقولهما في العصر والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه أيضا كما سنذكره لهما إمامة جبريل في اليوم الأول في هذا الوقت وله قوله عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم وأشد الحر في ديارهم كان في هذا الوقت وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك وذكر شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع كذا في السراج البحر الرائق (258/1) دار الكتاب الإسلامي
|