Question Summary: Travelling during kaffaarah fasts Question Detail:
Assalamu Alaikum
Answer :
In the Name of Allaah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salaamu ‘alaykum wa-rahmatullaahi wa-barakaatuh.
In principle, if a person is keeping his kaffaarah fasts of sixty consecutive days and happens to be travelling during that time, he cannot miss a day. If he does miss a day, he will have to start again from the beginning[1]. Unfortunately, there is no way out if he wishes to fast. Otherwise, he may feed sixty poor people instead of fasting sixty days[2].
And Allaah Ta’aala Knows Best.
Muajul I. Chowdhury
Student, Darul Iftaa
Astoria, New York, USA
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
________
[1] الأصل للشيباني (2/ 158)
قلت: أرأيت رجلا كان عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار أو قتل فمرض فأفطر يوما؟ قال: يستقبل الصيام. قلت: أرأيت إن وافق صيامه ذلك يوم النحر وأيام التشريق ويوم الفطر فأفطر - وهذه الأيام لا بد من (11) أن يفطر فيها - كيف يصنع؟ قال: يستقبل الصيام؛ لأنه مفطر في هذه الأيام، وهذه الأيام ليست بأيام صوم.
المبسوط للسرخسي (3/ 81)
(قال): وإن كان على الرجل صيام شهرين متتابعين من فطر أو ظهار، أو قتل فصامها وأفطر فيها يوما لمرض فعليه استقبال الصيام لانعدام صفة التتابع بالفطر فإن كانت امرأة فأفطرت فيما بين ذلك للحيض لم يكن عليها استقباله.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 111)
وعلى هذا يخرج ما إذا أفطر في خلال الصوم أنه يستقبل الصوم، سواء أفطر لغير عذر أو لعذر مرض، أو سفر؛ لفوت شرط التتابع، وكذلك لو أفطر يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق، فإنه يستقبل الصيام سواء أفطر في هذه الأيام أو لم يفطر؛ لأن الصوم في هذه الأيام لا يصلح لإسقاط ما في ذمته؛ لأن ما في ذمته كامل والصوم في هذه الأيام ناقص لمجاورة المعصية إياه، والناقص لا ينوب عن الكامل ولو كانت امرأة فصامت عن كفارة الإفطار في رمضان، أو عن كفارة القتل، فحاضت في خلال ذلك لا يلزمها الاستقبال؛ لأنها لا تجد صوم شهرين لا تحيض فيهما فكانت معذورة
الفتاوى الولوالجية (1/ 226)
وإذا كان على الرجل صيام شهرين متتابعين بقتل أو ظهار أو كفارة فطر فصامها وأفطر يوما للمرض فعليه الإستقبال.......ولا عذر فيما وراء الحيض.
[2] الأصل للشيباني (2/ 160)
قلت: أرأيت الرجل يجب عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار فيمرض منهما فيفطر لأنه لا يستطيع أن يصوم لمرضه، أيجزيه أن يطعم ستين مسكينا؟ قال: نعم. قلت: فإن كان إنما مرض ثلاثة أيام أو أربعة أيام لم يكمل الشهرين في مرضه؟ قال: نعم، يجزيه أن يطعم. قلت: لم؟ قال: إذا كان في حال لا يستطيع فيه الصيام أجزاه الطعام.
|