Question Summary: Praying and Fasting as īsāl-e-thawāb for the living Question Detail:
I just wanted to ask if a husband is still alive, can his wife pray or fast for his sawaab? Please reply with details if this is okay to do so in normal day to day life.
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. It is valid[1] to make intention of gifting the reward of one’s prayers and fasts to a living person[2], whether it be a Fardh (compulsory) ‘ibābadat or whether it be a nafl (optional) ‘ibādat[3]. To do so is a commendable deed in itself. Besides being rewarded for performing the actions of worship, one will also get the reward for wishing good for one’s husband. The husband will receive the reward as well. However, this will not constitute as a Fardh deed (compulsory) performed from his side. He will still be required to perform his obligatory prayers and fasting.[4] And Allah Ta’āla Knows Best Khalil Johnson Student Darul Iftaa Canada Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai.
[1]فتاوى محمودية, مفتي محمود حسن كنكوهي, دار الافتاء جامعه فاروقيه كراجي, [9 236]
رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي, 1252هـ, طلال يوسف, دار الفكر-بيروت, الثانية، 1412هـ - 1992م, , , 6 [595 2] الأصل أن كل من أتى بعبادة ما له جعل ثوابها لغيره وإن نواها عند الفعل لنفسه
[2] رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي, 1252هـ, طلال يوسف, دار الفكر-بيروت, الثانية، 1412هـ - 1992م, , , 6 [596 2] (قوله لغيره) أي من الأحياء والأموات بحر عن البدائع
[3] رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي, 1252هـ, طلال يوسف, دار الفكر-بيروت, الثانية، 1412هـ - 1992م, , , 6 [597 2] وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد» فهو في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب كما في البحر
البحر الرائق شرح كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري, 970هـ, طلال يوسف, دار الكتاب الإسلامي, الثانية - بدون تاريخ, , , 8 [3 64] وظاهر إطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين الفرض والنفل فإذا صلى فريضة وجعل ثوابها لغيره فإنه يصح لكن لا يعود الفرض في ذمته؛ لأن عدم الثواب لا يستلزم عدم السقوط عن ذمته، ولم أر منقولا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري, 970هـ, طلال يوسف, دار الكتاب الإسلامي, الثانية - بدون تاريخ, , , 8 [3 64] (قوله: وظاهر إطلاقهم يقتضي أنه لا فرق إلخ) لم يرتضه المقدسي في الرمز حيث قال: وأما جعل ثواب فرضه لغيره فمحتاج إلى نقل. اهـ. قلت: رأيت في شرح تحفة الملوك قيده بالنافلة حيث قال: يصح أن يجعل الإنسان ثواب عبادته النافلة لغيره صوما أو صلاة أو قراءة القرآن أو صدقة أو الأذكار أو غيرها من أنواع البر. اهـ. لكن سيأتي آخر الباب في مسألة من أهل بحج عن أبويه فعين صح أي جعل الثواب له وسنذكر هناك أن الحج يقع عن الفاعل فيسقط به فرضه، وهو صريح في المراد.
[4] رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي, 1252هـ, طلال يوسف, دار الفكر-بيروت, الثانية، 1412هـ - 1992م, , , 6 [598 2] (والبدنية) كصلاة وصوم (لا) تقبلها (مطلقا
|