Question Summary: 1. During the second khutbah on jumuah how should the listener recite durood?, 2. The muzzin gives iqaamah whilst walking towards the saff is this ok? Question Detail:
1. During the second khutbah on jumuah how should the listener recite durood?
2. The muzzin gives iqaamah whilst walking towards the saff is this ok?
Answer :
Assalāmu `alaikum Warahmatullāhi Wabrakatuh,
1. The one listening to the Friday khutbah should recite the durūd in his heart and not verbally. [1]
2. Iqāmahshould be given while standing in one place. Iqāmah should not be given whilst walking.[2]
And Allah Ta’āla Knows Best
Maulana Ali Malam,
Student, Darul Iftaa
U.S.A
Checked and Approved by,
Muftī Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net
[1] رد المحتار - ط. بابي الحلبي - ج2 ص 159
قوله ( في نفسه ) أي بأن يسمع نفسه أو يصحح الحروف فإنهم فسروه به
وعن أبي يوسف قلبا ائتمارا لأمري الإنصات والصلاة عليه كما في الكرماني قهستاني البحر الرائق - ج2 ص 168
وَكَذَا اخْتَلَفُوا في الصَّلَاةِ على النبي عِنْدَ سَمَاعِ اسْمِهِ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يُصَلِّي في نَفْسِهِ كما في فَتْحِ الْقَدِيرِ
بدائع الصنائع - ج1 ص 592
وروى عن أبي يوسف أنه ينبغي أن يصلي على النبي صلى الله عليه و سلم في نفسه عند سماع اسمه لأن ذلك مما لا
يشغله عن سماع الخطبة فكان إحراز الفضيلتين أحق
كفاية المفتي ج3 ص275
فتاوي محمودية ج12 ص407
بدائع الصنائع –ج1ص372
ثم المؤذن يختم الإقامة على مكانه أو يتمها ماشيا
اختلف المشايخ فيه :
قال بعضهم : يتمها على مكانه سواء كان المؤذن إماما أو غيره و كذا روي عن أبي يوسف : و قال
بعضهم : يتمها ماشيا
و عن الفقيه أبي جعفر الهندواني : أنه إذا بلغ قوله : قد قامت الصلاة فهو بالخيار إن شاء مشى و إن شاء وقف إماما كان أو غيره و به أخذ الشافعي و الفقيه أبو الليث و ما روي عن أبي يوسف أصح
فتاوى قاضيخان - ج1 ص 37
ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في الأذان أو في الإقامة أو يمشي لأنه شبيه بالصلاة فأن تكلم بكلام يسير لا يلزمه الاستقبال وإذا انتهى المؤذن في الإقامة
إلى قوله قد قامت الصلاة له الخيار إن شاء أتمها في مكانه وإن شاء مشى إلى مكان الصلاة إماماً كان المؤذن أو لم يكن
المحيط البرهاني - ج1 ص 185
ثم المؤذن هل يتم الإقامة في المكان الذي بدأ، فإن كان الإمام والمؤذن واحد اختلفوا فيه: روي عن أبي يوسف أنه يتمها في المكان الذي بدأ؛ لأن هذا أحد الأذانين، فيعتبر بالآخر ثم الآخر يتمها في المكان الذي بدأ، فكذا هذا. وبه أخذ بعض المشايخ. وقال بعض مشايخنا: إذا انتهى إلى قوله قد قامت الصلاة سكت ويأخذ في المشي فإذا أخذ مكان الصلاة أتمها، وذكر الشيخ الإمام الزاهد أبو نصر الصفار وشيخ الإسلام خواهر زاده أنه بالخيار إن شاء أتمها في المكان الذي بدأ، وإن شاء أتمها إذا شاء.
وإن كان المؤذن غير الإمام، والإمام حاضر، فيتمها في المكان الذي بدأ ثم الإمام يأتي بالتكبير
|
Main Categories More Questions
|