Question Summary: Perform Umrah with my cousins sister? Question Detail:
I want know about perform umrah with my cousin sister we are living in Riyadh from last ten month's in different fields ane different companies, so I alredy perform umrah last ramadan but this time my cousin sister says she also come with me to perform umrah if you tell me what the rules n conditions of for both us n how we can go to the right way, I already questioned last time but still I didn't get answer from ur side so please reply me or send me answer on my mail id to asap
Answer :
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful. As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh. In principle, it is not permissible for a female to travel without a mahram. Your cousins sister is your ghair-mahram (not prohibited in marriage to you). Hence, it is not permissible for the two of you to travel together. If your cousin sister wishes to go for Umrah, she may do so with a Mahram of hers. And Allah Ta’āla Knows Best Bilal Issak Student Darul Iftaa Leicester, England, UK Checked and Approved by, Mufti Ebrahim Desai. مختصر القدوري (ص: 66) ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها وإذا بلغ الصبي بعد ما أحرم أو أعتق العبد فمضيا على ذلك لم يجزيهما عن حجة الإسلام عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: 64) الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إذا كان للمرأة محرم يمتنع أن يحج معها فليس عليها الحج، فإن تابعها على أن يحج معها على أن تكفيه مؤنة الكرى والنفقة وكانت تحتمل ذلك من مالها فعليها الحج منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص: 285) قوله: (والمحرم أو الزوج شرط في المرأة إذا كان سفراً) وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً لقوله عليه السلام: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو محرم منها" رواه مسلم وأبو داود وهذا حجة على الشافعي، حيث يجوز لها الخروج مع النساء الأمينات الاختيار لتعليل المختار (1/ 140) قَالَ: (وَلَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِزَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ إِذَا كَانَ سَفَرًا) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا» وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا» وَالْمَحْرَمُ: كُلُّ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ لِقَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرِيَّةٍ البناية شرح الهداية (12/ 157) وقد اتفقت الآثار على مسافرتها بلا محرم مسيرة مدة ثلاثة أيام ولياليها. واختلفت فيما دونها، والأخذ بالمتفق عليه أولى من الأخذ بالمختلف فيه. انتهى قلت: أشار بذلك إلى اختلاف العلماء في هذا الباب حيث قال بعضهم: لا يجوز لها السفر قريبا، أو بعيدا إلا بذي رحم، واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي - رَحِمَهُ اللَّهُ - بإسناده إلى أبي سعيد مولى ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - يقول: قال ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: خطب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الناس فقال: «لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو رحم، ولا يدخل عليها إلا ومعها ذو رحم محرم» وقال بعضهم: كل سفر دون البريد، واحتجوا بلفظ أبي داود الذي ذكرناه. وقال بعضهم: كل سفر دون اليوم فلها أن تسافر بلا محرم، وكل سفر يوما فصاعدا ليس لها أن تسافر إلا بمحرم، واحتجوا بلفظ لمسلم مسيرة يوم كما ذكرناه فقهي مقالات ج 1 ص 251 امداد الفتاوئ ج 2 ص 187
|
Main Categories More Questions
|